الفصل 72: يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الادارية في النتائج الاولية للانتخابات، في أجل ثمان وأربعين ساعة من الاعلان عنها. وتبتّ المحكمة في اجل خمسة أيام من يوم تعهّدها بها. ويكون قرارها باتا ولا يقبل اي وجه من أوجه الطعن. الفصل 73: تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن اذا لم تقدّم أي الطعون، بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الباب الخامس الجرائم الانتخابية الفصل 74: يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار: 1 كل شخص ينتحل اسما او صفة، او يدلي بتصريحات او شهائد مدلسة او يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب. 2 كل من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم. الفصل 75: يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 38 من هذا المرسوم. يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار كل مخالف لاحكام الفصل 39 من هذا المرسوم. الفصل 76: يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمّد: 1 إدراج اسم او اخفاؤه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الاول من هذا المرسوم. 2 اختلاس او اتلاف قائمة الناخبين او أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع. 3 تدليس أو اختلاس او اتلاف او حجز محاضر الاقتراع. 4 الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف او التهديد به أو الارشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب او على أقاربه. الفصل 77: لا يجوز لأي مترشح أن يتلقى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها: 1. معاقبة المعني بالأمر بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار. 2. الفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشح أو لصفة المنتخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. ويسقط حق التتبع على أساس هذا الفصل بمضي سنتين من تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات. الفصل 78: كل محاولة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم موجبة للعقاب. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم أو محاولة ارتكابها. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب تلك الجرائم من ممارسة حقوقه السياسية مدة خمس سنوات ابتداء من صدور حكم بات ضده. الفصل 79: في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكف فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار. الفصل 80: ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.