قضت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية فيما تعلق بجريمة القتل التي ذهب ضحيتها شاب وتورط فيها متهمان واحد بحالة ايقاف والثاني فرار، ابتدائيا حضوريا في حق المتهم الأول وغيابيا في حق المتهم الثاني بثبوت إدانتهما وبسجن المتهم الأول مدة عشرين عاما وسجن المتهم الثاني مدة عام واحد وحمل المصاريف القانونية عليهما وقبول الدعوى المدنية شكلا. وتعود أطوار القضية الى يوم 17 ماي 2010 عندما وردت معلومات على مركز الاستمرار بالحفصية مفادها تعرض شاب الى طعنة على مستوى جنبه أودت بحياته بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ الواقعة التي جدّت أمام الماخور بالمدينة العتيقة. وقد انحصرت الشبهة في المتهم الحالي باعتبار نشوب خلاف بينه وبين الهالك وتعزّزت بشهادات بعض المومسات. وقد أنكر المتهم تهمة القتل العمد موضحا أن الأمر لم يتعد المشادة الكلامية وطلب بتبرئة ساحته، وبفسح المجال للسان الدفاع تمسّك بطلب عدم سماع الدعوى لانتفاء الركن القصدي للجريمة وأشار أحدهم إلى أن الاعتداء اقتصر على طعنة واحدة ولا وجود لعديد الطعنات التي تثبت اصرار المتهم على ازهاق روح الهالك وأكد أنه لا وجود لأدلة تثبت النية في القتل. وقال أن التهمة المنسوبة تستوجب ركنا معنويا وهو انصراف النية الى اقتراف الجريمة وهو ما لم يتوفر في ملف القضية. وتطرق محام آخر الى شهادة أحد المومسات التي أدلت بأوصاف شخص آخر ثم تراجعت عن أقوالها وبالتالي فإن التهمة أصبح فيها شك كبير وطلبا كليهما الحكم بعدم سماع الدعوى وبصفة عرضية اعتبار الأفعال من قبيل الفصل 208 من المجلة الجزائية المتعلق بالضرب أو الجرح الواقع عمدا، لكن بدون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.