تقدم المتضرر في قضية الحال بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه عين المتهم للعمل لديه كمحاسب بشركته المختصة في التجهيزات المنزلية الا انه عند اعادة الموازنة تفطن الى وجود عمليات سحب لمبالغ مالية مستغلا في ذلك صكوكا على حساب الشركة باعتباره مكلفا بضبط المبالغ المالية وتحريرها وقد وصلت جملة المبالغ المستولى عليها الى آكثر من 33 الف دينار استولى عليها المتهم على مراحل من سنة 2004 الى سنة 2007 حيث تم التفطن اليه. كما ان الاختبار اثبت ان المتهم قام بسحب اموال الشركة والاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وقد انكر المتهم طيلة مراحل البحث وذكر انه ولئن كان يعمل لدى الشاكي كمحاسب بالشركة وان مهمته تتمثل في تعمير الشيكات والتعامل بها في نطاق عمله الا انه لم يعمد الى استغلال تلك الشيكات لسحب مبالغ مالية فاقت ال32 الف دينار. وتمسك بأقواله تلك خلال محاكمته من طرف قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأنكر تهمة الخيانة الموصوفة وتدليس شيك. ورافع عنه محاميه ولاحظ ان الاختيار المجري على جملة الصكوك وعددها 6 لم ينسب الامضاء الموجود عليها لموكله وطلب على اساس ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه. وقد رأت المحكمة المداولة حال المفاوضة في القضية واجراء اختبار ثان.