تعرفت امرأة على كهل ثم وبتطور العلاقة بينهما بادرها بطلب تمكينه من صكين قصد قضاء حاجات تخصه ثم وعدها بإرجاع المبلغ الذي سيضمن بهما وبعامل الثقة حررت له صكا ب4أ.د وصكا آخر ب36أ.د وفي المقابل سلمها صكين يتضمان نفس المبلغ 17أ.د و23أ.د كضمان وبعد فترة وجيزة ذكر لها بأنه تاجر وقصد تفادي أداء الجباية طلب منها امضاء كتب صوري يتضمن شراء 20 بقرة بقيمة 40أ.د مقابل 10 كمبيالات حتى يدعم بها الملف المالي. ولما طالت فترة انتظارها لجأت إلى تقديم الصكين للخلاص فتبين عدم توفر رصيد بالبنك والحساب قد أغلق منذ سنة تاريخ وفاة صاحبه فتقدمت بشكاية في الغرض ثم وبتعهد القضاء بالموضوع صدر حكم غيابي يقضي بسجن المظنون فيه مدة عشرة أعوام من أجل التحيل وأخذ امضاء شخص باستعمال الحيلة وباعتراضه على هذا الحكم نشرت مؤخرا القضية بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وبالمناداة عليهما تبين عدم ورود بطاقة سوابقه وطلب ممثل النيابة العمومية تأخير النظر في القضية لانتظار ورودها. وبعد أن فوض محامي المتهم لاحظ دفاع الشاكية بعد أن فوض النظر كذلك أن منوبته طرأ عليها ظرف صحي منعها من الحضور وقدم شهادة طبية في الغرض وعبر عن استعداده لاحضارها في الجلسة المقبلة. وإثر ذلك قررت المحكمة تأخير القضية للاسبوع الاول من شهر ماي.