أحيل مؤخرا أمام الدائرة الجناحية لمحكمة الاستئناف كهل بحالة سراح من اجل الخيانة المجردة... وكانت قد قضت محكمة البداية بعدم سماع الدعوى من اجل التهمة التي نسبت إليه لكن باستئناف الحكم نقضت المحكمة الحكم الابتدائي وقضت بثبوت الإدانة وتسليط العقاب المناسب عليه. وتتمثل وقائع قضية الحال في شكاية تقدم بها صاحب وكالة أسفار ضد عامل لديه بتهمة اختلاس مبلغ مالي تمثل في بيع وإصدار تذكرة سفر لخط تونسدبي دون أن تقع فوترتها لفائدة شقيقته.. باستنطاق المتهم أفاد انه وكيل الشركة الشاكية وانه على اثر احتجاج رئيسه طلب منه اقتطاع ثمن التذكرة من مستحقاته المتعلقة بالشهر الثالث عشر مؤكدا أن الشكاية كيدية وقد قضي ابتدائيا بعدم سماع الدعوى لكن باستئناف الحكم قررت المحكمة مقاضاته معتبرة أن المدعي تعمد الاستيلاء على المبلغ المذكور من أموال مؤجرته المتضررة بنية الإضرار بالشركة باعتبار ان الاركان القانونية من العقود الواردة ذكرها في الفصل 297 من المجلة الجزائية متوفرة واحتجاج المتهم بكونه وكيلا للشركة وانه سيتم اقتطاع المبلغ من مستحقاته بقي مجردا سيما وانه لم يثبت جبر الضرر للشركة المتضررة..