فلاحون يستغيثون: فطريات ألحقت اضرارا فادحة بالطماطم المعدة للتحويل    الهلال الأحمر الإيراني يكشف تفاصيل جديدة حول تحطّم المروحية الرئاسية    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    تونس: عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجنا لكل من يعتدي على أملاك الدولة    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    مختص في الموارد المائية : تحلية مياه البحر هو خيار ضروري    كرة اليد: الهلالي يرفض تأجيل نهائي كأس كرة اليد ويحمل المسؤولية لجامعة كرة القدم    الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة    صفاقس اليوم الجهوي للحجيج    الشاعر مبروك السياري يتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أدبية بالسعودية    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    القيروان: إنتشال جثة سبعينية من فسقية ماء بجلولة    قبلي: الإطاحة بمروج مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة    حاول سرقة محل تجاري بأسلحة بيضاء ...فوقع في قبضة أمن قرطاج    الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال ضدّ نتنياهو    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    البرلمان يعقد جلسات عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين    وزارة التشغيل تمدّد في آجال التسجيل في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة إلى غاية يوم 16 جوان القادم    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    المحامية سنية الدهماني أمام القضاء اليوم    غوارديولا يثير الشكوك حول مستقبله مع مانشستر سيتي على المدى الطويل    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    الأولمبي الباجي أمل جربة ( 2 1) باجة تعبر بعناء    هام/ هذه نسبة امتلاء السدود..    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    هذه الدولة تعلن يوم حداد على وفاة الرئيس الإيراني..    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    فقدان 23 تونسيا في سواحل قربة ما القصة ؟    فيديو وصور يوثّقان المشاهد الأولى لحطام طائرة الرئيس الإيراني    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    سمير ماجول : ''القطاع الفلاحي هو مستقبل البلاد''    تونس تتوج ب 26 ميداليّة في المسابقة العالميّة لجودة زيت الزيتون في نيويورك    %70 معاملات في السوق الموازية.. قانون جديد لتنظيم التجارة الالكترونية    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة رئيس ايران تنبأت به الفلكية ليلى عبد اللطيف قبل شهرين..وهذا ما قالته..!!    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    اليوم انطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي    التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 20 ماي..    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24.5 بالمائة    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور في القانون لالصباح نيوز: لا جريمة لمن يعتدي بالعنف أو يقتل شخصا حاول سرقة منزله ليلا...
نشر في الصباح يوم 17 - 07 - 2019

تجنّد عدد كبير من المحامين للدفاع عن زميلهم الذي أطلق فجر اليوم النار من بندقيّة صيد (تابعة له ومرخص فيها) على منحرف اقتحم ومجموعة من المنحرفين منزله بغاية السّرقة.
وأثارت الحادثة تعاطفا كبيرا مع المحامي خاصة من قبل المحامين بمختلف ولايات الجمهورية.
ولكن ما هو رأي المختصين في القانون؟
أوضح لنا فريد بن جحا الدّكتور في القانون أن القانون التّونسي يعتبر الدّفاع الشّرعي من أسباب الإباحة ونظّمه صلب الفصلين 39و40 من المجلّة الجزائيّة وكل فصل يتعرّض الى صورة معيّنة من الدّفاع الشرعي فالفصل 39 من المجلة الجزائية يتعرّض الى وضعية من يصدّ اعتداء أو هجوما جدّيا هدّد حياته أو عرّض حياة أحد أقاربه إلى الخطر وقد فرض المشرّع التونسي شروطا للإفلات من التتبعات الجزائية اعتمادا على الدّفاع الشرعي أولها أن يكون الهجوم حالا وغير محتمل وثانيهما أن يكون هناك تناسب بين فعل الاعتداء وفعل الهجوم فلا يمكن أن نتحدّث عن دفاع شرعي لمن يهاجم شخصا بسلاح وكان المعتدي غير حامل لأي سلاح كما اعتبر الفصل 39 من نفس المجلة أنه اذا توفّرت للشخص المتعرّض للهجوم أي فرصة للفرار أو طلب النجدة فلا مجال للحديث عن دفاع شرعي.
بصورة أوضح اذا ثبت من الفحوصات الطبّية وبعد تقرير الطّبيب الشّرعي أن الهالك أو المعتدي قد تعرّض إلى إصابات على مستوى الظهر فذلك دليل قاطع أنه لا وجود لدفاع شرعي طالما أن المعتدي حاول الفرار ولاحقه المتعرض للهجوم وسدد له طعنات من الخلف.
اما بالنسبة لاحكام الفصل 40 من المجلة الجزائية فلم يتعرض للشروط سابقة الذكر وتم الاقرار صراحة بأنه لا جريمة بالنسبة لمن يعتدي بالعنف أو يقتل شخصا حاول سرقة منزله ليلا باستعمال التسور أو الخلع أو حاول سرقته باستعمال القوة سواء كان ذلك في الليل أو النهار وهي الوضعية التي تعرض لها فجر اليوم المحامي المذكور والذي يمكن أن يتمتع بحالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها بالفصل 40 رغم أن النيابة العموميّة ممثّلة في الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بسوسة قد فتحت تحقيقا ضدّه من أجل جريمة القتل العمد لان النيابة العمومية لا يمكنها أن تستنتج وجود حالة دفاع شرعي من عدمه وإنما ذلك ستثبته الأبحاث الاستقرائيّة التّي سوف يقوم بها حاكم التحقيق.
وأضاف أنه سواء تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي أو وقع إطلاق سراحه فإن الأمر لا زال مبكّرا للنطق من الناحية القانونية ببراءته من جريمة القتل. فهو يتمتع بقرينة البراءة الى حين إتمام البحث أو تعهّد الدّائرة الجنائيّة بالموضوع فمتى ثبت أن المحامي المتهم قد استعمل السلاح وأطلق النار من بندقيته تجاه الهالك في محاولة للدفاع عن عائلته أو مسكنه ضد المجموعة التي تسوّرت منزله ليلا لإتمام مخطّطها الاجرامي المتمثّل في السّرقة أو غير ذلك من الجرائم يمكن عندها الحديث عن توفّر شروط الفصل 40 والنطق ببراءة المحامي من الجريمة المنسوبة اليه.
وأشار أن فقه القضاء التونسي قد تشدّد في تمتيع المتّهمين بالدّفاع الشّرعي بما لذلك من انعكاسات على الافعال المجرمة اذ هناك خيط رفيع بين الحكم بالاعدام لاجل جريمة القتل العمد والحكم بالبراءة لوجود سبب من أسباب الاباحة بما في ذلك الدّفاع الشّرعي علما وأن القانون التونسي أقرّ صورتين يمكن فيهما تمتيع المتّهم بالاعفاء من التّتبّعات وبنزع الصّفة الاجرامية للفعل رغم ارتكاب الجريمة وهما الدفاع الشرعي وأمر القانون أو اذن السلطة من ذلك مثلا أنه لا يمكن حبس أي شخص أو تفتيش أي مسكن دون إذن قانوني. فمتى توفّر هذا الإذن فإنه لا يمكن مؤاخذة عون الأمن عن دخول مسكن أحد الأشخاص أو الاحتفاظ بأحد المظنون فيهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.