انطلقت الابحاث في القضية بشكاية تقدمت بها المتضررة وذكرت انها اتفقت مع المتهمة وبعض الانفار الآخرين على تكوين شركة مختصة في بيع المواد الحديدية والمواد الكهرومنزلية برأس مال قدره 100 الف دينار وقد كلفت المتهم كوكيلة لادارة شؤون الشركة ولكنها سلمت الوكالة الى زوجها واستوليا على اموال الشركة وذلك بانشاء شركة خاصة بهما مختصة في تجارة المواد الغذائية وبتمويل من الشركة الاولى واضافت الشاكية ان الشركة تعرضت الى الافلاس حيث قام المتهم ببيع بعض معداتها والمتمثلة في ثلاث شاحنات. وخلال التحرير مع المتهم انكر التهمة الموجهة اليه وذكر ان زوجته بعد تعيينها كوكيلة من قبل الشاكية على الشركة المتضررة سلمت له الوكالة لانها ليست لها دراية بتسيير الشركات فباشر هو مهامه كوكيل على الشركة سنة 1995 وعرفت مدة عامين ازدهارا ولكن نتيجة بيعها بالتأجيل والتقسيط تعرضت الى ضائقة مالية دفعته هو الى تكوين شركة مختصة في تجارة المواد الغذائية حتى يحاول مساعدة الشركة الاولى اي شركة المتضررة على النهوض من جديد. واضاف المتهم انه سافر الى الخارج ليقترض مبالغ مالية من معارفه لاعالة الشركة. وتمسك المتهم باقواله تلك طوال حضوره للمحاكمة امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس واضاف انه نظرا لبيع الشركة المتضررة لسلعها بالتقسط تعرضت الى ضائقة مالية فقام باقتراض مبالغ مالية لخلاص المزودين وقام بانشاء شركة اخرى مختصة في تجارة المواد الغذائية فقام ببيع معدات الشركة المتضررة لتسديد ديونها ونفى تحويل اموالها الى شركته التي انشأها. كما أنكرت زوجته المتهمة الثانية خلال حضورها كذلك بحالة سراح وذكرت انها لم تباشر مهمة وكالة الشركة لعدم معرفتها بالميدان فأحالت الوكالة الى زوجها المتهم الاول. وطلب محامي المتهم الحكم في حق منوبه بالبراءة ولاحظ ان ما قام به موكله كان لمساعدة الشركة المتضررة على النهوض من جديد واضاف ان تلك الشركة لديها ديون متمثلة في شيكات متخلدة بذمتها. وطلب محامي المتهمة الثانية الحكم بعدم سماع الدعوى في حقها.