أقرت مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة حكم الادانة الصادر في حق موظف يشتغل كمراقب للاداءات والذي نص على سجنه مدة أربعة أعوام وتخطته بمبلغ 30 أ.د وبأداء مبلغ 30 أ.د لفائدة الشاكي. وكان منطلق القضية شكاية تقدم بها أحد الاشخاص ذكر فيها أنه تعرض الى التحيل وطلب تتبع المتهم وفي سرد الوقائع اكد أنه تعرف على المتهم وعبر له عن مساعدته على التخفيض من الاداءات المستوجبة بعنوان الاداء على القيمة المضافة والتدخل لفائدته لارجاع مبلغ 223 أ.د كان دفعه كتسبقة في هذا الاطار ثم اضاف انه سلم للمتهم مبلغ 30 أ.د بعد أن أوهمه بتأمينه بالخزينة العامة وذكر أن المتهم واصل ابتزازه ولما ضاق منه اتصل بأعوان الأمن الذين أشاروا عليه بالحضور في الموعد الذي حدده معه لتسليم أموال ثم الاحتفاظ بسنخ من الاوراق النقدية التي سيتم تسليمها وأكد الشاكي أنه سلم المتهم 100 دينار وصكا ممضى من طرفه ضمن به مبلغ 20 أ.د وقد ضبط الأعوان المتهم متلبسا. وبإحالة المتهم على انظار القضاء تمسك بالانكار مشير الى العامل الكيدي واستبعد التهمة عنه وسانده محاميه وطلب في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا اعتبار الافعال من قبيل التحيل واثر المفاوضة صرحت المحكمة بإقرار حكم البداية.