ذكر صاحب محطة غسيل للسيارات انه افتقد اموالا من خزينته وكان كل مرة يعثر على نقص ويوجه شكوكه الى بعض من افراد عائلته ولقطع الشك ركز كاميرا بمكتبه وشغلها وبمتابعته لما سجلته لاحظ اقدام الحارس على سرقة الخزينة وقد افتقد مبلغ 2000 دينار ثم طلب تتبعه. وبانطلاق الابحاث في القضية احضر المظنون فيه وبعد استنطاقه احيل صحبة ملفه على انظار القضاء لمحاكمته وبمثوله امام محكمة البداية قضي في شأنه بالسجن مدة عامين اثنين وباستئنافه لهذا الحكم مثل اول امس امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وسانده محاميه مسبتعدا جريمة الاحالة الخيانة الموصوفة ولاحظ ان الحكم الابتدائي استند الى ادلة الادانة والتي تقل بكثير عن ادلة البراءة. حيث اعتمد على تصريحات الشاكي وما حجز لدى منوبه من مبلغ مالي قدره 2710 دنانير واهمل عنصر الكيد لرغبة الشاكي في طرد منوبه وارغامه على عدم تقديم شكاية شغلية وخرق اجراءات حجز اموال منوبه طبق الفصل 199 م.ا.ج واكد ان منوبه يتقاضى اجرة شهرية ويعيش بمفرده ولا يتعامل مع البنك وقد احتفظ بكل مدخراته تحت الحاشية. ثم ذكر على فرض ثبوت الاستيلاء فان نية التملك غير متوفرة وطلب على ذلك الاساس نقض حكم البداية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى واحتياطيا الاكتفاء بالمدة المقضاة مشيرا الى ان منوبه يعمل لدى الشاكي منذ 13 سنة كاملة ولم يسجل عليه اية هفوة. وباعذار المتهم طلب البراءة ثم حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.