رغم وضعهم الاستثنائي بسبب فقدانهم لحاسة البصر إلا أن القانون يعاملهم على حد السواء مع غيرهم من التلاميذ المبصرين. وبالتوازي مع هذا الواقع الصعب فإن وضع معلميهم لا يختلف عنهم كثيرا مقارنة بزملائهم في المدارس العادية. هذه المعضلة التي يتخبط فيها التلميذ الكفيف لم تجد أذانا صاغية في النظام التربوي السابق حين لم ينصف القانون إلى اليوم التلاميذ ولا المربين في مدارس المكفوفين. فهؤلاء جميعا لا تتساوى حظوظهم مع زملائهم في المدارس العادية نتيجة خضوعهم لقوانين عامة دون مراعاة وضعهم الخاص ومحدودية آفاقهم. وتحدثت المربية نجاح الديماسي من معهد النور ببئر القصعة بالعاصمة ل(الشروق) قائلة إن الاختلاف بين التلميذ الكفيف والتلميذ المبصر في المكتسبات الأساسية والحاجيات والقدرات تحتم علينا تطبيق التربية المختصة في المدارس الخاصة بالمكفوفين لأنها تراعي هذا الاختلاف وتحترم خصوصية هذه المؤسسات. وضع يعرقل مسار العمل البيداغوجي واضافت محدثتنا قائلة «التلميذ الكفيف في حاجة ماسة إلى حيز زمني أوفر أثناء حصة الدرس لينجز أكبر عدد ممكن من التمارين التطبيقية لترسيخ المفهوم المقصود بالدراسة يوجد في نفس الفصل مع أطفال حاملين لأكثر من إعاقة يعانون من اضطرابات نفسية وحسية حركية هم في حاجة ماسة إلى رعاية مضاعفة وجد دقيقة وذلك بتوفير فضاء خاص ووسائل خاصة وبرنامج خاص قائم على أنشطة هادفة تتلاءم وقدراتهم وحاجياتهم المتعددة ليتمكنوا من تجاوز صعوباتهم ومن التأقلم مع أترابهم ومن استثمار ما لديهم من قدرات صوتية وجسدية وذهنية هي في حاجة إلى إثارة موجهة و هادفة». وواصلت المربية نجاح الديماسي قائلة «الوضع الحالي في مدرسة النور للمكفوفين ببئر القصعة مثلا يعرقل مسار العمل البيداغوجي داخل القسم لأنه يحد من فرص التعلم لدى التلميذ الكفيف القادر على التميز والإبداع في صورة توفر ظروف بيداغوجية تتلاءم وخصوصياته .كما أنه (الوضع) يساهم في تهميش التلميذ الكفيف الحامل لإعاقة أخرى لأنه يحتاج إلى رعاية جد دقيقة ومؤكدة ترتقي يقدراته إلى الأفضل كما يثقل هذا الوضع كاهل المدرس الذي يبذل مجهودا مضاعفا وشاقا داخل فصل فيه تباين للقدرات الفردية للتلاميذ إذ يجد نفسه مطالبا بتحقيق أهداف جد متفاوتة وكأنه يدرس ثلاثة مستويات في القسم نفسه . كما أن هذا المدرس يسعى إلى الإحاطة النفسية والإجتماعية والحسية والحركية لدى التلميذ الكفيف نظرا لعدم توفر مختصين يقومون بهذه الأدوار». نداء للتدخل العاجل والفاعل وتوجهت المربية نجاح الديماسي بنداء إلى وزير التربية مطالبة التدخل العاجل والفاعل وذلك بإصدار قانون إطاري يحترم خصوصية مدارس المكفوفين عند هيكلتها ويحمي العينتين المذكورتين من التلاميذ من التهميش لتتمتع كل عينة على حدة بتعليم متطور وهادف و ناجع كما طالبت أعضاء المجلس التأسيسي بمعاينة أوضاع المؤسسات الخاصة بالمعوقين وتخصيص فصل في الدستور الجديد يهتم بالمعوقين وبضرورة تفعيل كل المكاسب الممنوحة لهم لتيسير حياتهم الاجتماعية والدراسية والمهنية ويمتع عائلاتهم بامتيازات مختلفة حسب احتياجاتهم نظرا لكثرة النفقات والصعوبات التي تواجهها وعدم اعتبارها فئة تثقل كاهل المجموعة الوطنية ظروف ملائمة !؟ حقوق التلميذ الكفيف تعددت وتنوعت فصولها في القوانين التونسية والدولية وإتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد نص على ذلك القانون التوجيهي عدد 83 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم في الفصلين 24 و25 حيث جاء فيهما أن الدولة «تسهر على توفير ظروف ملائمة لتمكين الأطفال المعوقين غير القادرين على مزاولة التعليم والتكوين بالمنظومة العادية من متابعة التعليم الملائم والتربية المختصة والتأهيل المهني وفقا لحاجياتهم الخصوصية.. وتتمّ التربية والتأهيل المهني للأشخاص المعوقين الذين تعذّر عليهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتكوينية العادية بسبب تعدد إعاقتهم أو حدتها بمؤسسات مختصة... ويمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مؤسسات خاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين. وتضبط تراتيب إحداث هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها بمقتضى كراس شروط مصادق عليه بقرار مشترك من الوزراء المكلّفين بالشؤون الاجتماعيّة والتربية والتكوين والصحّة العموميّة والتربية البدنيّة... ويتعيّن أن يكون باعث مشروع مؤسسة خاصة للتربية المختصّة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين متمتّعا بحقوقه المدنيّة ولم تسبق مقاضاته من أجل إحدى الجرائم المتعلّقة بالأخلاق أو الأمانة». النظام السابق لم يفعل الإتفاقية وفي السياق نفسه أكدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (نشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006) احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة. ونصت المادة 24 منها والمتعلقة بالتعليم على أن الدول «تسلم الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة» ... وتضمنت الفقرتين (ج) و(د) و(ه) منها مبدأ مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال وتوفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل. وضمانا لإعمال هذا الحق، نصت الإتفاية على أن «تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوي إعاقة، يتقنون لغة الإشارة و/ أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة». ورغم كل الحقوق الواردة في تلك الاتفاقيات إلا أن النظام السابق لم يفعل ما جاء بالوثيقتين رغم أن تونس عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة فتعثر نسق العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة بالمكفوفين بسبب عدم الاعتراف بخصوصيتها وعدم إتباع طرق علمية مختصة عند ترسيم التلاميذ مما أحدث عدة مشاكل على العمل البيداغوجي ألحقت ضررا كبيرا بأهم عنصرين في العملية التربوية وهما التلميذ و المربي.