قررت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس سجن محامية مدة عامين مع إسعافها بتأجيل التنفيذ من اجل جريمة الخيانة الموصوفة.. وتتمثل وقائع هذه القضية التي نشرت اطوارها في شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في تعرض الشاكية الى حادث مرور لما كانت على متن حافلة تابعة لشركة النقل وكانت متوجهة من الزهروني الى العاصمة، بعد ان عمد السائق الى استعمال الفرامل لتجنب الاصطدام بسيارة كانت تسير امامه وهو ما ادى الى فقدان توازن الشاكية وسقوطها على الحافلة وتسبب لها في اضرار بدنية وكسر ساقها اليمنى.. فبادرت المتضررة برفع قضية في التعويض ضد شركة التامين عن طريق محامية بالعاصمة.. وعلى اثر ذلك أذنت المحكمة بعرض الشاكية على طبيب مختص والذي قدر الضرر والعجز بنسبة 15 بالمائة... لكن بعد ذلك تفطنت الشاكية الى ان المحامية لم تدل بتقرير الاختبار الطبي الى المحكمة المتعهدة بالقضية وصدر بعد ذلك حكم يقضي برفض الدعوى.. كما تفطنت ان المحامية المذكورة موقوفة عن العمل من طرف الهيئة الوطنية للمحامين وتتولى النيابة في القضايا بواسطة زوجها (محام)، وقد تولت المظنون فيها دون ان يكون لها تفويض من الشاكية اجراء صلح مع شركة التامين وتسلم مبلغ مالي قدره 4350 دينار تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الشاكية.. ولكن لم تقم المحامية بتسليم الشاكية المال الذي حصلت عليه مؤكدة انها بالاتصال بالمحامية اعلمتها ان امضاءها على نسخة محضر الصلح المضاف لملف القضية يتضمن خلاصها في كامل مستحقاتها المالية، وقامت بتهديدها ولذلك أصرت الشاكية على تتبع المحامية.. وبإعلام الفرع الجهوي لهيئة المحامين بتونس حضرت المظنون فيها وطلبت التأخير لتكليف محام ثم تعذر استنطاقها.. وبعد ان ثبت ان المحامية تسلمت المبلغ من شركة التامين واستأثرت به لخاصة نفسها وامتنعت عن تسليمه للشاكية رغم مطالبتها بذلك وقد اعترفت المتهمة بذلك خلال استنطاقها لذلك تمت احالتها على دائرة الاتهام لمقاضاتها من اجل الخيانة الموصوفة طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.. وقد تقرر سجنها من اجل ذلك مدة عامين وإسعافها بتأجيل التنفيذ وتحذيرها من مغبة العود..