غدا الإثنين انطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج    البينين تشرع في إجلاء طوعي    انطلاق الأعمال التمهيدية لتعداد السكان    انخفاض في أسعار الدجاج والبيض    الخارجية الإيرانية: جهود الوصول إلى مكان مروحية الرئيس متواصلة    يوميات المقاومة .. ملاحم جباليا ورفح تدفع بالأمريكان والصهاينة الى الاعتراف بالفشل...الاحتلال يجرّ أذيال الهزيمة    ردود أفعال دولية على حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني..    ماذا يحدث في حال وفاة الرئيس الإيراني وشغور منصبه..؟    انفعال سيف الجزيري بعد منع زوجته من دخول الملعب بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)    أولا وأخيرا .. «صف الياجور»    قفصة: مداهمة منزل يتم استغلاله لصنع مادة الڨرابة المسكرة    لَوَّحَ بيده مبتسماً.. آخر صور للرئيس الإيراني قبل سقوط مروحيته    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    الزارات -قابس: وفاة طفل غرقا بشاطئ المعمورة    جندوبة: تحت شعار "طفل ومتحف" أطفالنا بين روائع مدينة شمتو    تراجع توقعات الإنتاج العالمي من الحبوب مقابل ارتفاع في الاستهلاك العالمي    أنصار قيس سعيد اليوم : ''تونس حرة حرة والعميل على برة''    يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يتعرّض الى وعكة صحية إستوجبت تدخل جراحي    القيروان: الملتقي الجهوي السادس للابداع الطفولي في الكورال والموسيقى ببوحجلة (فيديو)    عاجل/ الرصد الجوي يحذر من حالة الطقس ليوم غد..    بعد "دخلة" جماهير الترجي…الهيئة العامة لاستاد القاهرة تفرض قرارات صارمة على مشجعي الأهلي و الزمالك في إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكاف    الأهلي المصري يعامل الترجي بالمثل    عاجل : ايران تعلن عن تعرض مروحية تقل رئيسها الى حادث    هام: انخفاض أسعار هذه المنتوجات..    لماذا كرمت جمعية معرض صفاقس الدولي المخلوفي رئيس "سي آس اي"؟    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    اليوم : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    نابل: اختتام شهر التراث بقرية القرشين تحت شعار "القرشين تاريخ وهوية" (صور+فيديو)    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    الأونروا: 800 ألف فروا من رفح يعيشون بالطرقات.. والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    بوكثير يؤكد ضرورة سن قوانين تهدف الى استغلال التراث الثقافي وتنظيم المتاحف    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    المنستير: القبض على 5 أشخاص اقتحموا متحف الحبيب بورقيبة بسقانص    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشرات آلاف الدنانير من التعويضات تدفعها الدولة لموقوفين ومحكومين ثبتت براءتهم
ارتفع عدد قضاياها إلى 75
نشر في الصباح يوم 05 - 10 - 2009


تونس الأسبوعي:
بلغت قضايا التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم ممّا نسب إليهم من تهم والتي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس منذ دخول قانون التعويض للمحكومين والموقوفين خطأ بتاريخ 29 أكتوبر 2002 حيّز التطبيق 75 قضية منها 66 قضية تمّ الحكم فيها
و6 قضايا أخرى جارية و3 قضايا في انتظار التعيين.ومن بين القضايا التي حكم فيها أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما بالتعويض في 5 قضايا تمّ الحكم فيها، إحداها بالتعويض بمبلغ 30 ألف دينار لفائدة مواطن وذلك عن سجنه مدّة أربعة أشهر من أجل الخيانة المجردة وعزله عن العمل بعد أن أثبت زور شهادة الشهود.
وتمّ الحكم بالتعويض ب 13 ألف دينار لشخص تمّ إيقافه وسجنه مدّة 6 أشهر ثمّ الحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى من طرف محكمة الاستئناف والإفراج من قبل محكمة التعقيب بسبب ما تعلّق به من تهمة تدليس وإدخال عملة أجنبية مدّلسة والمشاركة في هذه الجريمة.
وفي قضية أخرى أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالتعويض بمبلغ ألفي دينار لفائدة شخص تمّ إيقافه مدّة عشرة أشهر بعد أن قضت الدائرة الجنائية بعدم سماع الدعوى في شأنه.
لماذا التعويض؟
وقد جاء قانون 29 أكتوبر 2002 ليضمن لكل من يتعرّض للإيقاف التحفّظي ولا تثبت إدانته وكل من يعاقب بالسّجن ثم تحكم المحكمة ببراءته بعد إعادة النظر في القضية، تعويضا ماليا مناسبا عن الضرر الذي لحقه من جرّاء إيقافه أو سجنه.
ومعلوم أن الضمانات التي يتيحها نظام الإجراءات للمتقاضين والمقصود بذلك أساسا حقوق الطعن والدفاع، ولئن كانت مهمّة من حيث إعطاء الفرصة لإثبات البراءة، فإنّها لا تكفي في مطلق الأحوال للحيلولة دون إيداع الأبرياء السجن تنفيذا لقرار أو حكم قضائيين.
لأجل ذلك فإنّ إقرار مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتّبة عن السير العادي لمرفق العدالة لم يقع الأخذ به في الأنظمة المقارنة إلا بعد جدل طويل بين رجال القانون. وعلى هذا الأساس فإنّ إقرار نظام التعويض يساهم في تعزيز ضمانات القضاء في مستوى الإجراءات وكذلك في مستوى الحقوق الموضوعية للمتقاضين من حيث خضوعه لمبادئ وإجراءات خاصّة تختلف عن نظام المسؤولية العادية، ذلك أنّ الإيقاف التحفظي هو إجراء استثنائي تحتمه الظروف الواقعة وملابسات المحاكمة و لا علاقة له بثبوت التهمة ثبوتا يقينيّا في منطق القانون، كما أن الحكم الصادر بالبراءة هو حكم يعكس الحقيقة القانونية كما أثبتتها الوقائع والمعطيات المتاحة للمحكمة ذات النظر.
وفي هذا الإطار فقد تضمّن القانون أنّه لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلاّ من نفّذت عليه عقوبة السّجن أو تم إيقافه تحفّظيّا ثمّ ثبتت براءته بوجه باتّ، ويقصد بذلك القرارات الصادرة عن قلم التحقيق التي لم تعد قابلة للمراجعة والمثبتة للبراءة إمّا لأن الواقعة لا تمثّل جريمة، أو لا يمكن نسبتها للمتّهم، أو لا وجود لها أصلا وكذلك الأحكام الباتة المثبتة للبراءة التي تتعلّق بمتّهمين تمّ إيقافهم تحفّظيا أو كانوا بحالة سراح ونفّذت عليهم عقوبة السّجن ثمّ انتهت قضيّتهم بحكم بات يقضي بعدم سماع الدّعوى للأسباب المذكورة آنفا.
كما يمكن أن يطالب بالتعويض من صدر ضدّه حكم بالبراءة بموجب آلية إعادة النظر إلى جانب الأحكام الصادرة ضدّ متّهم في موضوع اتّصل به القضاء ولا تشمل هذه الحالات مثلا القرارات التي انتهت بالحفظ لعدم كفاية الحجّة.
اختصاص المحاكم
وأخضع القانون النظر في مطالب التعويض إلى إجراءات تختلف في بعضها عن الإجراءات المعمول بها بمجلّة المرافعات المدنية والتجارية مع إبقاء العمل بقواعد هذه المجلّة التي تضمن حقوق طرفي النزاع في الدفاع والمواجهة مع المحافظة على سرعة الفصل.
وقد خصّ القانون محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في هذه المطالب تماشيا مع أحكام الفصل 32 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية واعتبار هذه المحكمة درجة أولى في التقاضي بسبب خصوصية الخصومة وطرفيها ولتفادي المرور بمحكمة ابتدائية نظرا لما تستغرقه القضية المرفوعة لديها من وقت وهذا من شأنه أن يفقد التعويض جدواه.
كما جعل القانون من محكمة التعقيب محكمة موضوع تنظر في الأصل عندما تنقض الحكم أو تعدّله وهذه الطريقة من شأنها أن تعجّل بحسم دعوى التعويض بتفادي تواتر التهم بشأنها.
وتضمّن كذلك تركيبة خاصّة لمحكمتي الاستئناف والتعقيب عند النظر في مطالب التعويض وتقوم فلسفة هذا المقترح على جعل النظر في هذه المطالب من اختصاص قضاة متمرّسين بحكم إحاطتهم الشاملة والعميقة ممّا يمكّنهم من حسم المطالب بالدّقّة والسّرعة اللاّزمة.
وتتمّ ممارسته الحق في طلب التعويض وفق إجراءات وخلال آجال محدّدة حتّى لا يبقى المجال مفتوحا للمطالبة بالتعويض إلى ما لا نهاية له بالإضافة إلى أنّ عامل الزمن له تأثير مباشر على إثبات الحق المدّعى به وعلى الإطار العام الذي تدور فيه المحاكمة الذي اقتضى المشروع ان يقع القيام في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار المحتجّ به باتّا.
إقرار نظام انتقال الحق
وأشار القانون إلى انتقال حق المطالبة بالتعويض إلى القرين والأبناء والأبوين فقط. ويفهم من ذلك أنّ الحق في التعويض ينتقل إلى هؤلاء بما يعنيه ذلك من أنّهم يحلّون محلّ مورّثهم في مباشرة إجراءات المطالبة القضائية في مختلف مراحلها حتى ولو لم يسبق للهالك أن أثار ذلك لدى القضاء.
ونظرا لما قد يثيره تقدير التعويض المناسب من قبل المحكمة من صعوبات تعود إلى عدم توفّر عناصر التقدير فقد تضمّن القانون بعض العناصر التي تساعد على تقدير التعويض وذلك حماية للمصلحة العامة التي تقتضي تجنّب إرهاق كاهل الدولة وجعلها عاجزة عن تحمّل أعباء التعويضات خاصّة أنّ هذه المسؤولية لا يمكن إعفاء الدولة منها لأنّ مؤسّسة الإيقاف التحفّظي رغم خطورتها فهي تكفل التنسيق بين مصلحة الفرد في أن يحمي حقوقه وحرّيته وبين مصلحة المجتمع في حماية أمنه واستقراره، كما أنّ الحكم بالبراءة قد يؤسّس على اقتناع وجدان القاضي بها، بما يتضمّن هذا الاقتناع من إمكانية اكتشاف معطيات لاحقة ما كانت لتؤدّي إليه لو اكتشفت في أوانها.
ونصّ القانون على أن الضرر المستحقّ يضبط اعتمادا على عنصرين يتمثّل الأوّل في تقدير التعويضات في ضوء المعطيات الواقعية المفيدة للتقدير والمتّصلة عادة بالمتضرّر مثل السنّ والجنس والوضع العائلي والاجتماعي والمدّة المقضّاة فعلا بالسّجن.
ويتمثّل العنصر الثاني في اعتماد مبلغ جملي يمنح للمتضرّر شريطة إثبات حقيقة الضرر وجسامته وأنّه له علاقة مباشرة بالإيقاف التحفّظي أو بتنفيذ عقوبة السّجن. ويمكن للمحكمة أن تأذن بنشر مضمون الحكم بصحيفتين يوميّتين بطلب من المتضرّر.
ولم يمنح القانون الدولة حق الدفع بمسؤولية الغير للتفصّي من التعويض لتجنيب المتضرّر متاهة الخوض في إجراءات مرهقة ومكلفة ضدّ أشخاص قد يعجز لاحقا عن تنفيذ الحكم ضدّهم بسبب عسرهم. لذلك فإنّ مسؤولية الدولة تمتدّ لتستوعب هذه الوضعية مع تقرير حقّها في الرّجوع فيما دفعته على من تسبّب عن سوء نيّة وعمدا، في صدور الحكم مصدر الضرر وهم الشاكي والقائم بالحق الشخصي وشاهد الزور وهذا يعني أنّ الدولة لا يمكنها الرجوع بالتعويض على القاضي الذي التجأ عند القيام بعمله إلى آلية الإيقاف التحفّظي ذلك أنّ المبدأ يقتضي أنّ القاضي غير مسؤول عن أعماله وقراراته المتّخذة في إطار ما له من سلطة في الاجتهاد، ما لم يثبت العمد وقصد الإساءة إلى المتّهم، لأنّ العمل القضائي هو عمل اجتهادي بالأساس، ومطالبة القاضي بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الإيقاف التحفّظي أو إصدار حكم بالإدانة من شأنه أن يمنعه من أداء رسالته على أحسن وجه والعمل في أحسن الظروف.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.