احيلت في المدة الأخيرة على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة فتاة وجهت لها تهمة الخيانة الموصوفة. وكان اشتكاها مستثمر ذكر انه كان يتعامل مع شركة تونسية وتعرف على فتاة قدمت له نفسها على انها مندوبة تجارية بذات الشركة ولما اقترح عليها بعث شركة في نفس المجال ساندته وقد مكنها من عدة مبالغ مالية ثم انه تم السعي لايجاد الاطار القانوني للشركة وذلك بتحديد القانون الأساسي، واضاف الشاكي انه سلم هذه الفتاة مبلغ 63 الف دينار وبعد ان شعر بعملية تحيل تقدم ضدها بشكاية وباستنطاق المتهمة انكرت استيلاءها على أموال الشاكي وذكرت انها عزمت على بعث شركة مع الشاكي لكن بطلب من هذا الأخير اوقف التعامل في المهد وارجعت له امواله عن طريق محامية وتمسكت بعدم تصرفها في مداخيل الشركة ثم انها لم تقم بتجاوزات مثلما جاء على لسان الشاكي مؤكدة على بعثها لشركة في نفس الاختصاص تحت اشرافها لوحدها وبانطلاق المحاكمة لاحظت محامية المتهمة ان منوبتها لم تنكر تكوين الشركة مع الشاكي والذي رغب في الاستثمار واضافت ان الأمر لم يتجاوز امضاء القانون الأساسي وذلك بعد ما تعذر على الشريك الحصول على صفة تاجر باعتبار ان القانون التونسي لا يسمح لغير المقيمين بتلك الصفة باعتباره مغاربي فكان توزيع الشركة بنسبة 51% لفائدة منوبتها و49% للشريك الشاكي وامام عدم رضاه على هذه الوضعية تم العدول على تكوين الشركة واتصل بالمحامية التي حررت العقد وابرم كتبا في ابراء ذمة ولاحظت المحامية ان منوبتها كونت شركة بمفردها وانتدبت صديق الشاكي وابن بلده لكنها تعرضت الى السرقة وافتقدت صكوكها فاعترضت عليها ووجهت تهمة السرقة الى الشاكي في قضية الحال وادين في جريمة سرقة صكوك اما صديقه فتمت مقاضاته من اجل سرقة اجير لمؤجره واشارت محامية ثانية الى عدم توفر اركان نص الاحالة لغياب تكوين الشركة ولاحظت ان ابدال عقود شركة لا يكون جريمة الخيانة الموصوفة واستندت الى عدة قرارات تعقيبة وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى وباعذار المتهمة طلبت تبرءتها ورات المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة خليل