ذكر المتضرر في هذه القضية انه تم اعلامه من قبل البنك المودع به حسابه انه تم تنزيل احد الصكوك المعترض عليها ومن خلاله تم التعرف على الجاني والذي نزل به مبلغ 25 أ.د وبانطلاق الابحاث القوا القبض على المظنون فيه واحيل بعد ذلك على انظار القضاء لمحاكمته وقد أدانته محكمة البداية وقضت في شأنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية ب25 أ.د مبلغ الصك وباستئنافه لهذا الحكم مثل مؤخرا أمام انظار محكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وبمعارضته بكتب اعتراف ممضى من طرفه ذكر أنه حرره كضمان للحصول على شهادة خلاص وبمعارضته بمحتوى الكتب وباعترافه بسرقة الصك من حافظة اوراق صديقه وتسليمه لشخص آخر أقر بإمضائه للكتب غايته في ذلك الحصول على شهادة خلاص وذكر أنه مزق اصل الكتب وأن النسخة المعرفة بالامضاء مزورة ثم تراجع في اعترافه بسرقة الصك. وباعطاء الكلمة للدفاع طلب الإذن بتكليف خبير فني الخطوط لبيان نسبة امضاء منوبه من عدمه وفي الاصل لاحظ ان منوبه قد اعترف أن شخصا آخر سلم الصك الى صاحب الدين ثم تمسك ببراءته وطلب احتياطيا الحكم بعدم سماع الدعوى لتجرد التهمة. وباعذاره تمسك المتهم باجراء اختبار والمكافحة ثم حجزت المحكمة ملف القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.