باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في ملف قضية استيلاء من الحجم الكبير تورط فيها متهمان وهما مدير عام تعاضدية فلاحية ورئيس مصلحة بتعاضدية فلاحية حضرا بحالة سراح بعد أن وجهت إليهما دائرة الاتهام تهمة خيانة مؤتمن طبق أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية. انتحار الطرف الثالث انطلقت الأبحاث في القضية على إثر تلقي النيابة العمومية لرسالة حررها مدير بتعاضدية قبل اقدامه على الانتحار يوم 10 جانفي 2001 تضمنت تعمد المتهمين اقتراف عدة استيلاءات في فترة ادارته لتعاضدية للخدمات الفلاحية بمنزل بوزلفة وتلاعبات أخرى من أشخاص آخرين بعمله فأحالت النيابة العمومية تلك الرسالة على فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية التي باشرت الأبحاث في القضية. وقد ثبت من خلال الأبحاث أن المدير العام للتعاضدية الفلاحية المتضررة ورئيس القسم الاداري تعمدا الاضرار بالتعاضدية وذلك بأن تعمد الأول التغافل عن استخلاص ديون هامة راجعة لها ومتخلدة في ذمة حريف أجنبي وقبض أموالا لفائدته الخاصة من قباضة التعاضدية دون إذن من المسؤول المالي لها أو من مجلس ادارتها في حين استولى الثاني على مبلغ مالي راجع للتعاضدية المذكورة وأنه متخلد بذمة شركة لبيع الأثاث المنزلي ودون تبرير ذلك وكذلك التعمد عدم ادراج الدين المتخلد بذمة المزود الهولندي لفائدة التعاضدية حسبما أثبته الاختبار المضاف للملف إضافة الى أن الطرف الثالث في القضية انتحر إثر التفطن الى استيلائه على مبلغ جملي قدره 26 ألف دينار. الإنكار وبإحالة المتهمين على قاضي التحقيق بقرمبالية أنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه وأكد أن التعاضدية شهدت خلال فترة ادارته لها تطورا وأضاف أن الاستيلاءات المنسوبة إليه والمتعلقة بتوريد وتصدير البطاطا لا أساس لها من الصحة إذ أن طبيعة تلك العمليات تقتضي توثيقها في رسائل اعتماد بنكية وأوامر ووثائق حسابية ثابتة ومتوفرة بملفات التصدير والتوريد بادارة التعاضدية. كما تمسك المتهم الثاني بالبراءة مؤكدا أن تراجع مردودية التعاضدية خلال عمله بها يعود إلى أن هياكل التعاضدية ومعداتها وتجهيزاتها تتحمل أعباء التصرف والصيانة دون أن يكون لذلك أي مزود اقتصادي ونفى عن نفسه المسؤولية في ذلك وأبرز أن ذلك كان ظرفا خاصا عاشته أغلب التعاضديات في تونس بحكم الخوصصة وأضاف أن مسألة التصرف المالي أصبحت منحصرة الآن في الأموال التي استولى عليها الطرف الثالث الذي انتحر بعد أن تولى المتهم الأول تسوية وضعيته. وقد أثبت الاختيار الذي تم اجراؤه لتدقيق حسابات التعاضدية حصول المتهم الأول على مبلغ تفوق قيمته 16 ألف دينار لكن مقابل وصولات ممضى عليها من طرفه وحصول الطرف الثالث على مبلغ تفوق قيمته 26 ألف دينار وهو سبب انتحاره لعلمه أن الأمر سيكشف في الجرد السنوي إضافة إلى احتراز يتعلق بمبلغ مالي قدره 21 ألف دينار لم يقدم في شأنه المتهم الأول أي مؤيد لإثبات دفعه لتعويض خسارة ناتجة عن عملية تصدير قامت بها التعاضدية وقد تم تأجيل محاكمة المتهمين إلى تاريخ قادم.