دخل النظام الداخلي للمجلس التأسيسي حيّز التنفيذ فور المصادقة عليه نهاية الاسبوع الماضي ,وارتباطا بمضمونه يجب على اللجان التأسيسية البت في الملاحظات التي تم تقديمها اثناء النقاش العام للمسودة وخُلاصة الحوار حول الدستور في اجل اقصاه خمسة عشر يوما . وبالرغم من ضبابية الرؤية بالنسبة عند بعض النواب والاختلاف بين من يرى ان اللجان التأسيسية تسير بالنظام الداخلي القديم ومن يعتبر انها يجب ان تنضبط للتنقيحات التي تمت المصادقة عليها مؤخرا, أكد رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم بلقاسم ان النظام الداخلي في شكله الجديد تم تقديمه لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وهو يدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه .
وينص النظام الداخلي الجديد على ان اللجان التأسيسية تدرس المقترحات المقدمة لها في النقاش العام الذي دار مؤخرا حول مسودة الدستور ,اضافة الى مقترحات الجهات في اطار الحوار حول الدستور, في اجل لا يتجاوز عشرة ايام واذا فشلت في البت فيها يتم منحها خمسة ايام اخرى تقوم خلالها بمساعدة هيئة التنسيق والصياغة بمناقشة المقترحات والملاحظات.
خلاف حول تقييد الحريات
وفي هذا السياق تواصل اللجان التأسيسية النظر في هذه الملاحظات وساد جو من التوتر والخلاف في لجنة الحقوق والحريات في ما يتعلق بفصل اضافي جاء استجابة الى مقترحات المجتمع المدني التي طالبت بالغاء القيود المفروضة على الحريات وصاغ النائب مراد العمدوني مقترحا مفاده انه يقع الغاء كل القيود واضافة فصل يؤكد ضرورة ان تكون كل الحقوق والحريات الموجودة في الدستور مقيدة بعدم التعدي على حقوق الاخرين, هذا الفصل ساد حوله نقاش طويل امتد على الفترة الصباحية والمسائية حيث نادى عدد من النواب بضرورة تقييد الحقوق والحريات بالهوية, في حين طالب البعض الاخر بضرورة ضبطها بحقوق الاخرين فقط.
وناقش النواب الصيغة المقترحة من النائب اياد الدهماني ونصها «لايجوز للسلطات تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب الا لحماية حقوق الغير والحريات الفردية والعامة المضمنة في هذا الدستور وذلك عبر تدابير قانونية ضرورية تتناسب مع هذا الهدف».
هيئة القضاء العدلي
اما لجنة التشريع العام فناقشت قانون احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد الاستماع الى جمعية ونقابة القضاة وتم امس التطرق الى بعض فصول مشروع القانون هذا واهمها الفصل 15 وينص على «يختص مجلس التأديب بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة طبق القوانين الجاري بها العمل .يتعهد مجلس التأديب بالملف التأديبي الذي يحيله له وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامة. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد في اجل اقصاه عشرة ايام من تاريخ احالة الملف .وعلى المجلس ان يبت فيه في اجل اقصاه شهر.
تحال القرارات على وزير العدل للاذن بتنفيذها مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من الفصل 4» اضافة الى لفصل 16 والذي ينص على «يتولى مقر المجلس اعلام القاضي باحالته على مجلس التاديب ويدعوه لحضور الجلسة بكل وسيلة تترك اثرا كتابيا وذلك في اجل اقصاه سبعة ايام من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات كما له الاستعانة بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف.
وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة اليه لايوقف اعمال المجلس الذي ينظر في الملف طبق اوراقه « والفصل 17 ينص على «اذا كانت الافعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فلمجلس التأديب ان ياخذ قرارا معللا بايقاف القاضي عن العمل اذا تبين ان الافعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية او جنحة فعلى المجلس اتباع الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه واحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وايقاف اجراءات التاديب الى حين صدور حكم قضائي بات على ان يبقى القاضي المحال في حالة عدم المباشرة».
واختلف النواب حول تركيبة لجنة التاديب في هيئة القضاء, من المفترض ان تتكون من قضاة فقط او من غير القضاة ايضا, اضافة الى الخلاف حول مدة الطعون, كما تم اقتراح بعض التعديلات في الآجال.