ادانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة جملة المتهمين المحالين في القضية التي تورطت فيها مغنية تونسية معروفة بعد ان نسبت اليهم تهمة التحيل والمشاركة في ذلك وكنا تعرضنا في السابق الى الوقائع والافعال التي نسبت اليهم. وللتذكير فقد جاء على لسان الشاكي انه بلغ الى علمه عن طريق احد اقاربه امكانية السفر والحصول على تأشيرة سفر قانونية الى هولندا بمقابل 14 الف دينار رفقة مجموعة فنية تابعة لفرقة مغنية معروفة واعتباره عضوا بالفرقة المذكورة وعلى ذلك الاساس سلم جواز سفره واربع صور
وفي تاريخ محدد اشير عليه الحضور بمقر القنصلية ومطالبته بتقديم نفسه كعازف الة «باطري» وهو ما تم فعلا وتم الاتصال به في وقت لاحق واعلم بحصوله على تأشيرة السفر فسارع بجلب 13500 دينار وسلمه الى شخص امده في المقابل بجواز السفر والتذكرة ومطبوعة اشهارية لحفل المغنية الى ان تم ايقافه من قبل مصالح فرقة الشرطة العدلية بالمطار لما كان متأهبا للسفر. وتورط في هذه القضية خمسة اطراف منهم المغنية وعنصر نسائي اخر احيلتا بحالة سراح وطرف نسائي ثالث بحالة فرار فيما مثل تهمان بحالة ايقاف عملا على الاتصال بالمتضررين والسعي الى دمجهم ضمن الفرقة والحصول على تأشيرة السفر. وباحالتهم على انظار المحكمة الابتدائية احضر المتهمان الموقوفان وحضرت واحدة من المتهمتين بحالة سراح ولم تحضر المتهمة المحالة بحالة فرار وباستنطاقهم ذكر الاول انه على علاقة بالمتهمة المحالة بحالة فرار وهي من طلبت منه البحث عن شبان يرغبون في السفر بطريقة قانونية وقد سعى الى جلب انفار من بينهم المتضرر في هذه القضية وسلم الوثائق والاموال الى المتهمة وهي التي تكفلت بكل الاجراءات وقدساعدتها المتهمة المحالة بحالة سراح على تعمير بعض الاستمارات واضاف بانه حضر بالمطار قصد تسلم عمولته من المتهمة بحالة فرار غير انه تبين انها غادرت ارض الوطن في ذلك التاريخ. المتهم الثاني صادق على ما جاء على لسان المتهم الاول واكد مرافقته له وقد حضر بدوره في المطار لتسلم عمولته. ونفت عنها المتهمة الثالثة الاتهام المنسوب اليها. وبعد حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اصدرت المحكمة حكمها في مجمل القضايا التي تورط فيها المتهمون وعددها ستة وقضت في كل قضية بسجن المغنية والمتهمة المحالة بحالة فرار مدة عام واحد من اجل التحيل واعتبار الافعال المنسوبة للمتهمين الموقوفين والمتهمة المحالة بحالة سراح من قبيل المشاركة في التحيل وسجنهم مدة ثمانية اشهر مع اسعاف المتهمة فقط بتأجيل العقاب البدني وتحذيرها من مغبة العود والاذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمة المحالة بحالة فرار وبالزام المتهمين بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم لفائدة القائم بالحق الشخصي مبلغ 500 دينار (خمسمائة دينار) لقاء الضرر المعنوي.