عاجل/استدعاء مدير وأستاذ بمدرسة إعدادية للتحقيق: محكمة سوسة 2 توضح..    بداية من مساء الغد: وصول التقلّبات الجوّية الى تونس    اعتداء مهاجرين من جنوب الصحراء على أمنيين.. إدارة الحرس تكشف وتوضّح..#خبر_عاجل    سليانة: حريق يأتي على أكثر من 3 هكتارات من القمح    الرابطة الأولى: البرنامج الكامل لمواجهات الجولة الثالثة إيابا لمرحلة تفادي النزول    عاجل/حادثة اعتداء تلميذة على أستاذها ب"شفرة حلاقة": معطيات وتفاصيل جديدة..    نسبة التضخم في تونس تتراجع خلال أفريل 2024 الى 2ر7 بالمائة في ظل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك    جندوبة: تعرض عائلة الى الاختناق بالغاز والحماية المدنية تتدخل    تقلبات جوية منتظرة خلال اليومين القادمين (وثيقة)    الفنان محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان    الفنان محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان    الحماية المدنية:15حالة وفاة و361إصابة خلال 24ساعة.    العاصمة: القبض على قاصرتين استدرجتا سائق "تاكسي" وسلبتاه أمواله    مصر تكشف حقيقة إغلاق معبر رفح..    أنس جابر تتقدم في التصنيف الجديد لللاعبات المحترفات    حركة الشعب معنية بالإنتخابات الرئاسية    عاجل/ حزب الله يشن هجمات بصواريخ الكاتيوشا على مستوطنات ومواقع صهيونية    البرلمان: النظر في تنقيح قانون يتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الاطفال    مطالب «غريبة» للأهلي قبل مواجهة الترجي    اليوم: طقس بمواصفات صيفية    مصادقة على تمويل 100 مشروع فلاحي ببنزرت    جندوبة .. لتفادي النقص في مياه الري ..اتحاد الفلاحين يطالب بمنح تراخيص لحفر آبار عميقة دون تعطيلات    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    طولة ايطاليا : جوفنتوس يتعادل مع روما ويهدر فرصة تقليص الفارق مع المركز الثاني    أنباء عن الترفيع في الفاتورة: الستاغ تًوضّح    القصرين .. بحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ..يوم دراسي حول مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13    الموت يغيب الفنّان بلقاسم بوقنّة..وزارة الشؤون الثقافية تنعى..    «الشروق» في حي السيدة المنوبية كابوس... الفقر والعنف والزطلة!    ثورة الحركة الطلابية الأممية في مواجهة الحكومة العالمية ..من معاناة شعب ينفجر الغضب (1/ 2)    إسرائيل وموعظة «بيلار»    «فكر أرحب من السماء» بقلم كتّاب ((شينخوا)) ني سي يي، شي شياو منغ، شانغ جيون «شي» والثقافة الفرنسية    طقس اليوم: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب هذه المنطقة..    عمر كمال يكشف أسرارا عن إنهاء علاقته بطليقة الفيشاوي    تونسي المولد و النشأة... ترك تراثا عالميا مشتركا .. مقدمة ابن خلدون على لائحة اليونسكو؟    القيروان ...تقدم إنجاز جسرين على الطريق الجهوية رقم 99    اليوم: لجنة الحقوق والحرّيات تستمع لممثلي وزارة المالية    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة    أهدى أول كأس عالم لبلاده.. وفاة مدرب الأرجنتين السابق مينوتي    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية تحت المجهر: مقتل الأستاذة بمنزل بورقيبة: لماذا كان الحكم ابتدائيا بالبراءة، واستئنافيا وتعقيبيا بثلاثين عاما سجنا؟
نشر في الشروق يوم 08 - 11 - 2009

أثارت قضية مقتل الأستاذة بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت سنة 2007 جدلا قانونيا حول مبرّرات الحكم بالبراءة ابتدائيا لفائدة المتهم، ونقض ذلك بالادانة والسجن لمدة ثلاثين عاما استئنافيا، وهو ما ذهبت إليه يوم 4 نوفمبر محكمة التعقيب، فكيف تمّ تبرير حكم الادانة؟ وماهي القرائن والحجج القانونية على ذلك؟
الوقائع جدّت في شهر أكتوبر من سنة 2007 عندما خرج المتهم رفقة خطيبته، وهي الضحية، للتجول في حدود منتصف الليل من شهر رمضان، فتوجه بها الى مكان منزو، قبل أن يظهر ثانية أمام محطة لبيع البنزين طالبا النجدة لإنقاذ خطيبته مدعيا بأن مجهولين هاجموه واعتدوا عليهما، ماتت المتضرّرة فيما كانت بعض الاصابات ظاهرة على الخطيب، وكانت بداية التحقيقات.
البراءة ابتدائيا
الحكم الابتدائي رأى بأن الشك يحوم حول وقائع القضية وأنه لا وجود لقرائن قوية يمكن أن يُستنتج منها بأن المشتبه به هو من ارتكب جريمة القتل، وفي القضاء الجزائي، فإن الادانة يجب أن تستند الى اليقين والتأكد ولا يجب أن تكون مرتكزة على الشك وعدم الوضوح، ورأى محامي المتهم بأن هناك العديد من النقائص والاخلالات سواء لدى باحث البداية أو لدى قاضي التحقيق، إضافة الى غياب التحاليل المجهرية والجينية للوقوف حول حقيقة وهوية الجاني أو الجناة، وفي مثل هذه الحالات فإن الشك أو الاخلالات الاجرائية أو البحثية يستفيد منها قانونا المتهم، لذلك قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 6 أكتوبر 2008 ابتدائيا حضوريا بعدم سماع الدعوى والتخلّي عن الدعوى الخاصة، وإخلاء سبيل المتهم وإعدام المحجوز وقد أحيل المتهم بحالة سراح.
الحكم الابتدائي لم ترض به عائلة الهالكة فطعنت فيه بالاستئناف، كما استأنفت النيابة العمومية حكم البراءة، لتقرّر محكمة الاستئناف نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بثبوت إدانة المتهم وسجنه من أجل قتل نفس بشرية عمدا لمدة ثلاثين عاما، فكيف إذن برّرت محكمة الاستئناف حكمها؟
الطعن في عدم سماع الدعوى
بعد أن قبلت الدائرة الجنائية الاستئنافية الاستئناف شكلا لاستيفائه موجباته الشكلية المنصوص عليها بالفصل 207 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية والمتعلق بآجال الاستئناف وتقديمه ممّن له الصفة والمصلحة.
أما من جهة الأصل، ففي الدعوى الجزائية رأت المحكمة أنه من الثابت من خلال ملفات القضية بأن تفاصيل واقعة الاعتداء الذي تعرّضت له الهالكة استندت في مجملها على تصريحات المتهم باعتباره شاهد العيان الوحيد الذي حضر الواقعة بكامل جزئياتها، وقد قابل تلك التصريحات جملة من الأدلة والقرائن المادية والعلمية مثل معاينة باحث البداية وقاضي التحقيق لمكان الواقعة وسيارة المتهم وجثة الهالكة والاضرار البدنية اللاحقة بالمتهم وتقرير التشريح الطبي والمحجور والشهادة الطبية الخاصة بالمتهم والتحاليل البيولوجية فضلاعن شهادة بعض الشهود.
تضارب الأقوال
ولاحظت المحكمة أن تصريحات المتهم تغيّرت خلال كامل مراحل القضية ولم تكن متماسكة أو مسترسلة وواضحة واحتوت تضاربات واختلافات مهمة ولم تجد العديد من الاثباتات الخارجية المتعلقة بأشخاص ووقائع لم يتم إثباتها لاحقا من طرف المحققين كما أشارت الى وقائع تمّ دحضها بثوابت وشواهد علمية.
وقد تمسّك المتهم، حسب المحكمة، في أول سماع له بأنه عندما همّ بالتوقف في بداية الطريق المؤدية الى منطقة تسكراية وهو يسير ببطء داهمته مجموعة وضربوا البلور الأمامي والبابين الأولين وكانوا يصيحون ولم يطلبوا منه ومن مرافقته أي شيء، وقد أصيب جرّاء الاعتداء بحاجبه الأيسر، ويقول المتهم أيضا أنه عندما حاول الانطلاق توقف محرّك السيارة، عندها خرج منها فهرب المعتدون قليلا وعندما حاول تشغيل السيارة لم تشتغل وتفطن له الجناة فأعادوا الاعتداء على السيارة، لكنه تمكن من تشغيل المحرّك وواصل سيره بعجلة مثقوبة، وحسب رواية المتهم، فإن الهالكة لم تعلمه بأنها تلقت أي طعنة وانشغلت بمحادثته حول الدماء النازفة من حاجبه، لكنها أعلمته على مستوى قنطرة تينجة أنها تشعر بالاغماء، مؤكدا أنه لم يتعرّف على المعتدين لأنهم كانوا يضعون ما يشبه الجمازات على رؤوسهم وأحدهم طويل القامة وعنده شوارب وأن الهالكة لم تنزل من السيارة طيلة الاعتداء.
كما تمّ سماعه بعد ثلاثة أيام من السماع الأول فحافظ على «هيكلية تلك الرواية» مع بعض الاختلافات الأساسية ليؤكد بأنه أوقف السيارة قرب شجرة وأوقف محرّكها وأشعل الأضواء، وعندها تفاجأ بواقعة الاعتداء، ليتراجع في خصوص إصابة الهالكة وبعد شهر من ذلك صرح مرة أخرى بأنه عندما داهمتهما المجموعة فرّ هاربا لطلب النجدة فتمّت مطاردته،وعندما بلغ نقطة تبعد حوالي 800 متر عن مكان الواقعة لم يجد أحدا عندها رجع الى السيارة واستفسر الهالكة عن صحتها فأجابته بأنها بخير لذلك شغّل محرّك السيارة وانطلق، وقد شاهد ثلاثة أشخاص يفرون باتجاه طريق بنزرت مؤكدا على أنه لم يعلم بإصابة الهالكة على مستوى جنبها إلا بالمستشفى وبرّر تراجعه في أقواله بسبب «ظهور الهالكة له في منامه وطلبت منه أن يقول الحقيقة» مضيفا «بأن الجناة لم يستولوا على أي شيء ولم يطلبوه ومرافقته بأي طلب إلا أنه بعد قرابة الشهر الآخر أورد رواية جديدة مفادها بأنه تمّت مداهمته من طرف ثلاثة أشخاص أحدهم يلبس جوربا نسائيا على وجهه وبمجرّد تعرّضه الى الاعتداء لاذ بالفرار تاركا الهالكة بالسيارة وقد أصابه أحدهم على مستوى عينه اليسرى وقد بقي بعيدا عن السيارة والهالكة جالسة بمقعدها.
أحد غيره
وحسب المحكمة، فلقد أضحى جليا أن المتهم هو الشخص الوحيد الذي لازم الهالكة ليلة الواقعة وحضر جميع تفاصيل الاعتداء وقد وجه إليه الاتهام بعدم التوصل لمعرفة غيره وتم استنطاقه فانكر كل ما نسب اليه واتيحت له الفرصة لابعاد الشبهة عنه وأبدى أدلته لنفي التهمة عنه طبق احكام الفصل 69 من مجلة الاجراءات الجزائية وسرد اكثر من رواية وذكر اشخاصا للتدليل على صدق اقواله. وقد سعى قاضي التحقيق وباحث البداية في البحث في صحة تلك الأدلة والروايات وذلك بمقارنتها بما انتجته المعاينات الميدانية وتقرير التشريح الطبي وبقية ادلة القضية.
استنتاجات
ورأت المحكمة انه مخول للمتهم اختيار وسيلة الدفاع التي يراها مناسبة وهو بريء الى ان تثبت ادانته فانه يبقى مع ذلك مطالب بالرد على أدلة الاتهام وسرد رواية واعطاء تفاسير لا تتعارض مع تلك الأدلة او تقوي الشبهة نحوه.
كما استنتجت محكمة الاستئناف بأن المتهم تمسك خلال كامل أطوار القضية بأن الهالكة لم تنزل من السيارة، غير انه ثبت من تقرير التشريح الطبي وان الطعنة التي تلقتها الهالكة وجهت من الأمام الى الخلف ومن الأسفل الى الاعلى ومن اليمين الى اليسار كما ثبت من ملحوظة الطبيب الشرعي اثناء المعاينة، وانه بعد معاينة سيارة المتهم وبناء على ما اثبته تقرير التشريح حول طبيعة الطعنة التي تلقتها الهالكة فان لوحة القيادة والواقي من الريح من جهة الهالكة اضافة الى الباب الأيمن للسيارة هي التي كان من المتوجب اتجاه الدماء نحوها خلافا لما هو عليه الحال بالسيارة وهو ما يؤكد بصورة لا لبس فيها، أن الاعتداء تم خارج السيارة وعندما كانت الهالكة بحالة وقوف ورغم مجابهة المتهم بذلك لم يجد له تفسيرا وأمام تضارب روايات المتهم وأمام شهادات الشهود، فانه ثبت الاتهام عليه كما رأت المحكمة أن المتهم نسب الى الغير الاعتداء واعطى روايات متضاربة ومختلفة كليا حول كيفية حصول الاعتداء عليه وعلى الهالكة واوصاف المعتدين وهي اوصاف وردت ضبابية، وقد اكد ان الجناة المزعومين لم يستولوا على اي شيء من داخل السيارة رغم انه ترك بها هاتفه الجوال وهاتف خطيبته الذي قدّر ب 700 دينار فضلا عن مصوغها ومبلغ مالي ... مما يجعل مجانية الاعتداء المزعوم غير مبرر وغير مقبول منطقا ولا قانونا فضلا عن ان الباحثين سعوا الى البحث عن اَثار او أدلة على صحة وجود المهاجمين المزعومين، لكن دون جدوى مما لا يدع مجالا للشك في عدم صحة رواية المتهم وعدم وجود غيره بمسرح الجريمة.
ثبوت التهمة
وقالت المحكمة ايضا انه ثبت بالنسبة اليها بناء على كل ما سبق عدم صحة رواية المتهم حول وجود غيره بمكان الواقعة وعدم قدرته على تبرير العديد من التفاصيل المهمة وتقديمه لمبررات واهية وغير مقبولة لتبرير تراجعه مثل قوله بظهور الهالكة له في المنام والاشارة عليه بضرورة قول الحقيقة او خوفه من ان يوصف بالجبان كما قال، او سعيه التستر على الهالكة والحال ان الأمر يتعلق بجريمة قتل نفس بشرية.
لقد ثبت بالنسبة الى المحكمة ان المتهم تحول رفقة خطيبته وحصل خلاف بينهما خارج السيارة تبادلا على اثره العنف الى ان طعنها ثم قام للتمويه على جريمته بتهشيم بلور السيارة وثقب العجلة الخلفية ووضع الضحية بالسيارة وانطلق بها راجعا ليتوقف على مستوى محطة البنزين.
ورأت المحكمة بناء على كل ذلك ان فقه القضاء التونسي دأب على اعتبار نية الجاني تستخلص من مكان الاصابة ونوع السلاح المستعمل وبقية الظروف والملابسات، الا انه لا يمكن ان تخفى عن الانظار الحركة الارادية الصادرة عن الجاني عند تصويبه للطعنة للمجني عليها ودرجة قوتها، فبقدر ما تكون الطعنة غائرة بقدر ما تكون تلك النية متجهة نحو احداث اضرار متفاقمة للأجهزة الداخلية للجسم التي بإصابتها تتعطل أو تفقد تلك الأعضاء وظيفتها مما يشكل خطرا محدقا بحياة الانسان.
الحكم
وانتهت المحكمة الى أنه خلافا لما تضمنه قرار الاحالة فإن ملف القضية كان خاليا مما يفيد اضمار المتهم لفعل القتل وإعداد العدة لذلك واختيار وسيلة الاعتداء وهو هادئ البال مما يتجه معه استبعاد ركن الاضمار المشدد للجريمة واعتبار ما صدر عن المتهم من قبيل قتل نفس بشرية عمدا مناط الفصل 205 من المجلة الجزائية ونقض الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.
وينصّ الفصل 205 على أنه «يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقرّرة بالفصول المتقدمة».
ولذلك رأت المحكمة بعد أن تناولت كل تفاصيل الأبحاث والقضية وعملا بكل ما تمّ شرحه وبالفصول 126 و207 و162 و170 و191 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 205 من المجلة الجزائية قضت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار الأفعال الصادرة عن المتهم من قبيل قتل نفس بشرية عمدا مناط الفصل 205 من المجلة الجزائية وثبوت إدانته من أجل ذلك وسجنه مدة ثلاثين عاما واستصفاء المحجوز، كما تمّ الحكم بغرامات لفائدة عائلة الهالكة، وقد أيدت محكمة التعقيب يوم 4 نوفمبر الحكم الاستئنافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.