أثارت المدرسة القرآنية بالرقاب الكثير من الجدل وعاد الحديث عن هذه المدارس التي تحوم حولها شبهات عديدة لا سيما حول المشرفين عليها. المدارس المشبوهة كانت ظهرت بعد الثورة وانتشرت بعدة مناطق وهي في الظاهر تهتم بتحفيظ القرآن غير أنها في الواقع لا تخضع لمراقبة وزارة التربية ولا وزارة المرأة ولا حتى الى رقابة وزارة الشؤون الدينية ذلك ما حول العديد منها الى أوكار لإتيان ممارسات لا أخلاقية وتتعارض ع مبادئ الدين الإسلامي. وبعد مدرسة الرقاب تم الكشف مبدئيا عن مدرستين واحدة ببن عروس والثانية بالسيجومي حيث أنشأها شخص يعمل إطارا بإحدى المؤسسات ويعيش ثراء فاحشا وتضم ما يزيد عن 25 شخصا من بينهم 18 تلميذا قاصرا وتتراوح أعمارهم بين 10 و32 سنة وقد تمت احالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب وباتصالنا بمصدر قضائي أكد لنا صحة المعلومة في انتظار ما ستكشفه الابحاث حول هذه المدرسة. ووفق تصريح إذاعي لوالي بن عروس فإن غلق مدرسة قرآنية بفوشانة من ولاية بن عروس وارد حيث تم إصدار قرار بإخلاء مبيت به أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة يرتادون المدرسة القرآنية المذكورة. وقد تعهدت الوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بملف الجمعية التي تشرف على هذه المدرسة القرآنية. وحول مستجدات ملف المدرسة القرآنية بالرقاب أفادنا الناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد حسين الجربي أنه تم فتح تحقيق ضد صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب من أجل تهمة الاتجار بالبشر واصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن كما أصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن في حقه في قضية تتعلق بالزواج بثانية والزواج على خلاف الصيغ القانونية بالنسبة لشريكته كما أحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. كما تم فتح تحقيق ضد «تلميذ» راشد يبلغ من العمر 26 عاما من أجل اغتصاب طفل سنه دون 16 عاما على خلفية ورود تقرير الفحص الشرجي الذي أثبت تعرض طفلين للاعتداء الجنسي وفق ما أكده لنا الناطق باسم محكمة سيدي بوزيد حسين الجربي مضيفا أنه تم حفظ تهمة إهمال قاصر في حق أولياء الأطفال لأن أركان جريمة إهمال قاصر لا تتوفر فيهم باعتبارهم أودعوا أبناءهم في هذه المدرسة القرآنية لغاية التعلم وكانوا يدفعون مبالغ مالية مقابل ذلك. وللإشارة فإن الفصل 212 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جوان 1971) ذكر في المجلة الجنائية أن الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار». وأما الفصل 228 مكرر (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) فقد نص على أنه «كل اعتداء بفعل الفاحشة دون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام.. والمحاولة موجبة للعقاب». ونص الفصل 229 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) على أنه «يكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصل 227 مكرر و 228 و 228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو أطباء للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص». وأما الفصل 230 «اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقررة بالفصول المتقدمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام». روضة العبيدي تكشف معطيات خطيرة.. من جهتها كشفت أمس رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي خلال ندوة صحفية عن معطيات خطيرة عن ما كان يحدث بالمدرسة القرآنية بالرقاب وقالت إن أطفال هذه المدرسة حرموا من النوم وتم إجبارهم على تناول أطعمة «فاسدة» بدعوى ما أسموه ب»جهاد النفس» وتعويدها على الظروف الصعبة كما أجبروا على العمل الفلاحي بمزرعة على ملك صاحب المدرسة. ولم تقف معاناة هؤلاء الأطفال عند الإعتداءات الجنسية بل كانوا يتعرضون الى سوء المعاملة حتى إنهم لم يتلقوا أية رعاية صحية حيث تتم معالجتهم عندما يمرضون بالرقية الشرعية. ووفق روضة العبيدي فإن 22 طفلا كانوا يعيشون في هذه المدرسة يعانون من أمراض نفسية وعضوية مختلفة على غرار أمراض القلب وضيق التنفس فضلا عن «الجرب» و»القمل».