سعيّد خلال زيارته إلى صفاقس والقيروان: لا مجال للتفريط في هنشير الشعّال    مناقشة الميزان الاقتصادي    قضية صناع المحتوى الخادش للحياء ...4 سنوات و6 أشهر سجنا ل «انستاغراموز»    103 ملايين دينار .. أرباح الإيجار المالي    مع الشروق .. القطاع السّياحيّ .. قاطرة الاقتصاد المُعطّبة    بنزرت...لهذه الأسباب.. الحِرف اليدويّة مهدّدة بالاندثار !    ارتفاع عدد قتلى السيول في إسبانيا إلى 140 قتيلا    حقيبة الأخبار: العمران تواجه سليمان في باردو وقاعة القرجاني تحوّلت إلى «لغز» كبير    كشفتها تصريحات البدوي : هل فقد سانتوس ثقة هيئة «السي .آس .آس»؟    فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي)    فيما الأبحاث على أشدّها : العثور على جثتين آدميتين بالمرناقية و العاصمة !!!    معركة مسلحة بين عائلتين في المرناقية: قتيلان والقبض على 15 متورّطا    فيه ظلم مبين وإثم كبير.. هتك الأعراض في الإسلام !    هل ظلم الإسلام المرأة في الإرث؟!    منبر الجمعة: بلوغ الآفاق بسمو الأخلاق    غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لجراحة الصدر    الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة    تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية    بلاغ تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي    وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس    عاجل/ قتلى في قصف صاروخي من لبنان على اسرائيل    عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قاس    الحمامات.. انطلاق أشغال المؤتمر السابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة    "فوضى الفضائيات".. قرارات صارمة ضد عدد من البرامج في مصر    مكافحة التهريب : حجز سلع ومنتجات مهرّبة ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024    الهالوين: أصل الاحتفال به وحقيقة كونه عيدا وثنيا    الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية    تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات    تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر – تونس    الليلة: امطار متفرقة ورياح قوية بهذ الجهات    ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة    إنتقالات: ريال مدريد يرحب ببيع أحد نجوم الفريق    عاجل/ معركة بين عائلتيْن بهذه الجهة تُسفر عن قتيلين والاحتفاظ ب14 شخصا    كريدة اليد : موعد كلاسيكو الترجي و النجم و بقية المباريات    فرك العينين بطريقة مفرطة يؤدي إلى الإصابة بإضطراب "القرنية المخروطية"    الصحة العالمية: تسجيل مستوى قياسي لحالات الإصابة بالسل    الدورة 28 للمهرجان الدولي للاغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة    باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم    باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بالمدينة    عاجل : رجة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب هذه الدولة العربية    تركيبة أعضاء مكتب ولجان مجلس الجهات والأقاليم    بعد توقّف دام قرابة العامين : المسلخ البلدي بقبلي يعود للعمل    حي هلال: الإطاحة بمروجيْ مخدرات وهذا ما تم حجزه..    خلال زيارة أداها إلى القيروان رئيس الجمهورية يأذن بترميم الفسقية    محتوى مخل بالاخلاق على "التيكتوك": القانون التونسي سيطبق على هؤلاء..#خبر_عاجل    الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني    تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية    فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان2025 ؟    عاجل/ رئيس الدولة يكشف عن عملية فساد مالي واداري في هنشير الشعّال..    في لقطة مثيرة للجدل: ترامب يصل إلى تجمع انتخابي بشاحنة قمامة    صور وفيديو: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة والقيروان    رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى "فسقية الأغالبة" بولاية القيروان    مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023    عاجل : وفاة الممثل المصري المشهور مصطفى فهمي    لا تنهدش .. كنت يوما صديقي .. اليوم تيقنت اننا لا يمكن ان نواصل …عبد الكريم قطاطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (2-4)
نشر في الصباح يوم 01 - 04 - 2018

تنشر «الصباح» الجزء الثاني من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي» للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين
بمعنى أن حسن السيرة والسلوك هو شرط أساسي لهذا النوع من الإفراج والسراح الشرطي يرجع إلى أصل فرنسي حيث قدم «ميرابو» في عام 1790 تقريرا إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يطالب فيها بإدخال نظام الإفراج الشرطي في قانون العقوبات الفرنسي كإحدى الوسائل لإصلاح أنظمة السجون.
- فما هو الفرق بين السراح الأول و السراح الثاني في ظل أحكام القانون الجزائي التونسي؟
للإجابة عن هذا السؤال سوف نتطرق في الجزء الأول من تحليلنا إلى السراح المؤقت في حين سوف نخصص الجزء الثاني للسراح الشرطي.
1 - الجزء الأول: السراح المؤقت في القانون التونسي:
لقد نظمته أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في القسم السادس تحت عنوان «في الإفراج المؤقت» وقد جاء بالفصل 86 من المجلة المذكورة والمنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 ما يلي» لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية».
والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة...
وجاء بالفصل 92 من نفس المجلة بان «الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها. وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام. والنظر فيه يقع بحجرة الشورى بناء على مجرد مطلب بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية».
ويفهم من الفصلين المشار إليهما بأن السراح المؤقت يمكن تقديمه من طرف المتهم نفسه أو من طرف محاميه إما أمام قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية وإما أمام المحكمة المتعهدة بالقضية.
أولا: مطلب السراح المؤقت المقدم أمام قلم التحقيق: إن حاكم التحقيق المتعهد بالقضية الذي سبق له أن اصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده كما يمكن تقديمه من طرف محاميه بواسطة مطلب كتابي ينظر فيه حاكم التحقيق في غضون أربعة أيام و يعتبر سكوته رفضا ضمنيا لكن يمكن الطعن في رفض المطلب الصريح أو الضمني بالاستئناف أمام دائرة الاتهام والتي تنتصب لدى محكمة الاستئناف ودلك من تاريخ الإعلام به.
كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يطعن بالاستئناف في مطالب الإفراج المقبولة وذلك في اجل أربعة أيام من تاريخ الاطلاع كما يقبل الاستئناف من طرف الوكيل العام في ظرف عشرة أيام الموالية لصدور القرار من طرف قاضي التحقيق.
واستئناف وكيل الجمهورية لقرار قاضي التحقيق الذي يتضمن الموافقة على السراح المؤقت أو التدبير يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أي آن المتهم يبقى تحت طائلة بطاقة الإيداع بالسجن و أما استئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذه وفي صورة استئناف قرار الإفراج يوجه قاضي التحقيق ملف القضية برمته إلى دائرة الاتهام والتي تبت في مطلب الاستئناف في اجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
وما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق هو أن مطلب السراح المؤقت المقدم من طرف المتهم أو محاميه لا يمكن إعادة تقديمه من جديد إلا بعد مضي اجل شهر من تاريخ المطلب الأول حسب ما جاء بأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.