نظرت ظهر أمس الدائرة الجناحية السادسة عند انتصابها للنظر في القضايا استئناف ناحية بمحكمة تونس الابتدائية في قضية عدل المنفذ الذي قام بمعاينة معرض ربيع الفنون بقصر العبدلية وقد قررت حجز القضية للتصريح بالحكم في موعد لاحق. حضر المتهم بحالة سراح وقال إنه قام بمعاينة قانونية وتمسك ببراءته مؤكدا أنه دعا إلى وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإزالة اللوحات المسيئة لا غير نافيا كل تحريض على العنف والفوضى. وسانده في الموقف لسان دفاعه إذ رأى ان أركان جريمة المساهمة الفعلية في عقد اجتماع بالطريق العام طبق أحكام الفصل 25 من القانون عدد 4 لسنة 2009 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر غير متوفرة وأوضح أن الأفعال المنسوبة للمتهم لا يمكن تكييفها على كونها أفعالا مادية تدعو إلى عقد اجتماع عام ضرورة وان ما قام به يدخل في إطار العمل الجمعياتي والسياسي الذي يمارسه كمواطن ثم كنشاط سياسي بوصفه أحد أعضاء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. ولاحظ الدفاع ان منوبهم تعرض إلى التهجم من قبل الفنانين الذين قاموا بطرده فانسحب تحت حماية رجال الأمن.
وبخصوص الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها أكد أنها كانت سلمية رغم محاولة أنصار الفنانين إفسادها باستفزاز منوبهم. وأضاف الدفاع أنه كان من الأولى توجيه تهمة التجمهر وعقد اجتماع بالطريق العام الى الاعداد الغفيرة التي نسقت في ما بينها . كما أن التقاط الصور من اللوحات لم يقم به منوبهم فقط بل حضرت التلفزات الوطنية والاجنبية بالمعرض يوم 10 جوان المنقضي وتولت بدورها التعليق عليها. وفيما تعلق بجريمة العزم على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب عمل تحضيري لتنفيذه بالفعل تتمسك النيابة العمومية المستأنفة أيضا في قضية الحال بتوجيه تلك التهمة مناط الفصل 71 من المجلة الجزائية وتمسك لسان الدفاع بأن التهمة مجردة تماما ولا تستقيم لا واقعا ولا قانونا لعدم توفر الركنين المادي والقصدي.
وأجمعت هيئة الدفاع بطلب الحكم بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى لانتفاء الاركان المادية والمعنوية للجريمة. ويذكر أن محكمة الناحية بقرطاج قد أدانت المتهم محمد علي بوعزيز وقضت بإعتبار الأفعال المنسوبة إليه من قبيل المساهمة الفعلية في عقد اجتماع بالطريق العام وسجنه من أجل ذلك مدة شهرين اثنين واستبدال العقاب البدني المحكوم به بعقوبة التعويض الجزائي بحساب ألف دينار يقع دفعها من قبل المتهم لفائدة صندوق الدولة وذلك بعد أو وجهت إليه جريمة الفصل 71 المتعلق بالعزم على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب عمل تحضيري لتنفيذه بالفعل. وقد استأنف المتهم الحكم المذكور كما استأنفته أيضا النيابة العمومية.