هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    فيضانات تجتاح البرازيل وتخلّف 39 قتيلا وأكثر من 69 مفقود    الكشف عن موعد كلاسيكو الترجي و النجم الساحلي…التعيينات الكاملة لمباريات الجولة السابعة من مرحلة التتويج    القبض على امرأة محكومة بالسجن 295 عاما!!    حالة الطقس اليوم السبت    تونس تعول على مواردها الذاتية.. تراجع الاقتراض الخارجي بنحو الثلث    دورة كتالونيا الإسبانية المفتوحة للتنس: المصرية ميار شريف، إلى الدورنصف النهائي    التوقعات الجوية لليوم    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    وفاة أحد أهم شعراء السعودية    نابل: الاطاحة بمنحرف شوه وجه عضو محلي بواسطة ألة حادة    أوجيه ألياسيم يضرب موعدا مع روبليف بنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    دولة أوروبية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية خطيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    توننداكس يرتفع بنسبة 0،21 بالمائة في إقفال الجمعة    اليوم العالمي لحرية الصحافة /اليونسكو: تعرض 70 بالمائة من الصحفيين البيئيين للاعتداءات خلال عملهم    اخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من المهاجرين الافارقة    تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجندوبة ..وحجز 41 صفيحة من مخدر "الزطلة"    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها (بودربالة)    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    سليم عبيدة ملحن وعازف جاز تونسي يتحدث بلغة الموسيقى عن مشاعره وعن تفاعله مع قضايا عصره    مركز النجمة الزهراء يطلق تظاهرة موسيقية جديدة بعنوان "رحلة المقام"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    بوريل..امريكا فقدت مكانتها المهيمنة في العالم وأوروبا مهددة بالانقراض    تصنيف يويفا.. ريال مدريد ثالثا وبرشلونة خارج ال 10 الأوائل    إفتتاح مشروع سينما تدور    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فتحي الحنشي: "الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أصبحت أساسية لتونس"    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    القصرين: تمتد على 2000 متر مربع: اكتشاف أول بؤرة ل«الحشرة القرمزية»    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    الاحتجاجات تمتد إلى جامعات جديدة حول العالم    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    قرعة كأس تونس 2024.    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الانتخابية في المرسوم الرئاسي المتعلق بانتخابات التأسيسي
نشر في الشروق يوم 25 - 10 - 2011


الفصل 72:
يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الادارية في النتائج الاولية للانتخابات، في أجل ثمان وأربعين ساعة من الاعلان عنها. وتبتّ المحكمة في اجل خمسة أيام من يوم تعهّدها بها. ويكون قرارها باتا ولا يقبل اي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 73:
تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن اذا لم تقدّم أي الطعون، بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الباب الخامس
الجرائم الانتخابية
الفصل 74:
يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
1 كل شخص ينتحل اسما او صفة، او يدلي بتصريحات او شهائد مدلسة او يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب.
2 كل من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم.
الفصل 75:
يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 38 من هذا المرسوم.
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار كل مخالف لاحكام الفصل 39 من هذا المرسوم.
الفصل 76:
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمّد:
1 إدراج اسم او اخفاؤه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الاول من هذا المرسوم.
2 اختلاس او اتلاف قائمة الناخبين او أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
3 تدليس أو اختلاس او اتلاف او حجز محاضر الاقتراع.
4 الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف او التهديد به أو الارشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب او على أقاربه.
الفصل 77:
لا يجوز لأي مترشح أن يتلقى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها:
1. معاقبة المعني بالأمر بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار.
2. الفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشح أو لصفة المنتخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. ويسقط حق التتبع على أساس هذا الفصل بمضي سنتين من تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات.
الفصل 78:
كل محاولة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم موجبة للعقاب. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم أو محاولة ارتكابها. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب تلك الجرائم من ممارسة حقوقه السياسية مدة خمس سنوات ابتداء من صدور حكم بات ضده.
الفصل 79:
في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكف فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.
الفصل 80:
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.