نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتوزر في قضية تورط فيها شخصان الاول من مواليد 1970 بنفطة وكيل شركة تمور معروفة في توزر والثانية من مواليد 1956 بنفطة كذلك، وكيلة شركة للتصدير بتوزر ووجهت للمتهم الاول تهمة اخفاء مكاسبه بعد حلول أجل الدين واستعمال عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في مآرب شخصية لمحاباة شركة اخرى كان له فيها نفع وعدم احترام اجراءات الاشهار والتسبب في الافلاس، اما المتهمة الثانية فوجهت لها تهمة تعمد مراعاة لمصلحة مدين تاجر اخفاء اشياء تابعة لمكاسب هذه الاخيرة. تفيد وقائع القضية تقدم احد الفروع البنكية بتوزر بشكاية تفيد أن المتهم بوصفه وكيل الشركة المذكورة قد تقدم بمناسبة تأسيس الشركة بطلب للحصول على قرض قصد استغلاله في تصدير التمور فطلب منه البنك ضمانا في حالة عدم خلاصه وبالفعل قدم الضمان ووقعت الموافقة على اسناده القرض المقدر ب220 ألف دينار وذلك في اوائل سنة 2006 مجسم بسند لأمر يحل أجل خلاصه في مارس 2006 وتسلم القرض وباشر نشاطه وأوفى بالتزاماته مع البنك بدفع معظم اجزاء القرض الى أن تبقى مبلغ يقارب 32 ألف دينار فرام تغيير شركته بالتفريط في بعض منقولاته لشراء اخرى جديدة محلها لفائدة شركة المتهمة الثانية، كما أن عقد كراء الشركة الذي كان يستغله المتهم وقع ابطاله قضائيا بموجب احكام نهائية، فقام البنك الشاكي بعقلة تحفظية على مكاسب الشركة التي يمثلها المتهم كوكيل فتعذر عليها ذلك بالنظر الى ان شركة اخرى حلت محل الاولى وهي شركة المتهمة الثانية، فاعتبر البنك هذه العملية تدخل تحت طائلة التحيل وللغرض قدمت شكواها. وفي مرافعة محامي المتهمين اعتبر أن البنك الشاكي قد استبق الاجراءات المدنية الخاصة بالأمر بالدفع بان استصدر انذارا بالدفع وعمد بموجبه الى عقلة تحفظية قبل اللجوء الى عريضة الأمر بالدفع وهو ما يؤكد عدم صدور حكم بالخلاص، كما ركز لسان الدفاع على أن تعمد المتهم بيع منقولات الشركة لم يكن بغاية التهرب من خلاص ديونها واخفاء مكاسبها أو بيعها استنادا على أن عقد البيع ليس نهائيا بل كان مشروطا. كما ذكر المحامي أن المتهم لم يصبح مفلسا بدليل أن السجل التجاري للشركة مازال مودعا بابتدائية توزر بالاضافة الى خلو الدفتر العام للرهون من وجود رهون موظفة على الشركة، وأن المتهم لم يأت بأي خلل في التصرف والادارة ولا وجود لأي دليل على ذلك.. وفي النهاية قررت المحكمة تأجيل الحسم في القضية.