وزارة الأسرة: معاينة ممارسات مخالفة للقانون في بعض التظاهرات الاحتفالية ببعض مؤسسات الطفولة    رياح قوية الليلة وغدا بهذه المناطق..    وفاة المخرج محمد أمين الزيادي..#خبر_عاجل    المخرج التونسي الشاب محمد أمين الزيادي في ذمة الله    إحالة اللاعب أصيل النملي على لجنة التأديب والانضباط    في منتدى السي 0س 0س الغد …النادي وضع القدم الأولى على خارطة الطريق.    ولاية تونس في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث المرور    للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات: وزارة التربية تمنع ارتداء الكوفية الفلسطينية    وزيرة التربية: لايمكن الحديث عن لوحات رقمية والمدارس تفتقر لمياه الشرب    انجاز مآوي ذات طوابق بتونس العاصمة: مشروع مكبل منذ عشر سنوات    شركة اللحوم تشرع في بيع أضاحي العيد بداية من 8 جوان الجاري    كوريا الشمالية تُهدي جارتها الجنوبية 600 بالون نفايات    بنزرت: وفاة اب غرقا في شاطئ سيدي سالم وإنقاذ طفليه الصغيرين    حسان غنّاي رئيسا للمجلس الجهوي بصفاقس    قربة: وفاة تلميذ ال13 سنة غرقا    متى تبدأ ليلة وقفة عرفة؟...وموعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    هذه الدولة تعتمد أول لقاح للسرطان في العالم    بعد زيارة الصين: رئيس الدولة يعود الى تونس..    خلال زيارته المكتبة الكبرى لشركة "هواوي": رئيس الجمهورية يهدي المكتبة مؤلفات تونسية (صور)    أخبار الأولمبي الباجي: مباراة بلا رهان وبن يونس يلعب ورقة الشبان    في الصّميم :خوفا على ناجي الجويني    أفضل الخطوط الجوية لسنة 2024    هزّة أرضية في المغرب    أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران    طقس مغيم مع امطار صباح الاحد    النادي الصفاقسي يطلق منتدى للتشاور مع احبائه ومسؤوليه السابقين    ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    أخبار المال والأعمال    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    العجز المسجل في الاموال الذاتية لشركة الفولاذ بلغ قرابة 339 مليون دينار خلال 2022..    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    أمطار الليلة بهذه المناطق..    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    وزارة الداخلية :بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية و الجهوية بولاية صفاقس    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    عاجل/ الإحتفاظ بشخص يهرّب المهاجرين الأفارقة من الكاف الى العاصمة    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    حريق ضخم جنوب الجزائر    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيت.. والدلالات لصدور الأمر الحكومي المتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار
نشر في الصباح يوم 06 - 03 - 2018

بعد طول انتظار، أصدرت رئاسة الحكومة في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر أمس والمؤرخ في 2 مارس 2018 أمرا حكوميا «يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.»
ورصدت الحكومة لفائدة الصندوق اعتمادات في حدود 10 مليون دينار، فيما أقر الأمر الحكومي إمكانية تمويله الصندوق من موارد أخرى مثل نسبة من الأموال المتأتية من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجان التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، والهبات والتبرعات..
اللافت للانتباه أن الأمر الحكومي تم توقيعه بتاريخ 28 فيفري 2018 وصدر بتاريخ 2 مارس 2018 أي بعد يوم واحد من صدور قرار مجلس الهيئة الحقيقة والكرامة الصادر بتاريخ 27 فيفري 2018 بتمديد مهامه الهيئة بسنة اضافية مع إرفاق القرار بطلب معلل لدى مكتب مجلس نواب الشعب، تطبيقا للفصل 18 من القانون الأساسي العدالة الانتقالية الصادر سنة 2013، وهو الأمر الذي شكل جدلا سياسيا وقانونيا واسعا بشأن أحقية الهيئة من عدمه في التمديد لنفسها دون انتظار موافقة مجلس النواب.
كما يأتي توقيت صدور الأمر في وقت لم يتم الحسم فيه قانونيا في مصير الهيئة الحقيقة والكرامة، التي ينتهي مهامها قانونيا موفى شهر ماي 2018، علما ان مكتب مجلس نواب الشعب سيجتمع الخميس المقبل وفي جدول أعماله محورا يتعلق بالبت في طلب التمديد في وقت تستعد فيه الهيئة إلى التظلم للحكمة الإدارية استباقا لقرار مكتب المجلس..
لا بد أيضا من الإشارة إلى أن الأمر المذكور نص على تشكيل لجنة «حكومية» تصرف في الصندوق تترأسها رئاسة الحكومة من ضمن صلاحياتها «طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام بأعمالها.»ما يعني ضمنيا أن لها الحق في الاطلاع على جل أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة وكامل أعمالها، وقد يكون أيضا استباقا لإمكانية «امتناع» الهيئة او عدم قدرتها عن اتمام تقريرها السنوي بتعلة عدم توفر الاعتمادات المالية أو رفض السلطات والمؤسسات القائمة التعاون معها.. علما أن الجدل القائم حاليا يشمل كذلك كيفية التصرف في أرشيف الهيئة»الضخم» مع تداول اتهامات صريحة لمجلس الهيئة بوضع أرشيف الهيئة خاصة السمعي والبصري منه في خطر بالسعي للتعاقد مع مؤسسة معلوماتية أجنبية لخزنه وإيداعه رقميا والكترونيا..
ومن الناحية التشريعية، وفي علاقة بالإشكال القانوني في تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فإن السلطة التشريعية سيكون لها - بالتعاون مع السلطة التنفيذية- مهمة التصرف في التقارير الختامية للهيئة وتوصياتها استنادا إلى مضمون الفصل70 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي ينص على أن»تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة». مع الإشارة إلى أن هذا الفصل يتحدث عن «تقرير شامل» وهو أمر يصعب تحققه في ظل الاحتقان والتعطل الحاصل حاليا في مسار العدالة الانتقالية برمته.
في سياق متصل، يبدو ظاهريا أن الأمر الحكومي المتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار يأتي استجابة إلى طلب هيئة الحقيقة والكرامة لرئاسة الحكومة بالإسراع في إصداره، وكان من ضمن نقاط التعليل المضمنة لطلب التمديد الموجه لمكتب مجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي، لكن لا بد من عدم اغفال موقف بعض نواب المعارضة في هذا الاتجاه على غرار النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي الذي حذّر قبل ثلاثة أيام من صدور الأمر المذكور وفي تدوينة له على الموقع الاجتماعي»فايسبوك» من ما اسماه «ملامح صفقة رخيصة في الأفق: إيقاف مسار العدالة الانتقالية نهائيا مقابل تعويضات تدفع بالمليمات لجزء من ضحايا عهد الاستبداد..»
في انتظار ما ستؤول إليه النزاع القانوني بين السلطة التشريعية وهيئة الحقيقة والكرامة بشأن التمديد في عملها من عدمه، وفي انتظار موقف مكتب مجلس النواب الخميس المقبل، لسائل أن يسأل: هل سيكون صدور هذا الأمر الذي كان من المفترض ان يصدر قبل سنة مقدمة «لتوافق»سياسي جديد بين أكبر حزبين متحالفين في الحكومة ويشكلان أغلبية في البرلمان(النداء والنهضة) في إنهاء مهام الهيئة وإحالة أعمالها إلى لجنة التصرف في صندوق الكرامة أو اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة توصيات ومقترحات الهيئة.. وفق ما يضبطه القانون؟ أم هو مجرد قرار حكومي فرضه مسار العدالة الانتقالية الذي شارف»قانونيا» على نهايته في انتظار صدور التقرير النهائي للهيئة؟؟
◗ رفيق بن عبد الله
في ما يلي النص الكامل للأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله:
الفصل الأول: يضبط هذا الأمر الحكومي طرق تنظيم»صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتسييره وتمويله ويشار إليه في ما يلي «بالصندوق».
الفصل 2 تتكون موارد الصندوق من:
نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة،
الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة،
كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 3 ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار.
الفصل 4 يتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 5 توكل مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة.
تضبط بمقتضى اتفاقية تبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية شروط وكيفية التصرف في موارد هذا الصندوق.
الفصل 6 تتركب لجنة التصرف في الصندوق من:
ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: عضو،
المكلف العام بنزاعات الدولة: عضو.
ويتم تعيين الأعضاء بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 7 تجتمع لجنة التصرف في الصندوق بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أول فإن اللجنة تجتمع بصفة قانونية بعد استدعاء ثان في أجل لا يتجاوز سبعة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ لجنة التصرف في الصندوق قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
يمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية التصويت.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها، وتضمن مداولات اللجنة ومقرراتها بمحضر يتم إمضاؤه من قبل رئيسها وجميع الحاضرين.
تكلف الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة بكتابة اللجنة وتتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجنة وحفظ وثائقها.
يمكن للجنة التصرف في الصندوق طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام بأعمالها.
الفصل 8 تتولى لجنة التصرف في الصندوق القيام بأعمالها وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وترفع تقارير حول نشاطها إلى رئيس الحكومة كل ستة أشهر.
الفصل 9 تحمل مصاريف لجنة التصرف في الصندوق على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصل 10 يأذن رئيس لجنة التصرف في الصندوق بدفع مصاريفه بعد أخذ رأي أعضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.