قضت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية أمس فيما تعق بقضية الآثار المتورط فيها المنصف الماطري وشخصان آخران ابتدائيا حضوريا في حق المتهم فيصل بوطيبة ومحمد المنصف الشريف وغيابيا في حق المنصف الماطري وذلك بسجن هذا الأخير مدة 6 أشهر وتخطئته ب5 آلاف دينار من أجل عدم الاعلام عن امتلاك آثار ومدة 3 أشهر وتخطئته ب500 دينار من أجل الاتجار بقطع أثرية دون احترام الاجراءات وسجنه مدة 6 أشهر وتخطئته ب5 آلاف دينار من أجل تحويل مكان إيداع منقولات محمية وسجنه مدة 6 أشهر وتخطئته ب5 آلاف دينار من أجل التنقيب على آثار منقولة وثابتة دون رخصة وحمل المصاريف القانونية عليه مع الاذن بالنفاذ العاجل بخصوص العقاب البدني وبعدم سماع الدعوى في حق فيصل بوطيبة ومحمد المنصف الشريف وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بإلزام المحكوم عليه المنصف الماطري بأن يقدم للقائم بالحق الشخصي المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزار ة الثقافة مبلغ 5 مليارات تعويضا للضرر المعنوي واستصفاء المحجوز المتمثل في القطع الأثرية الأصلية وإبقاء بقية المحجوز على ذمة صاحبه والتخلي عن الدعوى الخاصة المقامة ضد المتهمين فيصل بوطيبة ومحمد المنصف الشريف. ونشير الى أن المتهم المنصف الماطري محال بحالة فرار فيما أحيل كل من المتهم فيصل بوطيبة صهر المنصف الماطري والمتهم محمد المنصف الشريف صديقه المقرّب بحالة سراح. وللتذكير فقد أحيل المتهمون على الدائرة الجناحية لمقاضاتهم من أجل جريمة عدم الاعلام عن امتلاك آثار والاتجار في قطع أثرية دون احترامه الاجراءات وتحويل مكان إيداع منقولات محمية والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة بدون رخصة طبق الفصول 55 و59 و61 و80 و81 و82 و93 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية. وقائع القضية أشرنا في عدد سابق الى أن الأبحاث في قضية الحال انطلقت في أفريل 2011 عندما بلغ الى علم الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بقرطاج وجود قطع أثرية مختلفة في منزل المتهم الرئيسي المنصف الماطري وان العملة الموجودين بذات المنزل بصدد إخفاء البعض منها في حديقة المنزل وذلك تحت إشراف المتهم محمد المنصف الشريف حسب الأبحاث المجراة بواسطة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية. كما تمّ ضبط المتهم فيصل بوطيبة وهو بصدد نقل بعض الآثار من منزل صهره الماطري. وفي جلسات سابقة تمسّك المتهمان المحالان بحالة سراح بالبراءة كما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة الحكم بعدم سمع الدعوى، في المقابل تمسّك المكلف العام بمبدإ الادانة.