المخرج التونسي الشاب محمد أمين الزيادي في ذمة الله    انجاز مآوي ذات طوابق بتونس العاصمة: مشروع مكبل منذ عشر سنوات    شركة اللحوم تشرع في بيع أضاحي العيد بداية من 8 جوان الجاري    إحالة اللاعب أصيل النملي على لجنة التأديب والانضباط    في منتدى السي 0س 0س الغد …النادي وضع القدم الأولى على خارطة الطريق.    للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات: وزارة التربية تمنع ارتداء الكوفية الفلسطينية    وزيرة التربية: لايمكن الحديث عن لوحات رقمية والمدارس تفتقر لمياه الشرب    ولاية تونس في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث المرور    كوريا الشمالية تُهدي جارتها الجنوبية 600 بالون نفايات    قربة: وفاة تلميذ ال13 سنة غرقا    بنزرت: وفاة اب غرقا في شاطئ سيدي سالم وإنقاذ طفليه الصغيرين    حسان غنّاي رئيسا للمجلس الجهوي بصفاقس    متى تبدأ ليلة وقفة عرفة؟...وموعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    هذه الدولة تعتمد أول لقاح للسرطان في العالم    بعد زيارة الصين: رئيس الدولة يعود الى تونس..    في الصّميم :خوفا على ناجي الجويني    أفضل الخطوط الجوية لسنة 2024    خلال زيارته المكتبة الكبرى لشركة "هواوي": رئيس الجمهورية يهدي المكتبة مؤلفات تونسية (صور)    أخبار الأولمبي الباجي: مباراة بلا رهان وبن يونس يلعب ورقة الشبان    هزّة أرضية في المغرب    أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران    النادي الصفاقسي يطلق منتدى للتشاور مع احبائه ومسؤوليه السابقين    طقس مغيم مع امطار صباح الاحد    ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    أخبار المال والأعمال    العجز المسجل في الاموال الذاتية لشركة الفولاذ بلغ قرابة 339 مليون دينار خلال 2022..    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    أمطار الليلة بهذه المناطق..    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    وزارة الداخلية :بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي    وزارة المالية تعلن عن اطلاق منصة ''تاج''    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    عاجل/ الإحتفاظ بشخص يهرّب المهاجرين الأفارقة من الكاف الى العاصمة    بكالوريا 2024 : نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية و الجهوية بولاية صفاقس    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    حريق ضخم جنوب الجزائر    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر القرار المتعلق بضبط قواعد تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم
نشر في تونس الرقمية يوم 12 - 02 - 2024

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا، يتعلق بضبط قواعد واجراءات تنظيم انتخابات مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وذلك وفق الاجراءات الواردة في مرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
وستشرف هيئة الانتخابات على جميع مراحل تنظيم انتخابات اعضاء مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج وفق هذا القرار. وجاء في الفصل الثاني من القرار انه يتم دعوة المجلس الجهوي للانعقاد في ظرف 8 ايام من تاريخ اعلان الهيئة عن تركيبة المجالس الجهوية باعتماد الية القرعة ويتولى رئاسة المجلس الجهوي في الثلاثة اشهر الاولى اكبر الاعضاء سنا.
وبخصوص الترشح لعضوية مجلس الاقليم يشترط في المترشح ان يكون عضوا في احد المجالس الجهوية الراجعة بالنظر ترابيا للاقليم المعني كما ينظم القرار مسالة تقديم الترشحات والبت فيها اما الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والاقاليم فقد نص القرار انه يشترط في كل مترشح لعضوية هذا المجلس ان يكون اما عضوا باحد المجالس الجهوية او في احد مجالس الاقاليم وتبت هيئة الانتخابات في الترشحات لكلا المجلسين في ظرف يومين من تاريخ ختم اجل الترشحات كما نص القرار على اجراءات الطعون في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات سواء بالنسبة لمجلس الاقليم او بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم الى جانب اجراءات الاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج.
وبخصوص انتخابات "مجلس الاقليم" نص الفصل 31 بالقسم الاول على ان ينتخب اعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الاقليم الراجع له بالنظر.
وفي القسم الثاني المتعلق بانتخابات "المجلس الوطني للجهات والاقاليم" نص الفصل 33 الوارد في الفرع الاول المتعلق بانتخابات ممثلي المجالس الجهوية على ان ينتخب اعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة اعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وبخصوص الفرع الثاني المتعلق بانتخاب ممثلي مجالس الاقاليم بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم نص الفصل 37 من القرار على ان ينتخب اعضاء كل "مجلس اقليم" نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الاقليم المعني في المجلس الوطني للجهات والاقاليم واورد القرار اجراءت الطعن في قرارات الاعلان عن النتائج من قبل المترشحين المعنيين.
كما تطرق القرار في الباب الرابع الى مسالة سد الشغور حيث عدد حالات الشغور على غرار الوفاة والاستقالة وسحب الوكالة الى جانب تسجيل فراغ في مقعد او اكثر بعد الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس المعني لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الشغور الحاصل جراء انتخاب العضو المعني بمجلس الاقليم او بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وفي هذا الاطار نص الفصل 42 على انه عند الشغور النهائي لاحد مقاعد المجلس الوطني للجهات والاقاليم او باحد مجالس الاقاليم او المجالس الجهوية او المجالس المحلية المنتخبة لسبب من الاسباب المذكورة في الفصل السابق (الفصل 41) باستثناء حالة سحب الوكالة، يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في الترتيب من حيث عدد الاصوات المتحصل عليها وذلك بالرجوع الى النتائج النهائية المصرح بها، في اجل اقصاه 15 يوما ونص الفصل 43 على ان يتم تنظيم انتخابات جزئية في حالات حل المجلس المنتخب او انحلاله طبقا للتشريع الجاري به العمل او تعذر تعويض المقعد الشاغر بالمرشح الموالي في الترتيب لاي سبب من الاسباب او سحب الوكالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.