اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    بايرن ميونيخ يفقد خدمات غيريرو عن موقعة ريال مدريد للإصابة    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    مهدّدة بالانزلاق الأرضي... وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تستعد لتشخيص وضعية هضبة سيدي بوسعيد    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    النجم الساحلي الاتحاد المنستيري (0 0) ..المنستيري يفرض التعادل على النجم    سهرة تنتهي بجريمة قتل شنيعة في المنزه التاسع..    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جندوبة: إنطلاق عملية التنظيف الآلي واليدوي لشواطىء طبرقة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مسودة لجنة القضاء العدلي والمالي والدستوري
نشر في الشروق يوم 07 - 08 - 2012

تقوم لجنة القضاء العدلى والادارى والمالي والدستوري بمراجعة مسودتها قبل تقديمها لهيئة التنسيق والصياغة قبل احالتها للتصويت عليها في الجلسة العامة، ولئن ظهرت خلافات جديدة تتعلق باستقلالية القضاء كتبعات لرفض مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الجلسة العامة الأخيرة، الا أن نواب اللجنة اتفقوا على رفع كل المقترحات الخلافية للبت فيها في الجلسة العامة.

وباعتبار انقسام إلى اللجنة إلى جهة تؤكد على ضرورة التنصيص على «استقلالية القضاء» وجهة أخرى تعتبر انه لا ضرورة للتنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية «لهيئة قضائية مؤقتة»، تم الأخذ بكل المقترحات وتضمينها للتقرير النهائي الذي سيعرض على الجلسة العامة.

الشروق تنشر مسودة اللجنة التي ستتم إحالتها إلى هيئة التنسيق والصياغة قريبا:

باب السلطة القضائية

الفصل 1 : القضاء سلطة مستقلة تسهر على اقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون
الفصل 2: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون
الفصل 3: يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة
الفصل 4: لا يمكن نقلة القاضي ولو كان ذلك في اطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، الا برضاه عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
الفصل 5: لا يمكن ايقاف القاضي عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية عليه وعزله الا بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 6: حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان ولا يمكن النيل منهماو المتقاضون متساوون امام القضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول
جلسات المحاكم علنية الا اذا اقتضت سريتها مراعاة النظام لعام أو الاخلاق الحميدة
الفصل 7 : تحدث أصناف المحاكم بقانون يمنع احداث محاكم وسن اجراءات استثنائية
الفصل 8 : كل تدخل في القضاء يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 9 : تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب
- والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها بغير وجه قانوني يعد جريمة
- وعدم تنفيذها من الجهات المختصة بدون موجب قانوني يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 10 : تقع تسمية القضاة بامر من رئيس الجمهورية بناء على راي مطابق من المجلس الاعلى للسلطة
المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 11
- يتمتع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية
-يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية مناصفة من القضاة ومن غيرهم
-يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ثلثيه من القضاة وفي الثلث المتبقي من غيرهم
الفصل 12 : يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية من الجلسة العامة ومن مجلسي القضاء القضاء العدلي والقضاء الاداري والمالي
الفصل 13: يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية في جلسته العامة على حسن سير العدالة واحترام استقلال القضاء وله راي في مشاريع القوانين المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية.
الفصل 14: يختص كل مجلس بالبت في المسار المهني للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب
الفصل 15: يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية من بين اعضائه
المحكمة الدستورية
الفصل 16: تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة القانونية و«السياسية» العالية لا تقل عن عشرين سنة.
يقترح رئيس الجمهورية اربعة اعضاء ويقترح رئيس الحكومة اربعة اعضاء ويقترح رئيس مجلس النواب ثمانية اعضاء ويقترح المجلس الاعلى للسلطة القضائية ثمانية اعضاء
ينتخب المجلس التشريعي اثني عشر عضوا من بين الاعضاء المقترحين باغلبية الثلثين
لفترة واحدة مدتها تسع سنوات
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يقع اعتماد الترتيب التفاضلي حسب عدد الاصوات المتحصل عليها
يحدث ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات
يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهام أخرى
الفصل 17: -يترأس المحكمة الدستورية اكبر الأعضاء سنا
-يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها
- ينتخب اعضاء المحكمة رئيسا من بينهم
-ينتخب مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها
ويسدد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعيين
الفصل 18: تختص المحكمة بمراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة
-وتراقب بصفة سابقة دستورية المعاهدات الدولية قبل التوقيع
-وتنظر المحكمة في دستور الأنظمة الداخلية لمجلس النواب والهيئات الدستورية
-وتنظر في مطابقة المشاريع المتعلقة بتعديل الدستور وتبدي المحكمة رايها في كل مشروع استفتاء
-ويختص بمعاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية
-حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية
وتنظر في النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ونزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة اخرى
الفصل 19: يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشرة أعضاء من مجلس النواب عرض مشاريع القوانين قبل ختمها على المحكمة الدستورية
الفصل 20: يمكن الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة أي نزاع «جار» ينشأ أمام المحاكم وفق الإجراءات التي يضبطها القانون
الفصل 21 : يجوز الطعن المباشر من طرف الأشخاص امام المحكمة الدستورية ضد الاحكام الباتة في حالة خرقها للحقوق والحريات المضمنة في الدستور بعد استنفاذ كل طرق الطعن.
الفصل 22 : يرجع نص القانون المخالف للدستور إلى مجلس النواب للنظر فيه ثانية وتعديله بما يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة
الفصل 23 : تنظر المحكمة الدستورية في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى
اذا اقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فانه يتوقف العمل به في حدود ما اقرته المحكمة
الفصل 24 : يقتصر نظر المحكمة على المطاعن التي وقعت اثارتها وتبت فيها في اجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة
الفصل 25 : تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية ويكون عند تساوي الأصوات صوت الرئيس مرجحا
-وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلط وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 26 : يضبط القانون الأساسي تنظيم المحكمة الدستورية وإجراءاتها

القضاء العدلي

الفصل 27: يشتمل القضاء العدلي على محكمة التعقيب ومقرها العاصمة، محاكم استئناف، محاكم عقارية، محاكم ابتدائية، محاكم نواح
الفصل 28 : -يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية
-النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي تمارس وظائفها باستقلالية تامة» عن السلطة التنفيذية تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي
تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة المجلس وقضاة النيابة العمومية
يجب على قضاة النيابة تطبيق القانون
كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يرجعون اليها
القضاء الاداري
الفصل 27 : يختص القضاء الاداري بالنظر في تجاوز الادارة سلطتها وفي كافة النزاعات الادارية
الفصل 28 : يحدد القانون تنظيم القضاء الاداري واجراءاته ويضبط اختصاصاته الأخرى
الفصل 29 : يمارس القضاء الاداري وظيفة استشارية طبق القانون
القضاء المالي – المحكمة المالية
الفصل 30: تراقب المحكمة المالية التصرف في المال العام وتقضي بزجر الأخطاء المتعلقة به وتساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قواني المالية وختمها
الفصل 31: تعد المحكمة تقريرا سنويا عاما وتقارير خصوصية تحيلها على البرلمان ورئيس الجمهورية وتنشر هذه التقارير للعموم
الفصل 32: يضبط القانون الأساسي تنظيم المحكمة واختصاصاتها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.