"يجلب العار".. ماسك يعلق على سلوك نجل بايدن    رئيس الجمهورية: الدولة يجب أن تُطوّر التشريعات المتصلة بالمشاريع العمومية    صفاقس.. الأهالي يستغيثون ..انقطاع متكرر لمياه الشرب.. والأمل في محطة التحلية بقرقور    مكتب تأهيل الصناعة هذه شروط حصول المؤسسات الصناعية على دعم «الكربون والرقمنة»    الاستئناف يقر الحكم الابتدائي في حق محمد بوغلاب    انهاء الموسم بأرقام تاريخية    أخبار النادي الإفريقي...البنزرتي يراهن على الصغيّر ودخيل مطالب بإزالة الغموض    التخفيض في عقوبة الويكلو للترجي والنجم    كيف سيكون طقس الأربعاء 12 جوان 2024 ؟    علي مرابط يشرف على إطلاق البوابة الوطنية الجديدة للتلقيح    مع الشروق ..نداء بلينكن... صرخات في واد !!    تعزيز التعاون لحماية الثروة المائية    تنشط بين سيدي بوزيد و قبلي.. تفكيك شبكة عناصرها أجانب مختصة في التحيل و تدليس العملة    وزير الشّؤون الدّينية يعقد جلسة عمل مع رئيس شركة مطوّفي حجيج الدُّول العربيّة    طرشون: قد يتمّ النظر في المرسوم 54 قريبا    المروج: حجز 500 قرص مخدر والاحتفاظ بنفر مفتش عنه    حي الزهور: وزير الصحة يشرف على إطلاق البوابة الوطنية الجديدة للتلقيح    عاجل/ تطوّرات جديدة في قضية البشير العكرمي..    عاجل/ فرنسا: اندلاع حريق بقصر فرساي    دُفعة معنوية كبيرة للنادي الإفريقي قبل مواجهة الملعب التونسي    رفراف: حريق بمنزل يودي بحياة طفل ال9 سنوات    فتح الطريق الشعاعية X 4 بين الحزاميتين X وX20    أحمد الحشاني : ''الشباب في تونس يعد الثروة الحقيقية للبلاد في ظل تواضع الثروات الطبيعية''    بطاقة ايداع بالسجن في حق سنيا الدهماني    قفصة : الإحتفاظ بالكاتب العام المكلف بتسيير بلدية المظيلة    سيدي بوزيد: تنظيم يوم جهوي حول قطاع الأعلاف في ظل التغيرات المناخية    صادم/ جماهير غاضبة تقتل حكم المباراة!!    عاجل : اختيار 3 طلبة تونسيين لمتابعة أبحاثهم بجامعة أكسفورد البريطانية    ألمانيا تستعد لأخطر مباراة    السكك الحديدية: محطة غار الملح ستكون دولية    رئيس الفيفا يعلن انطلاق العد التنازلي لضربة بداية مونديال 2026    قابس: توفّر العرض وزيادة في أسعار الأضاحي مقارنة بالسنة الفارطة    بن سليمان: نسبة إدماج خريجي منظومة التكوين المهني في سوق الشغل يبلغ 80 بالمائة    الكشف عن محل لتعاطي البغاء السري في المرسى..وهذه حصيلة الايقافات..#خبر_عاجل    عيد الاضحى : خلية احباء الافريقي تعلن إقامة حفل '' شواء''    وفاة الطفل ''يحيى'' أصغر حاجّ بالأراضي المقدّسة    اختفاء طائرة نائب رئيس هذه الدولة.. تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    دمج تطبيق '' تشات جي بي تي '' على هواتف آبل    وزارة الصحة: جلسة عمل لختم وتقييم البرنامج التكويني لتنفيذ السياسة الوطنية للصحة في أفق 2035    ديوان الإفتاء: مواطنة أوروبية تُعلن إسلامها    يهم المسافرين : 3 نصائح أساسية لتجنب الغثيان على متن الطائرة    هام/ تراجع ملحوظ لأسعار لحوم "العلوش" بالمساحات التجارية ومحلات القصابين..    إجراءات إستثنائية فيما يخص ''حالات الغش'' لتلاميذ الباكالوريا ..وزيرة التربية توضح    تصفيات كأس العالم 2026: غانا تفوز على أفريقيا الوسطى وموزمبيق تتغلب على غينيا    مقترح قانون صناعة المكملات الغذائية على طاولة البرلمان و هذه التفاصيل    تألق في المسابقة الوطنية «التدخين يسبب أضرارا» يزيد الرقيق يحرز جائزة وطنية ويحلم بالعالمية !    تحذير مرعب.. النوم أقل من 7 ساعات يزيد من خطر الوفاة..    "احمدي ربك".. رد مثير من مستشارة أسرية سعودية لامرأة ضبطت زوجها يخونها مع 6 نساء!    زلزال بقوة 5 درجات يضرب هذه المنطقة..    بالفيديو.. عاصفة بردية تتسبب بأضرار جسيمة في طائرة نمساوية    دار الافتاء المصرية : رأس الأضحية لا تقسم ولا تباع    انطلاقا من يوم العيد في القاعات: فيلم يروي تفاصيل "اخفاء صدام حسين"    العاصمة: عرض للموسيقى الكلاسيكية بشارع الحبيب بورقيبة في هذا الموعد    معرض صفاقس الدولي الدورة 58 من 21 جوان الى 7 جويلية    موعد عيد الاضحى: 9 دول تخالف السعودية..!!    تطاوين : بدء الاستعدادات لتنظيم الدورة السابعة للمهرجان الدولي للمونودراما وإسبانيا ضيف شرف    هند صبري تلفت الأنظار في النسخة العربية لمسلسل عالمي    مُفتي الجمهورية : عيد الإضحى يوم الأحد 16 جوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (2-4)
نشر في الصباح يوم 01 - 04 - 2018

تنشر «الصباح» الجزء الثاني من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي» للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين
بمعنى أن حسن السيرة والسلوك هو شرط أساسي لهذا النوع من الإفراج والسراح الشرطي يرجع إلى أصل فرنسي حيث قدم «ميرابو» في عام 1790 تقريرا إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يطالب فيها بإدخال نظام الإفراج الشرطي في قانون العقوبات الفرنسي كإحدى الوسائل لإصلاح أنظمة السجون.
- فما هو الفرق بين السراح الأول و السراح الثاني في ظل أحكام القانون الجزائي التونسي؟
للإجابة عن هذا السؤال سوف نتطرق في الجزء الأول من تحليلنا إلى السراح المؤقت في حين سوف نخصص الجزء الثاني للسراح الشرطي.
1 - الجزء الأول: السراح المؤقت في القانون التونسي:
لقد نظمته أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في القسم السادس تحت عنوان «في الإفراج المؤقت» وقد جاء بالفصل 86 من المجلة المذكورة والمنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 ما يلي» لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية».
والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة...
وجاء بالفصل 92 من نفس المجلة بان «الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها. وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام. والنظر فيه يقع بحجرة الشورى بناء على مجرد مطلب بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية».
ويفهم من الفصلين المشار إليهما بأن السراح المؤقت يمكن تقديمه من طرف المتهم نفسه أو من طرف محاميه إما أمام قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية وإما أمام المحكمة المتعهدة بالقضية.
أولا: مطلب السراح المؤقت المقدم أمام قلم التحقيق: إن حاكم التحقيق المتعهد بالقضية الذي سبق له أن اصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده كما يمكن تقديمه من طرف محاميه بواسطة مطلب كتابي ينظر فيه حاكم التحقيق في غضون أربعة أيام و يعتبر سكوته رفضا ضمنيا لكن يمكن الطعن في رفض المطلب الصريح أو الضمني بالاستئناف أمام دائرة الاتهام والتي تنتصب لدى محكمة الاستئناف ودلك من تاريخ الإعلام به.
كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يطعن بالاستئناف في مطالب الإفراج المقبولة وذلك في اجل أربعة أيام من تاريخ الاطلاع كما يقبل الاستئناف من طرف الوكيل العام في ظرف عشرة أيام الموالية لصدور القرار من طرف قاضي التحقيق.
واستئناف وكيل الجمهورية لقرار قاضي التحقيق الذي يتضمن الموافقة على السراح المؤقت أو التدبير يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أي آن المتهم يبقى تحت طائلة بطاقة الإيداع بالسجن و أما استئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذه وفي صورة استئناف قرار الإفراج يوجه قاضي التحقيق ملف القضية برمته إلى دائرة الاتهام والتي تبت في مطلب الاستئناف في اجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
وما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق هو أن مطلب السراح المؤقت المقدم من طرف المتهم أو محاميه لا يمكن إعادة تقديمه من جديد إلا بعد مضي اجل شهر من تاريخ المطلب الأول حسب ما جاء بأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.