تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السب والقذف
نشر في الحوار نت يوم 25 - 05 - 2010


السب والقذف
تم النشر بتاريخ: May 25, 2010
أولا : المواد المتعلقة بالسب والقذف في قانون العقوبات:
مادة 302 :-
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .

مادة 303 :-
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين .

مادة 304 :-
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .

مادة 306 :-
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه.

مادة 307 :-
اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .

مادة 308 :-
اذا تضمن العيب أو الإهانة او القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ” .

مادة 308 مكرر :-
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .

ثانيا : كيف تدافع عن نفسك ؟
إن أول ما يهمنا أن نوضحه هو الإعلان ، الذي هو حجر الأساس في أي دعوى تقام على الصحفي، للأسف الشديد يتم التعامل مع هذا الإجراء بدرجة كبيرة من عدم المبالاة من القائمين على العمل الإداري بالمؤسسات الصحفية، الذين يتسلمون الإعلانات دون توجيه لهم أو معرفة أن تسلمهم أي إعلان لقضية ضد صحفي، فهو يصحح الخطأ الذي قد يرد به ؛ وخاصة في محل العمل أو اسم المعلن إليه سواء كان اسم الشهرة أو ثنائي غير مكتمل أو خطأ استلام الإعلان في محل العمل
لهذا نبدأ بهذا الإجراء
الإعلان :
س – ماذا أفعل إذا جاءني إعلان على جهة عملي؟
ج – أولا يجب عليك ألا تتسلم أية إعلانات تتم في جهة عملك ، إنما يجب أن يتم إعلانك مع شخصك أو موطنك (سكنك الذي تقيم فيه )، ويجوز في محلك المختار مكتب المحامى .
ولا يجوز لأي أحد أن يستلم بالنيابة عنك أي إعلان في محل سكنك ، إلا إذا كان يحمل توكيلا منك أو يعمل في خدمتك أو من المقيمين معك أو الأزواج .
س : هل يمكن أن يتم إعلاني في مسكني في أي وقت صباحا او مساءً؟
ج : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة مساء، ولا تستلم أي إعلان في أيام العطلة الرسمية ( مادة 7 من قانون المرافعات ).
س : -هل أستلم إعلانًا لي باسم الشهرة جاءني على مسكني؟
ج : حتى يكون الإعلان صحيحا يجب أن يشمل البيانات التالية:-
1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله.
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. اسم المعلَن إليه (صحفي – كاتب – مدّون ) ولقبه أو وظيفته وموطنه.
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
6. توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

الصحفي وقسم الشرطة و النيابة العامة :
س: ماذا أفعل إذا جاءني طلب حضور من القسم أو من النيابة العامة ؟
ج: يجب أن تتأكد من شخصية المعلن ( رجل شرطة او محضر).
لا توقع إمضاءك على أوراق لا تعرف كنهتها أو من فرد تجهل شخصيته .
يجب ان يأتي الإعلان على محل سكنك .
لاحظ وجود اسمك ثلاثيا، ولا تستلم إعلانا باسم الشهرة أو ليس اسما كاملا .

س: هل يجوز لرجل الأمن القبض على الصحفي ؟
ج: لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها ..
وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف .

س: هل من حق رجل الأمن تفتيش الصحفي ؟
ج: لا يحق لرجل الأمن تفتيش الصحفي ، أو القبض عليه بسبب جريمة ارتكبت عن طريق الصحافة إلا بأمر من النيابة العامة وحدها، ولا يحق لرجل الشرطة تفتيش أي مواطن إلا إذا كان في حالة من حالات التلبس بالجريمة أو لديه إذن من النيابة العامة ،وعليك أن تتأكد من وجود الإذن وتتطلع عليه.


س: هل يجوز التحفظ على الوثائق أو الأوراق الخاصة بي أو كدليل ضدي؟
ج: لا يجوز استغلال الوثائق أو الأوراق التي بحوزة الصحفي واستخدامها كدليل ضده في أي تحقيق تجريه النيابة العامة إلا إذا كانت مجالا للجريمة.
س: هل من حقي إسترداد أوراقي التي تم ضبطها ؟
ج: نعم من حقك بعد انتهاء التحقيق وصدور أمر بحفظه أن تتقدم بطلب( دون رسم ) إلى رئيس النيابة بسحب المستندات الخاصة بك .
أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الاوراق مودعة بقضية متداولة وليست محلا لجريمة .
س: هل يحق لي الامتناع عن إفشاء مصدر معلوماتي؟
ج: لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بأمنه ( مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة 96 ) .

س: هل يجوز استجوابي ؟
ج: لا يجوز التحقيق مع الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها .
(م 43 من قانون الصحافة 96 لسنة 96 ) .

ماذا أقول في تحقيقات النيابة العامة؟
يجب أولا أن تتمسك بضرورة إخطار نقابة الصحفيين بالتحقيق معك .. وأن تنتظر محاميك ولا تقول شيئا إلا بعد استشارته.
وللكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى – ولو لم يكن يحضر معه محامٍ – بتوافر حسن النية فيما كتبه وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق .
ماذا أقول في المحكمة ؟
يجب ألا تحضر إلا بوجود محامٍ من النقابة او محاميك .
وعليك أن تبدي احتراما كاملا للمحكمة وأن تحترم التقاليد.
وألا تقول شيئا يدينك وأن تتمسك بحسن النية وتبدي احترامك للخصم وأن قصدك هو المصلحة العامة ولابد قبل ذلك أن ترجع إلي محاميك .

هل يجوز حبس الصحفي احتياطيا ؟
لا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات .
س: هل يجوز تفتيش مقر الجريدة التي أعمل بها ؟
ج: لا يجوز تفتيش مقر الجريدة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة ، وأن يكون تفتيش الجريدة متضمنا بإذن التفتيش. وذلك حماية للسرية التي يجب أن يتمتع بها العمل الصحفي وما قد يكون في مقر الجريدة من أوراق أو معلومات .

هل يجوز تفتيش منزلي ؟
نعم يجوز تفتيش منزل الصحفي إذا كان هناك إذنٌ من النيابة العامة بالتفتيش، ويجوز لها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش.

هل هناك إجراء شكلي لرفع جنحة على الصحفي ؟
لا بد من توافر شرط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص على النحو الذي جاء بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وهو شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى خاصة جريمتا السب والقذف .
والأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة عن جريمة تتطلب شكوى لرفع الدعوى الجنائية تعين لقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقا بتقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص ؛فإن كان قد سبق لأي منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامي بمقتضى توكيل عام – أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الادعاء المباشر.
أما إذا لم يكن هذا الادعاء تقديم مثل تلك الشكوى اعتبرت صحيفة الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض .
وحينئذ يتعين أن تتوافر الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادرة من المجني عليه نفسه أو من وكيل عنه بموجب توكيلٍ خاصٍ في تقديم الشكوى وأن تعلن إلى المتهم تكليفا بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .
ذلك أن صحيفة الإدعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال الإجرائية :
-أولهما إقامة الإدعاء بالطريق المباشر.. ويكفي فيها التوكيل العام .
-وثانيهما تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها.
ويجب فيه أن يصدر من المجني عليه نفسه أو من وكيله بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب .
نقض جنائي 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 .
ونقض جنائي 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 .
ويشترط في التوكيل أن يكون خاصا – لاحق على الواقعة وسابق على رفع الدعوى – المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية – أي أن تحدد به الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى .
ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقا على الجريمة ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام .
( دكتور محمود نجيب حسني قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 1988 ص 124 )

هل هناك وقت محدد لإقامة جنحة على الصحفي ؟
لا تقبل الجنحة المباشرة بالسب أو القذف أو الإهانة على الصحفي إذا رفعت بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بها ومرتكبها .
م 3 من قانون الإجراءات الجنائية ( ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك ).

هل يجوز التنازل عن الجنحة المقامة ضد الصحفي ؟
للمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى أو عن الجنحة المباشرة التي أقامها في أي وقت
و التنازل عن الشكوى لا يستلزم شكلا خاصا للتنازل ، فيكفي أن يكون التنازل صادرا من المجني عليه وأن يكون صريحا .
- ويجوز التنازل عن الجنحة عن طريق توكيل من المجني عليه .. ينص فيه على الحق في التنازل سواء كان توكيلا خاصا أو توكيلا عاما .
ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ” طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية ” .
- لكن في حالة تعدد الجناة يعتبر التنازل عن الشكوى ضد أحدهم تنازلا عن الشكوى ضد جميعهم .
فعند تعدد المجني عليهم لا يعتبر تنازل أحدهم عن الشكوى تنازلا من جميعهم ، بل التنازل لا يحدث أثره الإ إذا تنازل الجميع.
من الذي له الحق في رفع جنحة مباشرة على الصحفي ؟
للمجني عليه فقط الحق في إقامة الجنحة المباشرة بالسب أو القذف أو الإهانة.
ما هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة ؟
يرجع تحديد المحكمة التي تختص بنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة 215 ومادة 216 منه .
فتختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد جنحة أو مخالفة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، وتكون محكمة الجنايات هى صاحبة الاختصاص حتى ولو كانت الجريمة جنحة؛ إذا كان المجني عليه ذا صفة عمومية أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك إذا تعلق بأعمالهم الخاصة بالوظيفة العامة أو الخدمة العامة.
هل يجوز لي أن أوكل محاميا لمتابعة القضية؟ ومتى يجب حضوري شخصيا ؟
ج – من حقك إذا رفعت عليك دعوى جنائية بسبب جريمة وقعت بواسطة الصحف أن تنيب عنك وكيلا ( محاميا ) لمتابعة القضية ؛ ما لم تأمر المحكمة بحضورك شخصيا ( مادة 40 من قانون الصحافة 96لسنة 96 )
لكن يجب حضورك شخصيا أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان حكم محكمة أول درجة قضى بعقوبة الحبس.
دور مجلس النقابة في حضور التحقيقات والمحاكمة
الصحفي ونشر التصحيح:
س :هل هناك ميعاد محدد لنشر التصحيح ؟
ج :يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيحا لما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة.
س :هل هناك شكل محدد لنشر التصحيح ؟
ج :نعم يجب أن ينشر التصحيح في ذات المكان ونفس المساحة التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ويكون النشر بلا مقابل .
مادة 24 من قانون الصحافة .
متى يكون من حقي أن امتنع عن نشر التصحيح ؟
من حق الصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الأتية:
- إذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر .
- إذا سبق للصحيفة إن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه .
- إذا كان نشر التصحيح ينطوي على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب .

معنى القذف والسب ؟
القذف هو إسناد أمر معين الى شخص معين لو كان هذا الأمر صادقا أوجب عقابه .
مثل أن يقال عن أحد الأشخاص أنه لص أو مرتشٍ أو مزور لأن السرقة والرشوة والتزوير جرائم لو صحت أوجبت عقاب مرتكبها .
بينما السب هو الشتم سواء كان صريحا واضحا أو باستعمال ألفاظ توميء إليه وهو الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره مثال أن تكتب عن شخص أنه حيوان ، عديم الأخلاق ... إلخ.
كيف تتحقق الجريمة؟
تتحقق جريمة القذف أو السب بإحدى طرق العلانية ..
ما الفرق بين القذف والسب؟
اذا كانت هناك واقعة معينة شملتها العبارات المكتوبة أو المنشورة يعد قذفا .
بينما السب هو الذي لا يشتمل على إسناد واقعة معينة لكنه يتضمن خدش للشرف أو الاعتبار .
القاضي هو الذي يحدد عبارات القذف او السب.
اعتبار حقيقة الألفاظ قذفا اوسبا يرجع لقاضي الموضوع وإلى ما يطمئن إليه في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتراقبه في صحة ذلك محكمة النقض.
تعيين المجني عليه ( المقذوف ).
لا يكفي لتحقق جريمة القذف إذا كان المقال قد جاء خاليا من اسم الشخص المقصود أو إذا جاءت العبارات بشكل يصعب معها معرفة الشخص الذي يقصده الكاتب .
هل يقع القذف او السب على شخص ميت ؟
لا عقاب على قذف أو سب الميت إلا بقدر ما ينصب القذف أو السب على ذويه الأحياء ( إساءة سمعة العائلات أي أن يكون ماسا بالكيان العائلي جارحا لشرف الأسرة )
ما معنى الطعن في أعراض العائلات؟
هو كل قذف أو سب متضمنا طعنا يوجه إلى النساء مباشرة أو إلى رجلِ أولئك النساء، وهو رمي المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة تصور النسوة بأنهن يفرطن في أعراضهن .
قذف وسب الأشخاص المعنوية ؟
لا يوجد نص في القانون ينص صراحة على قذف الأشخاص المعنوية؛ فالشركات قذفها أو سبها يلحق بالقائمين على إدارتها .
متى يكون المقال الذي أكتبه أو أنشره معاقبا عليه؟
عندما ينطوي على عبارات أو ألفاظ تشكل سبا أو شتما أو قذفا أو إهانة لشخص ما ، وأن يتم ذلك بإحدى طرق العلانية مثل القول أو الصياح أو الجهر لو تم ذلك بأي وسيلة من وسائل العلانية؛ مثل الكتابة أو النشر أو الرسم أو الصور او الإذاعة او عن طريق الإنترنت أو البريد الإلكتروني وأن يتم ذلك النشر على الجماهير دون تمييز .
متى تتحقق العلانية بالكتابة؟
حتى تتحقق العلانية لابد من توافر شروط ثلاثة :
1. التوزيع .
2. العرض .
3. البيع او العرض للبيع .
ويجب أن يكون التوزيع على الأفراد دون تمييز حتى ولو كان المكتوب نسخة واحدة.
هل تتوافر العلانية بالتوزيع السري؟
لا تتوافر العلانية بالتوزيع السري أو حتى بين أفراد معينين تربطهم روابط مشتركة .
شروط لا بد من توافرها حتى تتحقق العلانية:
1. أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها على سبيل المثال لا الحصر في المادة 171 من قانون العقوبات .
2. أن يتوافر القصد الجنائي في إحداث العلانية..
فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون الكاتب أو الصحفي قد قصدها فلا يجوز مؤاخذته مثل العرائض والشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات الحكومية .
متى يتوافر القصد الجنائي لدى الصحفي أو الكاتب ؟
1. أن يكون الكاتب أو الصحفي عالما بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه... ويثبت ذلك إذا كانت العبارات التي كتبها شائنة بذاتها .
2. ان تنصرف إرادة الكاتب أو الصحفي إلى إذاعة ونشر ما كتبه .
( لكن لا يجوز افتراض سوء قصد الكاتب أو الصحفي بمجرد النشر )
من عليه إثبات سوء القصد ؟
يقع عبء إثبات سوء القصد الجنائي لدى الكاتب أو الصحفي على عاتق النيابة العامة التي تحقق فيما نشر وأيضا المجني عليه.
وللكاتب إثبات العكس بكافة طرق الإثبات ( الشهود والقرائن ) .
حق الصحفي في الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه
وهذا الحق نصت عليه المادة 302 / 2من قانون العقوبات
على أن يتناول الطعن نقد أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة ( عضو مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية ) وأن يحصل هذا النقد بسلامة نية ولا يتعدى أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة وأن يثبت الكاتب أو الصحفي حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ..
بل ومن حق النيابة العامة وقاضي الموضوع أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه الصحفي أو الكاتب وذلك لإثبات حقيقة تلك الأفعال التي أسندها إلى المجني عليه (الموظف العام أو من في حكمه ) .
ما معنى الطعن في أعمال الموظف العام؟
هو إبداء الرأي في أعمال الموظف العام وانتقاده في طريقة أدائه لواجبات وظيفته دون التعرض لحياته الخاصة ، وهو حق طبيعي لكل فرد، فإذا تبين أن الموظف كان منحرفا في أداء عمله وتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يجب عليه أن يراعيها؛فإن القانون في هذه الحالة أجاز مواجهة هذا الخطر بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن هذا الانحراف دون عقاب .
ما هي شروط الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمه ؟
لابد من توافر شروط أربعة :
1. أن يكون المجني عليه في جريمة السب أو القذف أو الإهانة موظفا عاما أو من في حكمه”كالشخصية العامة”.
2. أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بالوظيفة العامة .
3. أن يتوافر لدى الكاتب أو الصحفي أو المدون حسن النية .
4. على الكاتب أو الصحفي إثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العام أو من في حكمه .
من هو الموظف العام؟
هو كل شخص يقوم بعمل من أعمال الحكومة بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء اجر يتناوله .
من هو ذو الصفة النيابية العامة؟
هو عضو مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية منتخبا أو معينا ..
على الكاتب أو الصحفي أو المدون أن يتمسك بتوافر بحسن النية في التحقيقات
للكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى ولو لم يكن يحضر معه محاميه بتوافر حسن النية فيما كتبه، وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق وأن يقرر أن المقال يتعلق بأعمال الوظيفة وأن يطلب من المحقق أو المحكمة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه .
وهذا شيء مهم جدا لأن القاذف في حق الموظف العام يعفي من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به بالإضافة إلى حسن النية بأنه كان يعتقد صحة الإسناد،وأن قصده من الكتابة المصلحة العامة، وأنه لا توجد خلافات سابقة .
إثبات صحة الوقائع
يقع عبء إثبات الوقائع على الكاتب أو الصحفي بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وقرائن الأحوال .
حق الصحفي في نشر الإجراءات القضائية
نصت المادة 169 من الدستور على حق نشر الإجراءات القضائية ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال النطق بالحكم في جلسة علنية ، وعلانية الجلسات تعطي الفرصة للجمهور من متابعة ما يدور في قاعة المحكمة مما يخلق رقابة شعبية على أعمال السلطة القضائية تحقيقا للعدل ).
من حق المحكمة أن تنظر القضية في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها 268 إجراءات جنائية.
وفي هذه الحالة لا يجوز للصحفي نشر وقائع التحقيقات التي تمت في جلسة سرية أو ما قيل فيها وهنا يجوز مساءلته جنائيا عما يتضمنه النشر من قذف أو سب أو إهانة ويقتصر النشر فقط على ما جرى من وقائع أثناء المحاكمة العلنية دون التعليق عليها وأن يكون النشر معاصر لتاريخ المحاكمة حتى يمكن اعتبارها امتدادا للعلانية طبقا لظروف كل قضية وملابساتها .
ويجب على الصحفي أن يراعى في النشر التأثير على المحاكمة أو على مراكز الخصوم .
توافر الأمانة وحسن النية
على الصحفي أن ينشر الإجراءات القضائية بأمانة وحسن نية، وألا يخرج عن إجراءات المحاكمة من مرافعات وأقوال صادرة من أطراف الدعوى ووكلائهم والشهود والخبراء والتحقيقات التي تجريها المحكمة، وليس له أن ينشر ما تم خارج إطار المحاكمة، وأن يقتصر النشر عما جرى في الجلسات العلانية، وان يكون مقصورا على مجرد السرد للوقائع ورواية لأقوال الخصوم دون التعليق عليها، وأن يكون النشر بحسن نية وأمانة .
وحصانة النشر لا تمتد إلى تحقيقات النيابة العامة ولا التحقيقات الإدارية لأن هذه التحقيقات أو ما يقال فيها ليست علنية .
حق النقد ( النقد المباح )
من حق الكاتب والصحفي وفقا للدستور حق النقد فالمادة 47 من الدستور تنص على ( حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ) .
والنقد هو تعليق على تصرف وقع فعلا او حكم على واقعة ‘ فالنقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص أو صاحب هذا العمل أو التشهير به أو الحط من كرامته،
علة إباحة النقد
النقد البناء مصلحة للمجتمع إذ الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقا عليها ومفندها بالرأي فيها أو تجريحها حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف انحرافها أو فسادها... هنا تتحقق مصلحة المجتمع التي هي فوق مصلحة الفرد الذي قد يصيبه ضرر من النقد .
وعلى الكاتب أو الصحفي أن يتمسك بنص المادة 60 من قانون العقوبات ( لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ( أي القوانين والعرف )
شروط النقد المباح:
1. أن يكون النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة.
2. أن تكون الواقعة مما يهم الجمهور .
3. أن يكون النقد متعلقا بالواقعة وحدودها .
4. توافر حسن النية .
النقد في مجال السياسة
نقد أعمال الساسة سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو نواب مجلس شعب أو شورى أو أعضاء في الأحزاب السياسية ، هو نقد مباح فمن المستحيل في النظام الديمقراطي حماية الاعتبار السياسي بجزاء جنائي .
عناصر حسن النية
1. أن يكون الناقد مستهدفا المصلحة العامة .
2. اعتقاد الكاتب أو الصحفي بصحة الرأي الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها رأيه

ثالثا: مواد قانونية هامة
قانون رقم 96لسنة 1996، بشأن تنظيم الصحافة
في توكيل محامي أو حضور المتهم:
مادة 40
(إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا )

الحبس الاحتياطي:
مادة 41
(لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات)

وثائق وأوراق الصحفي
مادة 42
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا جريمة .
ومع مراعاة أحكام المواد ( 55 ) و ( 97 ) و ( 199 ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله .

القبض على الصحفي والتحقيق معه
مادة 43
لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة . ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس . ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم .

النقد وحسن النية
مادة 44
لا يعاقب على الطعن بطريق النشر في الأعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى الأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وكشرط أن كلمت كل فعل أسنده إليهم .

بعض المواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة
رابعا : حقوق الصحفيين
مادة 4
يباشر الصحفيون عملهم ويمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي والفكر أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الفكرية بدافع من إرادتهم في نطاق المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة وفقا للدستور والقانون .
مادة 5
لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة ، كما لا يجوز حمله على إفشاء مصدر معلوماته .
مادة 6
لا يجوز محاسبة الصحفي على رأي لديه أو معلومات صحيحة ينشرها كما لا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية أو عدم سلامة مقصده على النحو المبين بالقانون أو بأحكام ميثاق الشرف الصحفي وهذه اللائحة .
مادة 7
لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله . ويقصد بأمن الصحفي مجموعة الظروف والاعتبارات التي ترتبها القوانين واللوائح وميثاق الشرف الصحفي وما استقر من أعراف صحفية يستطيع الصحفي – بتوافرها واحترامها – أن يمارس عمله ويؤدى رسالته في اطمئنان .
مادة 9
للصحفي في حالة المساس بأمنه أن يعرض الأمر على المجلس( المجلس الأعلى للصحافة ) بطلب مكتوب ويخطر الصحفيٌ المؤسسةَ التي يتبعها بصورة منه .
وللمجلس أن يطلب من المؤسسة التي يتبعها الصحفي موافاته خلال أسبوعين بما قد تكون لها من ملاحظات .
ويتخذ المجلس ما يراه في هذا الشأن بدءا من محاولة التوفيق ثم يخطر الصحفي المتظلم والمؤسسة المعنية ونقابة الصحفيين خلال شهرين من تاريخ التظلم بما ينتهي إليه من رأي أو قرار .
وللصحفي في جميع الأحوال أن يلجأ للقضاء .
مادة 10
للصحفي أن يتقدم بأخطار كتابة إلى الأمين العام للمجلس في الحالات الآتية :
( أ ) إذا تقدم بطلب للحصول على المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون إلى الجهة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الصحافة دون أن يتلقى ردا خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ طلبه .
( ب ) إذا منع من حضور المؤتمرات أو الجلسات أو الاجتماعات العامة .
( ج) إذا وقع عليه تعد أو إهانة بسبب عمله مع مراعاة حكم المادة ( 12 ) من قانون الصحافة .
وللأمين العام للمجلس عند الاقتضاء عرض الأمر على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه .


في كل الأحوال إذا واجهتك مشكلة تتعلق بنشر أو الرأي يمكنك الاتصال بنا :
وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
تليفون : 23964058 – 23964180
موبايل: 0121634600


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.