تقدم الممثل القانوني للرابطة الوطنية لحماية الثورة بقضية استعجالية ضد المكلف العام بنزاعات الدولة وطالب بالقضاء بالرجوع في الإذن على العريضة القاضي بإيقاف نشاط الرابطة. وقد قررت الدائرة تأخير القضية إلى موعد لاحق استجابة لطلب طرفي النزاع. أشار القائم بالدعوى إلى أن طلب الحصول على إذن بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة إنما حوله المشرع للكاتب العام للحكومة وليس لأي طرف آخر بمن في ذلك المكلف العام بنزاعات الدولة. وأضاف أن هذا الأخير استند في دعوته إلى الفصل الأول من قانون عدد 7 مارس 1988 وأوضح أن ذلك لا يبرر قيامه باستصدار الإذن على العريضة و«ترفع من المكلف العام بنزاعات الدولة أو ضده دعاوى التي تكون فيها الدولة أو أية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها طالبة كانت أو مطلوبة لدى المحاكم العدلية أو الإدارية بما في ذلك قضايا التسجيل العقاري».
وبين الشاكي أن مهمة المكلف العام حصرها المشرع في النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها ولا يوجد ما يفيد تكليفه من الكاتب العام للحكومة. وأشار إلى أن الكاتب العام للحكومة ليس مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية بل هو شخص طبيعي أعطاه المشرع صلاحيات واسعة في مسألة تكوين الجمعيات وتسليط العقوبات عليها في حال مخالفتها للقانون.
وتطرق القائم بالدعوى إلى أحكام الفصل 78 من مجلة الاتصالات الذي ينص على أنه «تتم معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة والنصوص المتخذة لتطبيقها بمحاضر يحررها اثنان من الأعوان المشار إليها بالفصل 79 من نفس المجلة. وأوضح أن المكلف العام بنزاعات الدولة الصق تهم العنف والتحريض عليه بالاستناد إلى محتوى صفحات الموقع الاجتماعي وعلى قناة تلفزية. مؤكدا أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة غير مسؤولة عن اي شيء يرد خارج صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي فإن ما يرد على تلك الصفحات أو غيرها من البرامج الإعلامية لا يمكن أن يمثل سندا قانونيا لمؤاخذتها. وتمسك بالقضاء استعجاليا بالرجوع في الإذن على العريضة القاضي بإيقاف نشاط الرابطة لمدة شهر كامل.
ويذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة كان قد تقدم بطلب في الحصول على الإذن على عريضة قصد تجميد نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة. وقد استندت العريضة المقدمة إلى تنبيهين من الكاتب العام للحكومة إلى الرابطة الوطنية لحماية الثورة. وتضمن التنبيهان معاينة المخالفات ومنحا أجلا للجمعية المذكورة بازالتها. وأيدت العريضة أيضا بشكايات مرفوعة إلى النيابة العمومية ضد الرابطة المذكورة إضافة إلى قرص ممغنط يتضمن فعاليات بعض الاجتماعات الخاصة بها. القرار صدر عن وكيل رئيس المحكمة بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة لمدة شهر كامل طبق أحكام الفصل 45 فقرة 2 من التشريع المنظم للجمعيات.