الحمامات-الصباح - كانت لمبادرة الجمعية التونسية للمحامين الشبان تنظيم يوم دراسي علمي بالحمامات الفضل الكبير وراء بروز جدل قانوني ثري حول الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية والجزائية الذي يمنح شهرا واحدا لإيقاف تنفيذ حكم في قضايا التعقيب في المادة المدنية بعد توفير التأمين اللازم وتركز النقاش الذي استفاد منه الحاضرون من المحامين والمحامين المتمرنين وبعض القضاة في كيفية التعامل مع مهلة الشهر التي نص عليها القانون بين فريق مؤيد لاجتهاد قاضي التعقيب أو الاستئناف في قراءة الفصل المذكور وبالتالي امكانية التمديد في أجل الشهر الممنوح لفائدة طالب ايقاف التنفيذ أو التجديد فيه إذا رأى أن في ذلك يصب في مصلحة تحقيق العدالة بين طرفي النزاع، خصوصا أن الفصل المذكور سكت عن تقييد منح مهلة الشهر بمرة واحدة... وبين فريق يتشبث بالنص الظاهر للقانون ويؤيد عدم تجاوزه باعتباره نص اجرائي لا يمكن الاجتهاد فيه أو تأويله حسب ما يراه القاضي.. وكان اليوم الدراسي الذي انتظم مساء أول أمس بنزل السلطان بالحمامات الشمالية تركز حول محور "ايقاف التنفيذ في المادة المدنية بين المتقاضي الأصلي والتقاضي الاستعجالي" وقد افتتحته وترأسته السيدة رفيعة بن عز الدين الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل وحاضر فيها كل من الأستاذ رشيد عبد الخالق المحامي لدى التعقيب حول ايقاف التنفيذ أمام محاكم الأصل، والأستاذ رشيد الصباغ الرئيس الشرفي لمحكمة التعقيب حول ايقاف التنفيذ أمام محكمة التعقيب. محاضرات وقد ركزت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل في مداخلتها حول إجراءات القيام بطلب ايقاف التنفيذ في المادة المدنية والشروط الواجب توفرها في دعوى ايقاف التنفيذ الشكلية منها والموضوعية خصوصا في ما يتعلق بشرط احتمال حصول ضرر يستحيل تداركه، وشرط احتمال الغاء الحكم المطعون فيه من قبل محكمة الطعن. أما الأستاذ رشيد عبد الخالق فقد تعرض في محاضرته إلى شروط ايقاف التنفيذ واجراءاته مع بيان الحكم الصادر وشروط ايقاف التنفيذ لدى محاكم التعقيب. وركز المحاضر في الجزء الأول من مداخلته على شروط واجراءات ايقاف التنفيذ أمام قاضي الصعوبات التنفيذية وصعوبات تنفيذ الأحكام وإجراءات إثارة الصعوبة التنفيذية، فيما خصص القسم الثاني من المحاضرة لشروط واجراءات ايقاف التنفيذ أمام محاكم الطعن. وكان الأستاذ رشيد الصباغ الرئيس الشرفي لمحكمة التعقيب قد بين في محاضرته حول ايقاف التنفيذ أمام محكمة التعقيب، كيف أن الأحكام النهائية قابلة للتنفيذ وهي تستند إلى مبدأ عدم امكانية ايقاف تنفيذها إلا بصفة استثنائية. وبعد أن ذكر بالتدرج التاريخي للتنقيحات المدخلة على الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وخصوصا تنقيح 1986 الذي أضاف إليه شرط التأمين "ضمانا للتنفيذ" أي ضمان تنفيذ الحكم. وعدد المحاضر شروط لإيقاف التنفيذ الاختياري خصوصا في ما يتعلق بتأمين مبلغ التأمين من قبل طالب وقف التنفيذ في صورة عدم قبول مطلب التنفيذ، وشرط أن يكون التنفيذ لمدة شهر مشددا على أن هذه المدة لا يمكن تجديدها.. بين الاجتهاد والتقيد بالنص لدى فتح باب النقاش ركز معظم المتدخلين على مضمون الفصل 194 خصوصا في ما يتعلق بتحديد مهلة الشهر لإيقاف التنفيذ، إذ لاحظ بعضهم أن المحاكم التونسية قليلا ما تتجرأ وتجدد مطالب ايقاف التنفيذ. وكانت رئيسة محكمة الاستئناف بنابل أشارت في ذات السياق أنها بحكم تجربتها رأت أن تجديد مطالب توقيف التنفيذ ممكنة لأن الفصل 204 سكت عن التجديد ولم يحدد مرات تقديم مطلب التوقيف ولاحظت أن أجل الشهر يصب في مصلحة المتهم وهو أيضا فترة تأمل للقاضي، كما تمت الاشارة إلى اجتهاد رئيس محكمة الاستئناف ببنزرت في التعامل مع مهلة الشهر وهو الذي عادة ما يحكم بوقف التنفيذ إلى حين البت في القضية الأصلية. لكن القاضي رشيد الصباغ شدد على أنه لا مجال للاجتهاد في النص القانوني وأن التجديد في مهلة ايقاف التنفيذ تعتبر تجاوزا للقانون وإن فتح باب التجديد يكرس الفوضى حسب رأيه. في المقابل أشار بعض القضاة والمحامين الحاضرين إلى أن القاضي عليه أن يجاري فقه التشريع والاجتهاد حتى يساهم من موقعه في تطوير فقه القضاء وجعله مواكبا للتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.. يذكر أنه خلال اليوم الدراسي عرض مشروع التأمين على المسؤولية المدنية لمنخرطي الجمعية وتكريم المحامين المتمرنين بدائرة نابل بمناسبة أدائهم لليمين بدورة ماي الجاري.