أشار السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أن المشرّع التونسي سعى منذ العشرية الماضية إلى تدارس الآليات الكفيلة بتجنيب المؤسسات التونسية ما ينجم عن تفاقم الصعوبات المتولدة عن الظروف الاقتصادية الطارئة ومراجعة التشريع المتعلق بالإجراءات الجماعية لاستخلاص الديون انتهت بإصدار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في 17 أفريل 1995 والذي أرفق بعديد الإصلاحات التي تصب في اتجاه المحافظة على النسيج الاقتصادي التونسي وإنقاذ مواطن الشغل.وأضاف الوزير أن سنّ القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية قد تمّ بهدف مساعدتها على مواصلة نشاطها سواء كان ذلك بالابقاء على الشركاء والمسيرين أنفسهم أو تغييرهم والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها ويقوم هذا القانون على فكرة الفصل بين المؤسسة ومسيريها وذلك بعدم تسليط جزاءات على المؤسسة كوحدة اقتصادية لأخطاء تُعزى إلى مسيريها كأشخاص. وأبرز السيد البشير التكاري أن تطبيق هذا القانون قد أدى إلى نتائج إيجابية أكدتها الأرقام والإحصائيات حيث أمكن إلى حدود أواخر سنة 2003 إنقاذ مايربو عن 719 مؤسسة من مجموع 1524 مؤسسة موضوع إجراءات إنقاذ أيّ ما يمثّل نسبة 47% والمحافظة على 66% من مواطن الشغل وتسوية 72% من الديون البنكية المسجلة. وأضاف الوزير أن تطبيق القانون قد أفرز أيضا بعض الظواهر السلبية التي نجمت عن ممارسات ربّما صحّ وصفها بالطفيلية حيث لوحظ أن بعض المؤسسات تسعى إلى الاستفادة من أحكام القانون دون وجه قانوني وذلك لغاية التفصّي من دفع ديونها وهو ما يؤدي إلى المساس بالمصالح المشروعة للدائنين كما يتسبب في انخرام قواعد سير النشاط الاقتصادي. وأفاد الوزير في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الملتقى حول قانون إنقاذ المؤسسات أن تنقيحات 29 ديسمبر 2003 جاءت للعودة بالقانون إلى أهدافه الرئيسية وأشار إلى أن التعديل قد تعلّق بإحكام ضبط مجال تطبيق نظام ا لإنقاذ واختصار الآجال وتدعيم صلاحيات الهياكل المتدخلة في الإنقاذ وتوضيح النظام القانوني لمختلف الحلول الممكنة اعتمادها لإنقاذ المؤسسة مع التدقيق في ضبط المسؤوليات. وأشار الوزير إلى أن إنقاذ المؤسسة التي تمرّ بصعوبات اقتصادية كالعلاج الذي يُعطى للمريض يجب أن يعطى في الوقت اللازم وبالقدر اللازم وعلى النحو اللازم كما لا يجب أن يعطى العلاج للأصحاء لأن ضرره أكثر من نفعه