تنشر «الصباح» الجزء الثاني من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي» للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين بمعنى أن حسن السيرة والسلوك هو شرط أساسي لهذا النوع من الإفراج والسراح الشرطي يرجع إلى أصل فرنسي حيث قدم «ميرابو» في عام 1790 تقريرا إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يطالب فيها بإدخال نظام الإفراج الشرطي في قانون العقوبات الفرنسي كإحدى الوسائل لإصلاح أنظمة السجون. - فما هو الفرق بين السراح الأول و السراح الثاني في ظل أحكام القانون الجزائي التونسي؟ للإجابة عن هذا السؤال سوف نتطرق في الجزء الأول من تحليلنا إلى السراح المؤقت في حين سوف نخصص الجزء الثاني للسراح الشرطي. 1 - الجزء الأول: السراح المؤقت في القانون التونسي: لقد نظمته أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في القسم السادس تحت عنوان «في الإفراج المؤقت» وقد جاء بالفصل 86 من المجلة المذكورة والمنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 ما يلي» لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية». والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة... وجاء بالفصل 92 من نفس المجلة بان «الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها. وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام. والنظر فيه يقع بحجرة الشورى بناء على مجرد مطلب بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية». ويفهم من الفصلين المشار إليهما بأن السراح المؤقت يمكن تقديمه من طرف المتهم نفسه أو من طرف محاميه إما أمام قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية وإما أمام المحكمة المتعهدة بالقضية. أولا: مطلب السراح المؤقت المقدم أمام قلم التحقيق: إن حاكم التحقيق المتعهد بالقضية الذي سبق له أن اصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده كما يمكن تقديمه من طرف محاميه بواسطة مطلب كتابي ينظر فيه حاكم التحقيق في غضون أربعة أيام و يعتبر سكوته رفضا ضمنيا لكن يمكن الطعن في رفض المطلب الصريح أو الضمني بالاستئناف أمام دائرة الاتهام والتي تنتصب لدى محكمة الاستئناف ودلك من تاريخ الإعلام به. كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يطعن بالاستئناف في مطالب الإفراج المقبولة وذلك في اجل أربعة أيام من تاريخ الاطلاع كما يقبل الاستئناف من طرف الوكيل العام في ظرف عشرة أيام الموالية لصدور القرار من طرف قاضي التحقيق. واستئناف وكيل الجمهورية لقرار قاضي التحقيق الذي يتضمن الموافقة على السراح المؤقت أو التدبير يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أي آن المتهم يبقى تحت طائلة بطاقة الإيداع بالسجن و أما استئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذه وفي صورة استئناف قرار الإفراج يوجه قاضي التحقيق ملف القضية برمته إلى دائرة الاتهام والتي تبت في مطلب الاستئناف في اجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف. وما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق هو أن مطلب السراح المؤقت المقدم من طرف المتهم أو محاميه لا يمكن إعادة تقديمه من جديد إلا بعد مضي اجل شهر من تاريخ المطلب الأول حسب ما جاء بأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية. (يتبع)