أصدر رئيس جامعة تونس بتاريخ 7 جوان 2001 قرارا يقضي برفت طالب نهائيا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة وذلك لاتهامه بالدعوة إلى اجتماع غير مرخص فيه واستعمال العنف تجاه العميد وثلبه. وهو ما دفع هذا الطالب إلى رفع قضية في الأصل ضدّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وضد رئيس جامعة تونس لدى المحكمة الادارية. وأصدرت الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الادارية حكمها بتاريخ 26 أكتوبر 2002 تحت عدد 19948 . وفي عريضة الدعوى التي تقدم بها المدّعي عاب على الادارة تجاوز السلطة وخرق اجراءات التأديب. وردّت وزارة التعليم العالي المدّعى عليها أنه وقع إلغاء قرار الرفت النهائي وعوّض بقرار ثان من رئيس الجامعة المعنية يقضي بتسليط عقوبة التوبيخ على الطالب، كما تم تمكينه من التسجيل بالكلية ذاتها بالنسبة إلى السنة الجامعية 2001 2002 وتطلب على هذا الأساس طرح القضية بموجب التسوية، ووجه الطالب في الغرض مكتوبا إلى المحكمة الادارية بتاريخ 26 جانفي 2002 والمتضمن طلبه طرح القضية لكونه استأنف الدراسة بالكلية نفسها، وباطلاع المحكمة الادارية على كامل أوراق الملف وعلى ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية وعلى القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 11 المؤرخ في 4 فيفري 2002 . وأثناء جلسة المرافعة المنعقدة يوم 28 سبتمبر 2002 حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 26 أكتوبر 2002 . وبعد المفاوضة القانونية رأت المحكمة أن العارض تقدم بمكتوب وارد بتاريخ 26 جانفي 2002 تضمّن طلبه طرح القضية لكونه استأنف الدراسة بالكلية نفسها، وذلك بعد أن سحبت الجامعة المدّعى عليها القرار المنتقد وتراجعت عن رفته نهائيا، وقد جاء مطلب العارض مطابقا للفقرة الثانية من الفصل 32 (جديد) من قانون المحكمة الادارية، ورأت أنه تعيّن بالتالي قبوله، لذلك قضت الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الادارية بقبول مطلب الطرح وبحمل المصاريف القانونية على جامعة تونس.