يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد قابل للتجديد للمواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية، للمواطن الذي يثبت أن في كفالته بصفة فعلية أحد الأشخاص والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده، على غرار أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية، أو أم أرملة أو مطلقة، أو أخت على الأقل غير متزوجة، أو أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما (أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة)،أو مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين. ويمنح التأجيل للمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج والمرسم بصفة قانونية بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني، وللمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني المرخص لها من قبل وزارات الإشراف علما وأنه لا يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية للمواطن الذي انقطع عن الدراسة وللمواطن المزاول للتعليم في في إطار الدروس الليلية. كما يمنح تأجيل الخدمة الوطنية للمواطن العامل والمقيم بالخارج وذلك إلى حين بلوغه سن الثامنة والعشرين، ويمكن له أن يقيم بتونس كل عام مدة ثلاثة أشهر دون أن يفقد الحق في التمتع بالتأجيل المذكور. ويعفى من أداء الخدمة الوطنية كل مواطن ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية من قبل المصلحة الطبية التابعة للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة، وكل مواطن ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية وذلك لكفالته بصفة فعلية والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده، على غرار واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين، زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين، أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته 60% أو أكثر، أخت أو أخ معاق، كل مواطن تجاوز سن الثامنة والعشرين وأثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بصفة قانونية، وكل مواطن تجاوز سن الخامسة والثلاثين.