أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية موظف عمومي لمقاضاته من أجل جريمة افتعال جواز سفر واستعماله. تفيد أوراق القضية ان المتهم وهو موظف عمومي بشركة خاصة غادر أرض الوطن عبر مطار تونسقرطاج في اتجاه «فينيسيا» بمقتضى جواز سفره المضمن لتأشيرة سفر من نوع «شانقان». وبخضوع المتهم للاجراءات الحدودية واستظهاره لجواز سفره تم منعه من السلط الايطالية للدخول الى ترابها اذ اتضح ان تأشيرة السفر مفتعلة وتولّت إلغاءها بواسطة قلم جاف ثم تم ترحيله الى تونس.
وباستنطاق المتهم نفى علمه بفساد التأشيرة وقال إنه تقدّم بمطلب مستوفى الشروط الى السفارة الفرنسية قصد الحصول على تأشيرة للدخول الى الفضاء الأوروبي في الاثناء عرض عليه أحد الاشخاص تعرّف عليه صدفة أمام مقر السفارة وقد اقترح عليه التدخل لفائدته للإسراع في الحصول على التأشيرة دون عناء الانتظار ودون تفكير ورغبة منه في السفر مكّنه من الأوراق اللازمة مع مبلغ مالي قدره ألف دينار على أن يسلمه التأشيرة في حدود ثلاثة أيام. وفعلا بحلول الموعد قابل ذلك الشخص ومكنه من جواز سفره مضمن به التأشيرة وأكد له أنها سليمة.
ولمزيد التأكد تم عرض التأشيرة على مصلحة التحاليل الفنية وتبيّن فعلا انها مفتعلة ومنسوخة بآلة سكانار. فتم إحالة المتهم مع ملف قضيته على أنظار القضاء لمواصلة الابحاث معه.
ويشار الى أن هذه القضية هي عيّنة من قضايا مماثلة تعرض أصحابها الى التحيّل من قبل هواة التحيّل الذين يتربصون بضحاياهم أمام مقرات السفارات. ومن الناحية القانونية فقد نصّ الفصل 193 من المجلة الجزائية على جريمة اصطناع جواز سفر للخارج او رخصة جولان داخل التراب التونسي أو غير ذلك من الرخص أو الشهائد الإدارية وكل من يستعمل تلك الأوراق المفتعلة يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.