عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    المبادلات التجارية الجزائرية - الأوربية تلامس 47 مليار دولار    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    رئيس إتحاد الفلاحة: أسعار الأضاحي 'معقولة'    تسمّم تلاميذ بالحلوى: الإحتفاظ ببائع فواكه جافّة    افتتاح معرض «تونس الأعماق» للفنان عزالدين البراري...لوحات عن المشاهد والأحياء التونسية والعادات والمناسبات    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    مصر: رفع اسم أبوتريكة من قائمات الإرهاب والمنع من السفر    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    خبير في التربية : ''تدريس الأولياء لأبنائهم خطأ ''    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس على هامش انتخابات المجلس التأسيسي: عقوبات بالسجن والخطايا في انتظار مخالفي القانون
نشر في المصدر يوم 23 - 10 - 2011

من حق المترشح للانتخابات أو المقترع أو المتعاطف أن يحلم بالفوز وأن يجتهد في السعي إلى تحقيقه لكن ليس من حقه أن يتجاوز القانون وأن يلحق المضرة بطرف آخر أو أطراف أخرى فما العمل إذا حصلت التجاوزات؟
الإجابة نجدها في نص مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي الماضي والذي حدد جملة من العقوبات خاصة منها البدنية والمالية سنحاول استعراض أهمها:
الفصل 76 من المرسوم المذكور الذي يوجب عقوبة نجد أقصى العقوبات في
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد:
أولا: إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم (هذا القسم يضبط الاحكام المتعلقة بقائمات الناخبين وشروط السماح لهم بالانتخاب أو شطب أسمائهم بسبب الوفاة مثلا...).
ثانيا: اختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
ثالثا: تدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع.
رابعا: الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه".
أما الفصل 75 فينص في فقرته الثانية على عقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل عون من أعوان السلطة العمومية إذا تورط بتوزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت أو تورط باستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة ولهذا فمن واجب جميع الأعوان العموميين ملازمة الحياد التام حتى انتهاء العملية الانتخابية والتصريح بنتائجها.
ويبدو الفصل 74 أخف من حيث العقوبة مقارنة بالفصلين سابقي الذكر، لكن أهميته تكمن في تعرضه إلى حالات عادة ما تحدث أثناء الاقتراع، فهو ينص على عقوبة بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار على: كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان (من الانتخاب) من الحالات التي نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب
كما يوجب العقوبة ذاتها على كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم علما بأن الفصل 61 المذكور أخيرا يخول للناخب الذي يجهل القراءة والكتابة أو المصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت، أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه من غير المترشحين.
ولم يفرق المشرع بين القيام بأي نوع من التجاوزات سابقة الذكر وبين محاولة القيام بها بل نص على أن كل محاولة تستوجب العقوبة ذاتها المقررة للجريمة. ومثال ذلك أن من يفشل في إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع يعامل كما لو أنه نجح في ذلك فيكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام بالإضافة إلى خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
والملاحظ أن هذه العقوبة وغيرها لا تنطبق عليها أحكام التخفيف أي أنه لا يجوز الحط من العقوبة المنصوص عليها أو اسعاف المتورط بتأجيل التنفيذ أو الاكتفاء بالعقوبة البدنية (السجن) دون الخطية أو العكس بالعكس.
وللإشارة فإن المرسوم سابق الذكر تعرض أيضا إلى جملة من الأحكام والعقوبات الأخرى لكننا لا نجد فائدة في التعرض إليها في مجالنا هذا لأننا تجاوزنا مرحلتها مثل مخالفة الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية أو بتلقي إعانات أجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.