هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    أخيرا: الطفل ''أحمد'' يعود إلى منزل والديه    التونسيون يتساءلون ...هل تصل أَضحية العيد ل'' زوز ملايين'' هذه السنة ؟    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    دورة مدريد: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة العاشرة عالميا    كأس الكاف: حمزة المثلوثي يقود الزمالك المصري للدور النهائي    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    عاجل/ ستشمل هذه المناطق: تقلبات جوية منتظرة..وهذا موعدها..    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    انتشار ''الإسهال'' في تونس: مديرة اليقظة الصحّية تُوضح    تقلبات جوية في الساعات القادمة ..التفاصيل    مفزع: 17 حالة وفاة خلال 24 ساعة في حوادث مختلفة..    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    الكشف عن توقيت نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي و الأهلي و برنامج النقل التلفزي    زيارة ماسك تُعزز آمال طرح سيارات تسلا ذاتية القيادة في الصين    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    تونس / السعودية: توقيع اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    عاجل/ تفكيك شبكة مُختصة في الإتجار بالبشر واصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضائها    قرار جديد من العاهل السعودي يخص زي الموظفين الحكوميين    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    غوارديولا : سيتي لا يزال أمامه الكثير في سباق اللقب    سان جيرمان يحرز لقب البطولة للمرة 12 بعد هزيمة موناكو في ليون    حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي ويطلق 35 صاروخا تجاه المستوطنات..#خبر_عاجل    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    دولة الاحتلال تلوح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة    السعودية: انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي ولا وجود لإصابات    سينعقد بالرياض: وزيرة الأسرة تشارك في أشغال الدورة 24 لمجلس أمناء مركز'كوثر'    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    غار الدماء: قتيلان في انقلاب دراجة نارية في المنحدرات الجبلية    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    50 % نسبة مساهمة زيت الزيتون بالصادرات الغذائية وهذه مرتبة تونس عالميا    وزير السياحة: عودة للسياحة البحرية وبرمجة 80 رحلة نحو تونس    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    البطولة الوطنية: النقل التلفزي لمباريات الجولتين الخامسة و السادسة من مرحلة التتويج على قناة الكأس القطرية    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة متّهم اعترف باستهلاك المخدّرات
نشر في الحوار نت يوم 23 - 10 - 2009

محكمة الإستئناف بتونس تصدر حكم عدم سماع الدعوى.. لمتهم كل القرائن تقر بأنه “مستهلك للمخدرات”.. ما الحكاية؟؟؟
ورقات تونسية / كتب حكيم غانمي:
عندما تسارع الأجهزة الأمنية ببلادنا الى اللهث وراء تسجيل محاضر وقضايا ضد الناس بتعلة الواجب المهني، وحينما يكون همهم المسارعة في إيقاف من يشتبه فيهم او بهم لسبب اجرامي ما ان كان من صنف المخالفات او الجنح او الجناية.. حينها فقط يتناسوا بعض من قانون الإجراءات الجزائية التي نظمتها مجلة مستقلة بحالها معززة بفقه القضاء.. وعلني ها هنا اشير الى ان بطلان الاجراءات حتما سيكون سيد الموقف من الناحية القانونية طبعا.. وفي ذات السياق أطرح بعض من أسئلة كثيرة.. أهمها ما مصلحة باحث البداية، أو الهيكل الأمني الذي يباشر البحث في قضية عدلية ضد طرف ما.. ويكون قد تغافل عن ضمان سلامة الاجراءات القانونية الواجب اتباعها وفق القانون؟؟.. وما ضر الباحث الذي هو من السلط الامنية أن تحرص على توفير أدلة سلامة الإجراءات الجزائية المتبعة في البحث، حتى تقدمها للمحكمة المختصة كتكملة لأدلة الجريمة؟؟؟..
كل اجراء مخالف للاجراءات الجزائية يعتبر منطلقا للحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات..
وهنا أذكر أن مجلة الإجراءات الجزائية التونسية جاءت بالفصل 11 بما مفاده أن "مأمورو الضابطة العدلية .. هم مساعدون لوكيل الجمهورية، ولهم في الجنايات والجنح المتلبس بها ما له من السلط وعليهم أن يعلموه حالا بما قاموا به من الأعمال، وليس لهم فيما عدا ذلك إجراء أي عمل من أعمال التحقيق ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن كتابي.".. وهنا تكمن اهمية الاذن الكتابي من ممثل النيابة العمومية لاجراء اي عمل من شأنه أن يكون مهما في القضية بل في طورها التحقيقي..
ومن خلال ماتقدم يعتبر ان كل اجراء مخالف للاجراءات الجزائية يعتبر منطلقا للحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات.. وهذا ما حصل مؤخرا بحكم أصدرته محكمة الاستئناف بتونس في قضية استهلاك مخدرات.. وبالرغم من الادلة المادية التي تدين المتهم فإن الدائرة الإستئنافية نقذت الحكم وحكمت من جديد بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات..
وهذا نقل للحيثيات كما اوردته "الشروق" في عددها اليوم 15 سبتمبر 2009..

------------------------------------------------------------------------
سابقة قضائية: البراءة لمتّهم اعترف باستهلاك المخدّرات!
تونس (الشروق):
أصدرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس خلال أحد الايام القليلة الماضية حكما في قضية مخدرات اعتبر سابقة قضائية، إذ اعترف المتهم وتبيّن من خلال التحاليل تورّطه في الاستهلاك، وكل القرائن تؤكد اتهامه، إلا أن المحكمة قضت ببراءته.
ملفات القضية تفيد بأن المتهم، وهو في العقد الثالث من العمر، أوقفته دورية أمنية بحي النصر عندما كان مرفوقا بصديقته في سيارته وقد اشتبه المحققون في أمره، ففتشوا السيارة ليعثروا بداخلها على قطع من مخدر الزطلة، لذلك قرروا إيقافه وصديقته، وتمت إحالتهما على مخبر التحاليل البيولوجية، حيث جرى إخضاعهما للتحاليل بعد أخذ عينات من سوائلهما.
وقد تبيّن، بأن الشاب كان واقعا تحت تأثير استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وأثبتت التحاليل تورطه ووجود نسبة كبيرة من المادة المخدرة في سوائله، فيما أثبتت التحاليل وجود نسبة ضئيلة في سوائل الفتاة، ويبدو أن ذلك ناتج عن عملية الاستنشاق وليس الاستهلاك المباشر.. أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، فأذن بالقيام بالابحاث والتحريات اللازمة، وقد اعترف المتهم بكل ما نسب إليه وأكد اندماجه في مجال المخدرات وقال إنه كان واقعا تحت تأثير مادة الزطلة، ساعة إلقاء القبض عليه في سيارته بحي النصر.
وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم أحالوا المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهم الاول واتهامه بارتكاب جريمة مسك واستهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» فيما قرر الابقاء على المتهمة الثانية بحالة سراح وقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهمين على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما.
مثل المتهمان أمام هيئة المحكمة حيث اعترف المتهم الاول بكل ما نسب اليه وبالاستهلاك فيما نفت الثانية الاستهلاك وتمسك محاميها بفرضية الاستنشاق، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر إثر ذلك الحكم بثبوت الادانة وسجن كل منهما لمدة عام مع غرامة بألف دينار.. طعن المتهمان في هذا الحكم بالاستئناف، وقد مثلا يوم السبت الماضي أمام هيئة احدى الدوائر الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس، حيث تمسك كل من المتهمين، بما كان قد صرح به أمام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي.
من جهته قال لسان الدفاع إن أعوان الامن فتشوا سيارة منوّبه دون إذن من وكيل الجمهورية وأنهم أيضا أحالوه على التحاليل البيولوجية دون إذن قضائي، فضلا عن عدم التزامهم بما تنص عليه مجلة الاجراءات الجزائية في خصوص طريقة الايقاف والتفتيش والحجز وطلب على أساس ذلك القضاء ببراءة منوّبه من خلال بطلان الاجراءات، واحتياطيا طلب القضاء بالتخفيف قدر الامكان القانوني فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بإقرار حكم البداية. فقررت المحكمة، بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقضي إثر ذلك بالقضاء بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات، وذلك لعدم التزام باحث البداية بمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.