منذ بداية السنة: إنخفاض في عدد القتلى والجرحى وحوادث الطرقات    في الصين: قيس سعيد يزور المقرّ الرسمي لشركة ''هواوي''    هزّة أرضية في المغرب    أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران    النادي الصفاقسي يطلق منتدى للتشاور مع احبائه ومسؤوليه السابقين    طقس مغيم مع امطار صباح الاحد    ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    دليل مرافقة لفائدة باعثي الشركات الأهلية    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    منوبة .. تهريب أفارقة في حشايا قديمة على متن شاحنة    أخبار المال والأعمال    رابطة الأبطال: الريال بطل للمرّة ال15 في تاريخه    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    بن عروس.. نتائج عمليّة القرعة الخاصّة بتركيبة المجلس الجهوي و المجالس المحلية    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    إطلاق منصّة جبائية    أمطار الليلة بهذه المناطق..    الرابطة 2.. نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة 24    بنزرت: وفاة كهل غرقا وهو يُحاول إنقاذ أطفاله    شاطئ سيدي سالم ببنزرت: وفاة أب غرقا عند محاولته إنقاذ طفليه    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    لوقف حرب غزة...ماكرون ''يتحدث العربية والعبرية''    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    الحمادي: هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعفيين رغم حصولها على مبالغ مالية منهم    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة    إمكانية نفاذ منخرطي الكنام إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة 'E-CNAM'    عاجل/ إتلاف تبرعات غزة: الهلال الأحمر يرد ويكشف معطيات خطيرة    وزارة التربية: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان بكالوريا 2024    الهلال الأحمر : '' كل ما تم تدواله هي محاولة لتشويه صورة المنظمة ''    كرة اليد: اليوم نهائي كأس تونس أكابر وكبريات.    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    حريق ضخم جنوب الجزائر    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    عاجل/ بنزرت: هذا ما تقرّر في حق قاتل والده    لأول مرة بالمهدية...دورة مغاربية ثقافية سياحية رياضية    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    ماذا في مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والمجمع السعودي 'أكوا باور'؟    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي 'أكوا باور'    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكاليات قانونية: في ضوء حيثيات قرار للمحكمة الإدارية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

شهادة صلوحية المحل... هل هي قانونية؟ وهل يجوز للبلديات اشتراطها لممارسة التجارة؟
منذ أن صدر القانون المنظم لتجارة التوزيع سنة 1991 أصبحت ممارسة المهنة التجارية حرة، ولم تعد خاضعة لأي نوع من أنواع التراخيص المسبقة. يكفي الالتزام بجملة من الشروط التي قد تكون ضمن كراس شروط في حالات معينة أو ضمن نطاق القانون العام المحدد للأمن الجماعي من حيث الانتصاب أو حماية المستهلك أو شفافية المنافسة أو غير ذلك مما لا يتناقض مع مبدإ الحرية في الممارسة. ومع ذلك فقد بقيت بعض المطالب الأولية التي عادة ما يكون صاحب المتجر مطالبا بها قبل فتح محله للممارسة.
وكان وما يزال من أبرز وأكثر تلك الوثائق المطلوبة شيوعا هو ما يعرف بشهادة صلوحية المحل، وهي شهادات تسلمها البلديات وتحصل في المقابل على معاليم معينة. وتستند البلديات في مطالبتها التجار في مستوى التوزيع بالحصول على تلك الوثيقة قبل الشروع في الممارسة على ما تتمتع به من صلاحيات فرض التراتيب البلدية في منطقتها بشكل عام من جهة، وعلى القانون الأساسي للبلديات وقرار وزير الداخلية المنظم للتراخيص التي تمنحها الوزارة والجهات التي هي تحت نظرها في اطار العلاقات بين الإدارة والمواطن من جهة أخرى. لكن هل أن المطالبة بهذه الشهادة هو اجراء قانوني فعلا؟ وهل أنها فعلا شهادة لها أصل يسمح للبلديات باشتراط الحصول عليها قبل المباشرة بالممارسة في التجارة؟ وهل هي متماشية مع مبدإ حرية التجارة كما أقرها الفصل من القانون المنظم لتجارة التوزيع عدد 44 والصادر بتاريخ 1 جويلية 1991؟.
الواقع أن ما يدعو لهذه التساؤلات وغيرها مما سيحتاج معه الأمر الى تحاليل وآراء من أهل القانون والتشريع. هو حكم من المحكمة الإدارية صدر ضد بلدية المرناقية منذ سنة 1999 وجاء فيه بالنص أنه «بالرجوع الى جملة النصوص التشريعية والترتيبية نافذة المفعول في تاريخ تقديم مطلب الحصول على الشهادة المذكورة، يتبين أنه لا أصل ولا سند لها في أي نص قانوني». وتولت المحكمة الادارية تحليل هذه الحيثية في سياق حيثياتها بالإشارة الى أنه «يتضح بالرجوع إلى الأمر عدد 342 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية أن السلطة الترتيبية الخاصة التي يمارسها وزير الداخلية في المجالات المحددة بالأمر المذكور لا تمتد إلى ميادين الصحة والتجارة والسلامة أي في ما يتعلق بالنظر في مدى صلوحية المحلات للأنشطة المعدة لها». وأضافت المحكمة في تعليلها أنه «حيث طالما أن وزير الداخلية لا يتمتع بسلطة ترتيبية في الميادين المذكورة فإنه يصبح غير مؤهل لإحداث وثائق ادارية بهدف تنظيمها فيصبح بالتبعية قراره المؤرخ في 28 ديسمبر 1995 غير شرعي في جانبه الذي يضمن التنصيص على وجود شهادة في صلوحية المحل والوقاية من الحرائق، وفي جانبه المتضمن أنه من صلاحيات رؤساء البلديات تسليم تلك الشهادات».
ولكن الآن وبعد أن أقرت المحكمة الادارية بعدم وجود أساس قانوني لتسليم تلك الشهادات من طرف رؤساء البلديات، وبعد أن علمت البلدية الصادر ضدها الحكم بفحواه، تطرح التساؤلات عن مدى الزامية هذا النص في حيثيات المحكمة الادارية بداية للبلدية المعنية به مباشرة، وبعد ذلك إن كانت أدركت أهميته وتولت اعلام السلط التي هي عائدة لها بالنظر بنص قرار المحكمة الادارية. ذلك أن الموضوع يحتاج لأن يكون مطروحا للنقاش القانوني بخصوص هذه الفجوة التشريعية التي أثارتها المحكمة الإدارية في أهلية رؤساء البلديات بأن يطالبوا بهذه الشهادة قبل فتح المحلات لتجارة التوزيع وبمدى اتصال ذلك بموضوع حرية التجارة طبقا للقانون يضاف الى ذلك أن البلدية المعنية تحتاج إلى التشاور مع تلك السلطة في قضية تصرفها ازاء هذا الأمر، فهي بين نص صادر عن المحكمة الإدارية وأكسي الصبغة التنفيذية، وبين اجراءات ترتيبية سارية، فأيهما أعلى مرتبة من الناحية القانونية؟ سؤال يطرح...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.