نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة في قضية راجعة من التعقيب مثل فيها المتهم بحالة سراح لاتهامه بكونه تعمد خلال شهر أفريل2002 بمدينة قفصة ارتكاب جرائم تحويل وجهة شخص باستعمال السلاح ومواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف والسلاح والتهديد ودخول محل الغير ليلا دون ارادة صاحبه باستعمال الخلع ومحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة والسكر الواضح واحداث الهرج والتشويش وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصول 237 - 227 - 256 - 257 - 316 و317 من القانون الجنائي والقانون المؤرخ في 12 / 06 / 1969 حيث أنتجت الابحاث المجراة في القضية أنه بواسطة أعوان فرقة الشرطة العدلية بقفصة تقدمت مواطنة الى مقر الفرقة بشكاية مفادها أنها تعرضت الى الاعتداء بداخل منزلها والتهديد ووقع تحويل وجهة شقيقتها بالقوة بواسطة السلاح من قبل المتهم في هذه القضية والذي اختطف شقيقتها الى وجهة غير معروفة وبعد استكمال الابحاث الابتدائية اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض انطلقت بموجبه الابحاث وكانت قضية الحال وبالتحرير على المتضررة من قبل قلم التحقيق صرحت أنه وبتاريخ الواقعة في ليلة 28 أفريل 2002 وفي حدود منتصف الليل بينما كانت بداخل منزلها وبغرفة نومها هجم عليها المتهم شاهرا بيده موسى وصفعها على وجهها وطلب منها السماح له باصطحاب شقيقتها عندها حاولت شقيقتها الصياح فهددها بالموسى وبعد ادخال الهلع والخوف على كافة العائلة وبعد ركل الشاكية وتعنيفها وتعنيف شقيقتها وجرّ هذه الاخيرة من شعرها الى الخارج، وكانت الشاكية تتوسل له بالحاح لترك سبيل اختها وبيدها ابنتها الصغيرة التي كادت تفقد وعيها من شدة الرعب وهول الموقف لكن المتهم أصر على فعلته وهدد ابن الشاكية بالسلاح في صورة تدخله، غادر المكان من الباب الخارجي للمنزل لوجهة غير معروفة وفي الغد اقبلت شقيقتها واعلمتها بأنه اغتصبها بواسطة التهديد بالسلاح. وبالتحرير على المتضررة صادقت على تصريحات شقيقتها مضيفة أن المتهم حول وجهتها الى جبل بحي السرور.. وقام باغتصابها تحديد تهديد السلاح وبعرض الموسى التي حجزت لدى المتهم كاداة للجريمة تعرفت عليها.. وباستنطاق المتهم تمسك بالانكار التام لما نسب اليه وواصل ذلك طيلة مراحل التتبع ناسبا سبب الشكاية الى علاقة سابقة مع الشاكية وبعد علمها بزواجه أواخر شهر افريل 2002 أرادت أن تورطه في هذه الجريمة. ولدى مثوله امام محكمة البداية رأت ان رواية زاعمة المضرة لا تستقيم لعدة اسباب من بينها بامكان زاعم الضرر طلب النجدة نظرا لقرب منزلها من الاهالي وبالامكان السيطرة على المتهم مع افراد عائلتها بسبب حالة السكر وغيرها. وبعد اقرار الحكم الابتدائي في مرة أولى وعلى اثر نقض القرار الاستئنافي واحالة القضية على محكمة الاستئناف بقفصة لاعادة النظر فيها بهيئة اخرى قررت هذه الاخيرة الحكم على المتهم ب 20 سنة سجن نافذ.