طالب الاستاذ عبد الستار المسعودي بإصدار بطاقة جلب في حق المتهم الحبيب بوصرصار الواعظ الديني وكان ذلك خلال جلسة الامس أمام الدائرة الجناحية الثامنة والمتعلقة بالقضية التي رفعها الاستاذ المسعودي في حق الباجي قائد السبسي ضد بوصرصار لمقاضاته من أجل جريمة التحريض مباشرة للأشخاص بواسطة الخطب في أماكن عمومية على ارتكاب جرائم القتل غير المتبوع بفعل طبق الفصلين 50 و51 من مرسوم الصحافة. عند المناداة عن القضية اتضح ان المتهم محمد الحبيب بوصرصار لم يحضر وتدخل لسان دفاعه الذي لاحظ للمحكمة ان منوّبه كلّف بمهمة بالحج من طرف وزير الشؤون الدينية وقال انه تقدم بمطلب كتابي لتأخير الجلسة ثم أشار الى ما أذيع بإذاعة «موزاييك» بخصوص عدم احترام منوبه للمحكمة ولا مبالاته بالقضية وقال إن الامر لا يستقيم وطلب من جديد التأخير.
دفاع السبسي يطالب بإصدار بطاقة جلب
بفسح المجال لمحامي الباجي قائد السبسي عارض طلب التأخير وعبّر عن استعداده للترافع في الاصل كما طالب بتطبيق أحكام الفصل 78 من المجلة الجزائية الذي أجاز للمحكمة اصدار بطاقة جلب في حق المتهم.
وقال الاستاذ المسعودي إن هناك تهاونا بخصوص الاجراءات واستبلاها لجميع الأطراف اذ ان المتهم على علم بموعد الجلسة لكنه لم يعرها اهتماما وذهب في مهمة الى الحج.
وقدّم للمحكمة تقريرا ذكّر فيه بوقائع القضية وأوضح بخصوص قرار الاحالة وقال انه أخطأ في توصيف الافعال والنصوص القانونية وذلك لما اعتبر ان ما صدر عن المتهم من أقوال وأفعال توصف بجنحة صحفية تطالها أحكام الفصلين 50 و51 من مرسوم الصحافة والحال ان الشكاية المرفوعة من السبسي تلامس في مطلبها توجيه تهمة الاعتداء بما يوجب عقابا جنائيا مناط أحكام الفقرة 2 من الفصل 222 من المجلة الجزائية.
وأضاف أن جريمة الصحافة تتعارض ووقائع القضية لأن الافعال المشتكى بها لم ترتبك بواسطة الصحافة او بوسيلة نشر، وانما المتهم خطب أمام أنصاره وعلى قارعة الطريق ولم يكن التهديد بالقتل الصادر عنه موضوع شريط فيديو او تسجيل منزل بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي او مدوّنته، كما ان الدعوة للقتل لا يمكن اعتبارها تحريضا بالمعنى الوارد بالفصل 50 من مرسوم الصحافة وإنما تهديد حقيقي بالقتل بما يوجب عقابا جنائيا على اعتبار ان القتل هو جناية. وقال الأستاذ المسعودي ان ما صدر عن المتهم يعد تهديدا فعليا بالقتل تنسحب عليه أحكام الفصل 222 وبالتالي فإن القضية تصبح من اختصاص الدوائر الجنائية لذلك طالب صلب تقريره بالتخلي عن القضية نظرا لصبغتها الجنائية طبق أحكام الفصل 169 من المجلة الجزائية وكان هذا في إطار الدعوى العامة.
وبخصوص الدعوى المدنية فقد طالب الأستاذ المسعودي بالحكم بتغريم بوصرصار بالدينار الرمزي لقاء الضرر المعنوي المتأتي من الجرم المقترف حيث أثر ذلك أيما تأثير ونال من معنويات منوبه وأصبح يخشى على حياته ولا يمكنه التنقل الا بحراسة خوفا من التهديد.
وللتذكير فقد انطلقت الابحاث في قضية الحال اثر شكاية رفعها الباجي قائد السبسي ضد الحبيب بوصرصار على خلفية الدعوة الى موته بتاريخ 25 مارس 2012 عندما كان المتهم يخطب في جمع غفير من المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة وكان يردد «الموت للسبسي.. الموت لعصابة السبسي ولعصابة بورقيبة» وكان الحضور يرددون ذلك الشعار.
وصرّح السبسي بأن المتهم الذي نادى بإهدار دمه لا تربطه به اية علاقة أو عداوة شخصية وأن ما أقدم على فعله يعد بمثابة الفتوى في إباحة دمه خاصة أنه واعظ ديني. في المقابل اعتبر برصرصار أن الموت الذي قصده هو الموت السياسي لا الموت الجسدي وهو يرنو الى القطع مع الحقبة البورقيبة التي يمثلها السبسي، موضحا انه يدعو الى فكر الاعتدال ونبذ العنف.