وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    نهائي ابطال افريقيا.. الترجي يعلن عن توفير تذاكر اضافية لأحبائه    طقس الليلة.. امطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعدد من الجهات    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده    خلال نصف ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في «نهائي إفريقيا»    إيطاليا ترفع درجة الخطر بعد أمطار غزيرة سببت فيضانات    إحباط محاولة تهريب كمية من البضائع الاستهلاكية المهربة بقيمة جملية تفوق ال 400 ألف دينار    الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية: نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس تناهز 55 %    نابل : حجز كمية من المواد الكيميائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلوحية    مجلس أوروبا بتونس: تقدّم مقترح تعاون مع البرلمان في مجال مكافحة الفساد    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    القبض على عنصر إجرامي خطير مفتش عنه دوليا في هذه المنطقة    هل التونسيون معنيون بالمتحور الجديد للكورونا Flirt؟    تأجيل النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي    الكاف: مهرجان ميو يحتفي بفلسطين    جمعية المحامين الشبان تودع شكاية في التعذيب وتدعو رئيس الجمهورية إلى الاطلاع على ملف بوزقروبة    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحيين الى القيام بالمداواة الوقائية ضد مرض "الميلديو" باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها    كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار – مدير عام معهد الإحصاء    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    الإعلامي زياد الهاني يمثل أمام القضاء..    القيروان انقاذ طفل سقط في بئر    القيروان: الاحتفاظ ب 8 أشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوت هويّة ويعملون بشركة فلاحيّة    خلال شهر أفريل : رصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا    آخر كلمات الإعلامي الرياضي أحمد نوير قبل رحيله...رحمه الله    سليانة: توقّعات بتراجع صابة حب الملوك في مكثر    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    قابس: عدد الأضاحي تراجعت هذه السنة    سوسة: وفاة شاب غرقا وانقاذ شابين اخرين    حجز 900 قرص مخدر نوع "ايريكا"..    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    حريق بمستودع بين المروج 6 ونعسان    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    انتخاب تونس عضوا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    ذهاب نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستضيف الاهلي برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    نجاح الأسرة في الإسلام ..حب الأم عبادة... وحب الزوجة سعادة !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    الجزائر تواجه الحرائق مجدّدا.. والسلطات تكافح لاحتوائها    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    غزة.. سقوط شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب البلاد    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس غدا ينطلق تنفيذ حالة الطورئ فما المقصود بها؟ وماهو تأثيرها على الحريات؟
نشر في الحوار نت يوم 31 - 07 - 2011

ينطلق غدا الاثنين تطبيق حالة الطوارئ على كامل تراب البلاد التونسية وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ليحل محل حالة الطوارئ السابقة التي ينتهي مفعولها بنهاية 31 جويلية 2011. فما المقصود بحالة الطوارئ؟ وما هو مرجعها القانوني؟ وأثرها على الحريات والقوانين الأخرى؟
هي حالة دستورية استثنائية تتخذها السلطة التنفيذية تلقائيا دون الحاجة للرجوع إلى السلطة التشريعية في سنّها ولا إلى السلطة القضائية في تنفيذها وهو ما سنبينه ونبسطه .
الطوارئ اسم على مسمى فهي تعني وقوع أمر طارئ في البلاد يهدد الأمن والاستقرار وأرواح الأفراد ومكتسباتهم وهذا الأمر قد يكون عدوانا خارجيا أو اضطرابات سياسية داخلية أو كارثة طبيعية خطيرة جدا (الزلازل والفيضانات والجفاف...) أو طاعونا يهدد حياة المواطنين ..
ويمكن لحالة الطوارئ أن تشمل البلاد كلها أو جزءا منها (أحد أقاليمها أو إحدى ولاياتها أو إحدى جهاتها دون البقية ( .
ويصدر قانون الطوارئ بمقتضى مرسوم أو أمر عن رئيس الدولة الفعلي أو من يقوم مقامه. ويكون صدوره شفويا (في شكل خطاب مباشر للمواطنين) أو كتابيا دون الحاجة لاستشارة السلطة التشريعية (البرلمان). وهذا يعني أن قانون الطوارئ قانون رئاسي (يخص السلطة التنفيذية) دون غيرها ولذلك يلاقي معارضة قوية في العالم بدعوى أن بعض الدول لا تطبقه لحماية البلاد والعباد وإنما لحماية الزعيم الذي يقودها .
المرجع القانوني في تونس
يستند أي مرسوم خاص بالطوارئ في بلادنا إلى القانون عدد 50 الصادر سنة 1978 . فتونس لم تعرف من قبل تطبيق الطوارئ عكس أغلب البلدان العربية ولكن أحداث 1978 دفعت بالسلطة التنفيذية (الرئيس الحبيب بورقيبة تحديدا) إلى التفكير في قانون الطوارئ لإعادة الأمن والاستقرار .
وحسب الفصل 3 من هذا القانون فإن رئيس الجمهورية يصدر أمرا يعلن فيه حالة الطوارئ لفترة محددة غير قابلة للتمديد آليا ولكن يمكنه أن يصدر أمرا آخر لفترة جديدة إذا ما دعت الحاجة, ولهذا أقدم المبزع على إصدار أمر جديد وهو الأمر عدد 999 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 والذي تنطلق بموجبه حالة طوارئ جديدة لتحل محل السابقة التي امتدت من فيفري الماضي إلى 31 جويلية 2011 .
وينص هذا الأمر على فرض حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية انطلاقا من غرة أوت 2011. فما مميزات هذه الحالة؟
خطيرة على الحريات
قلنا إن حالة الطوارئ تهدف (مبدئيا) إلى حماية الوطن والأفراد والمكتسبات في صورة الخطر المحدق وهذا يعني تمكين السلطة التنفيذية من صلاحيات أوسع لفرض الأمن وإعادة الاستقرار .
يجوز لوزير الداخلية أو الوالي بمقتضى قانون الطوارئ أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة حتى إذا خالفت بعض القوانين وحتى الدستور مثل إقرار حظر التجول (لمدة زمنية معينة) أو منع التجمعات أو مراقبة النشريات والصحف مسبقا أو الإطلاع على المراسلات بما فيها الخاصة أو التنصّت على المكالمات الهاتفية أو تفتيش المحلات في أي وقت بالإضافة إلى وضع بعض الجماعات أو الأفراد تحت المراقبة أو الإقامة الجبرية مع إمكانية مداهمتهم في مقراتهم (حتى منازلهم) دون الحاجة إلى إذن قضائي .
من هذا المنحى تظهر خطورة حالة الطوارئ على الحريات العامة والفردية وعلى مبدإ الفصل بين السلط وعلى تطبيق القوانين وخاصة منها الدستور أي القانون الأعلى درجة في البلاد, ولكن ما يشفع لها أنها تتعلق بقانون استثنائي مرتبط بفترة زمنية محددة غير أن المشكلة تكمن في تحول قانون الطوارئ من قانون استثنائي إلى قانون عادي وفي تحول هدفه من خدمة البلاد والمواطنين إلى حماية الرئيس أو الزعيم .
الأولى في العالم
تم تطبيق قانون الطوارئ في تونس في حالات قليلة ومحددة زمنيا ويبدو حالنا جيدا جدا مقارنة بعدة دول عربية وسنأخذ على سبيل المثال سوريا ومصر :
فسوريا تحتفظ بالمركز الأول عالميا من حيث طول مدة تطبيق قانون الطوارئ فقد أقره الزعيم الراحل حافظ الأسد منذ الانقلاب العسكري عام 1963. وتواصل تطبيقه دون توقف حتى أجبرت الثورة السورية الحالية الرئيس بشار على التفكير في إمكانية إلغائه .
وتبدو مصر أفضل حال نسبيا لأن قانون الطوارئ فيها اقره جمال عبد الناصر إثر هزيمة 1967 وتواصل تطبيقه حتى سنة 1980 عندما قرر أنور السادات رفعه, لكن هذا الرفع لم يدم أكثر من سنة ونصف فإثر حادثة المنصة التي أودت بحياة السادات قرر خلفه حسني مبارك إعادة تطبيقه حتى الإطاحة به مطلع السنة الجارية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.