نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية تدليس تورط فيها متهمان وهما شيخ وكهل تمت احالتهما بحالة ايقاف وقد وجهت اليهما دائرة الاتهام تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وصنع واعداد معدات ومواد كانت معدة لتقليد الطابع وتقليد طابع السلطة العمومية وكان ملف القضية قد احيل بتاريخ سابق على انظار الدائرتين الابتدائية والاستئنافية لمقاضاة المتهمين من اجل التدليس والتحيل فتم القضاء باحالة الملف على الدائرة الجنائية لتنطلق محاكمة المتهمين مجددا. وحسب ما ورد بملف القضية فقد انطلقت الوقائع سنة 2006 وتفيد بان المتهم الاول التقى بصديقه المتهم الثاني في القضية في مدينة قليبية فاعلمه هذا الاخير انه يمر ببعض الظروف المالية الصعبة ولذلك اقترح عليه تدليس شهادة خلاص صك لاحدى الفتيات بمدينة سليمان باعتبار تورطها في قضية اصدار صك بدون رصيد وهي بحاجة للاستظهار بشهادة خلاص واعلمه ان قيامهما بالعملية سيكون بمقابل مادي هام فرحب المتهم الاول بفكرة صديقه وكان تنفيذ العملية يتطلب الحصول على شهادة خلاص معرفة بالامضاء باحدى البلديات وقد رأى احد المتهمين انه من الصالح الابتعاد عن ولاية نابل باعتبار انه يمكن ان يتم التفطن اليهما. زيفا طابع بلدية الجم وباعتبار ان المتهم الاول له شقيق يقطن بمدينة سوسة تولى زيارته بمنزله واستغل فرصة غيابه واستولى على شهادة خلاص تحمل ختم بلدية الجم وعاد الى مقر اقامته وتولى لاحقا نسخ ختم البلدية المذكورة بسكانار بمطعم احد اصدقائه بدون ان يتفطن له وبعد اتمام عملية تدليس شهادة الخلاص اتصل المتهم الاول بصديقه الثاني والتقيا بمدينة سليمان ورافقه الى منزله حيث تولى بخط يده تحرير شهادة الخلاص وحرر رقم بطاقة التعريف ورقم تعريف بالامضاء وهميين ووقع على شهادة الخلاص المدلسة وطلب من المستفيدة تمكينه من نسبة 5% من المبلغ المضمن بشهادة الخلاص وقدره 500 دينار لكنها مكنته من 150 دينارا فحسب على اساس اتمام بقية المبلغ لاحقا واثر ذلك اتصلت الحريفة بالمتهمين مرة اخرى قصد الحصول على شهادة خلاص ثانية قبل ان يتضح بان الاولى مدلسة ويتم القاء القبض على المتهمين اللذين تمسكا بانكار التهم الموجهة اليهما طوال مراحل البحث. الانكار وخلال جلسة المحاكمة نفى المتهم الاول التهمة المنسوبة اليه واكد انه يعرف المستفيدة من بطاقة الخلاص واضاف بانه لا يعلم بان البطاقة المذكورة مدلسة واوضح انه قام بتحريرها عن حسن نية اما المتهم الثاني فاكد انه لا يعرف المتضررة. وبافساح المجال للسان الدفاع رافع محام في حق المتهم الاول اكد بان التهمة لا تتعدى مجرد افتعال وثيقة اصلها صحيح وطلب ايداع موكله بمصحة للامراض النفسية لانه يعاني من اضطرابات نفسية واحتياطيا اعتبار التهمة من قبيل الجنحة. ورافع محاميان في حق المتهم الثاني اعتبارا ان الامر لا يتعدى جنحة وطلبا التخفيف على موكلهما والاكتفاء بالمدة المقضاة من قبله بسجن الايقاف واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجن المتهم الاول اربعة اعوام والثاني ثلاث سنوات.