نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية خيانة موصوفة اكد الاختبار فيها وجود استيلاءات فاقت 20 مليارا. وكان ممثل قانوني لاحدى الشركات تقدم بشكاية ذكر فيها انه على اثر اجراء حسابات تم التفطن الى استيلاءات تفوق 20 مليارا. وبتسخير خبراء تبين اعتماد الالة الحاسبة لتحقيق الاستيلاءات والتي تتم بصفة مباشرة حيث يتم تضخيم المصاريف والتخفيض من المداخيل وتم تحديد الاطراف التي وقفت وراء هذه الاستيلاءات واحيل ملف القضية على انظار القضاء. ومن بين المتهمين المتهم المحال في هذه القضية والذي وباستنطاقه اقر بالعمل بالشركة زاعمة المضرة منذ سنة 1990 الى حدود 1994 ويتمثل عمله في شراء المعدات للشركة التي يعمل بها والمساعدة في استخلاص بعض الاموال ونفى الاستيلاء على بعض الاموال وتمسك بالانكار. وبانطلاق المحاكمة اشار القائم بالحق الشخصي الى اعتماد المبلغ المستولى عليه والذي حدده الخبراء بقيمة 21 مليارا ثم تمسك بطلبات قدمها في تقرير. وباعطاء الكلمة للدفاع اشارت محامية المتهم ان منوبها احيل على انظار الدائرة الجنائية لمقاضاته من اجل الخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقضي في شأنه بعدم سماع الدعوى وبتعقيب ذلك الحكم تم نقضه وقضي في شأنه ب5 سنوات سجنا من اجل الخيانة الموصوفة و5 سنوات من اجل مسك مدلس و5 سنوات من اجل استعماله ثم باستئناف ذلك الحكم قضي في شأنه بخمس سنوات من اجل مسك واستعمال مدلس باعتماد التوارد واعتبر مشاركا في جريمة الخيانة وقضي في شأنه بعامين سجنا وبتعقب الحكم قضي في شأنه منوبها بعدم سماع الدعوى في جريمة التدليس واعتبرت الافعال من قبيل الافتعال وقضي في شأنه بالسجن مدة عامين مع اسعافه بالتأجيل وبتعقب هذا الحكم نقضته محكمة التعقيب لضعف التعليل. ولاحظت المحامية ان مناقشة القضية تعود الى الحكم الابتدائي القاضي ب15 سنة سجنا ثم رأت ان كل الوثائق المرمية بالزور هي وثائق بنكية كما ان منوبها التحق بالشركة الشاكية سنة 1990 في حين اثبت الاختبار وجود استيلاءات قبل 3 سنوات لا علاقة لمنوبها بها وذلك حسب شهادة شهود وما انتهت اليه الاختبارات ولاحظت ان منوبها وشى الى ادارة الجباية لوجود عمليات غير قانونية وذهب ضحية تلك الوشاية. ثم اكدت ان الفاعل الاصلي والمكلف بالخزينة كان يجمع بين وظيفتين المالية والمراقبة وكان عدد من الموظفين يشاركونه الاستيلاءات بتغطية منه واكدت على عدم استفادة منوبها ولو بمليم غير شرعي واستدلت بعدم ملكيته لعقارات على غرار بقية المتهمين. ولاحظت ان منوبها لم يجابه بالوثائق المرمية بالزور مؤكدة ان منوبها تمسك بنفس الموقف مدة 12 سنة وطلبت في حقه النقض والقضاء بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة وقدمت وثائق تثبت فترة التحاقه بالشركة الشاكية. وباعذار المتهم طلب البراءة واثر ذلك حجزت المحكمة القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.