أدانت الدائرة الجنائية الرابعة مؤخرا 8 متهمين من بينهم موقوف والبقية بحالة سراح وقضت باحكام تراوحت بين ال3 و7 وال11 سنة سجنا. وبالتذكير بوقائع القضية فانها انطلقت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني في حق ورثة رئيس مدير عام لشركة خاصة مختصة في مجال الاشهار وذكر ان المرحوم كان انتدب المتهم الاول للعمل مقابل اجرة شهرية قدرها 300 دينار ونظرا للثقة الكبيرة التي كان يحظى بها المتهم الاول لدى المرحوم قرر منحه توكيلا لادارة شؤون الشركة خاصة انه كان كثير الغياب وذلك لتدهور حالته الصحية وسفره المستمر للخارج للتداوي فاستغل المتهم تلك الثقة وتولى وعن طريق صكوك كان تسملها من الرئيس المدير العام للشركة ممضاة على بياض سحب مبالغ مالية باسم اقاربه وقد تفاوتت تلك الاموال وبلغت 246 الف دينار. واكد الاختبار ان المتهم تلاعب باموال الشركة وان تلك الاستيلاءات بلغت المليار وال300 الف دينار. وبعد ان تم ايقاف المتهم ذكر ان المرحوم كلفه بادارة اعمال الشركة ومنحه 5 اسهم ليصبح عضوا بمجلس الادارة ونفى تدليس الوصولات وبرر اختلاف امضاءه بالوصل المحجوز بان تاشيرة الخلاص ليست بامضاءه ثم اعترف بتدليس بعض الصكوك. وأضاف المتهم انه تسلم 46 صكا من الرئيس المدير العام للشركة (اي المرحوم) وذلك للمصاريف اليومية للشركة وكانت المبالغ محددة يتسلمها منه بعد ادراجها في موازنة الشركة بعنوان مصاريف مختلفة وقد سلم الصكوك لمجموعة من الأشخاص وقد اختارهم لاسترجاع المبالغ المالية بعد تنزيلها بحساباتهم باعتبارهم اقاربه وكان يسلمها الى صاحب الشركة فكان هذا الأخير يتسلمها لخاصة نفسه ونفى الاستيلاء على مبلغ 92 الف دينار وأنكر الاضرار بمصالح الشركة. وأنكرت المتهمة الثانية تدليس وصولات وذكرت ان دورها يقتصر على تنزيلها بالاعلامية ونفت الاستيلاء على اموال الشركة. وأنكرت كذلك المتهمة الثالثة وهي زوجة المتهم الأول. وأنكر المتهم الرابع تهمة المشاركة في الخيانة الموصوفة وأنكر المتهم الخامس وكذلك السادس واعترف المتهم السابع بتسلمه صكوكا من المتهم الاول بقيمة 66 الف دينار وذلك لتسهيل حصول الشركة على سيولة مالية ونفى الانتفاع بها لعدم حاجته للمال. وأنكرت المتهمة الثامنة وهي صاحبة مكتب محاسبة تسلمها اي مبالغ مالية من المتهم الاول ونفت وجود اي علاقة مباشرة مع اي طرف في القضية. وبعد المفاوضة قررت المحكمة التصريح بالحكم واقرار احكام في حق المتهمين تراوحت بين ال3 وال7 ال11 سنة سجنا.