أحيل مؤخرا امام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تاجر أبقار معروف لمقاضاته من اجل التحيل وأخذ امضاء متضمن لالتزام باستعمال الحيلة. وفي بداية استنطاقه ساله القاضي عن تاريخ امضاء كتبين تعلقا باعتراف بدين امضتهما الشاكية فاجاب بانه يوم 3 سبتمبر وعن الموضوع ذكر بان الأمر تعلق بصفقة شراء أبقار بقيمة 40 أ.د (20 بقرة بالفي دينار للواحدة) ولاحظ ان كل كتب تعلق بقيمة قدرها 40 أ.د بجملة 80 ا.د وفي خصوص الكتب الاول فهو خلاص لدين تعلق بصهره والثاني يمثل صفقة الأبقار مؤكدا حضور الشاكية وخلاصها لجميع المبالغ ونفى تسليم الشاكية صكوكا او نقودا مشددا على عدم اقراضها اي مال ثم ان محرر الكتبين هو كاتب عمومي بحضور صهره والشاكية. وبمعارضته بتصريح الكاتب العمومي الذي تناقض مع تصريحاته في ما يتعلق بحضور الصهر فسر بان المحل كان ضيقا مما جعل صهره يبقى خارج المكتب وأنكر المتهم تسليم الشاكية صكين لشخص متوف وبمعارضته بشهادة نائب رئيس فرع بنكي في خصوص التاريخ تمسك بموقفه ولاحظ انه سلم الابقار للشاكية وبتدخل المحامي لطرح سؤال منوبه عن طريق المحكمة اعادت المحكمة سؤال المتهم عن تاريخ التقائه بالمتضررة وهل حصل بينهما تعارف قبل التاريخ الذي ذكره 3 سبتمبر اجاب بالنفي واكد بان اول لقاء معها كان في ذلك التاريخ بمناسبة تسليمها شهادة خلاص محققا انها مكنته من مبلغ6500 دينار باقي الدين وانه حرر الشهادة مسبقا بطلب من صهره. وبانطلاق المحاكمة اشار دفاع القائمة بالحق الشخصي الى توفر اركان الاتهام ولاحظ ان تاريخ تسلم منوبته للصك سابق للتاريخ الذي ذكره المتهم 3 سبتمبر واستشهد ببطاقة صادرة من البنك تعلقت بتسوية الصك بتاريخ 31 أوت وكانت منوبته قدمت اصل الشهادة الى البنك واضاف بان تصريحات المتهم كانت متضاربة حيث ذكر انه تحول بذلك التاريخ 3 سبتمبر الى فرع بنكي بالضاحية الشمالية للعاصمة والحال انه يوم سبت ويستحيل عمل البنوك في ذلك اليوم وتمسك بان ما جاء على لسان المتهم كان من محض الخيال ولا يتلاءم وحقيقة الواقعة وانتهى الى طلب القضاء بالادانة طبق طلبات قدمها ضمن تقرير. وباعطاء الكلمة الى دفاع المتهم اشار المحامي الى عدم سماع شهود اكدوا وجود معاملة تجارية وكانوا حضروا تاريخ الصفقة وطلب اصدار حكم تحضيري لسماعهم ولاحظ ان منوبه تعرض لعملية تحيل واستبعد الاتهام في حقه مؤكدا تضرره واكد على ان زاعمة المضرة استعملت الحيلة بواسطة صهر منوبه للتحيل عليه واستبعد روايتها التي اكدت على ان موضوع الكتبين يتعلق باقراض مبلغ 40 ا.د لتمويل شراء مكتب بفضاء تجاري معروف وسط العاصمة ثم لاحظ المحامي ان جريمة التحيل غير ثابتة وطلب تبرئة منوبه، وباعذار المتهم طلب البراءة ثم بعد ذلك حجزت القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.