تونس-الصباح تم مؤخرا إقرار تعديلات جديدة على تنظيم الصفقات العمومية تهدف إلى مزيد توضيح العلاقة بين المشتري العمومي وصاحب الصفقة، من جهة، ودعم حقوق صاحب الصفقة من جهة أخرى. وشملت التعديلات تنقيح الأمر المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية أربعة فصول تهم الغاء أحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 والفصول 118 و119 و120 من ذات الأمر. وينص الأمر على إمكانية التعاقد مع المزودين أو ممثلي المصنعين من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. ومن أبرز التعديلات ما جاء في الفصل 118 (جديد) الذي يؤكد على ضرورة ضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب. وتحتسب هذه الآجال ابتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل النهائي التي حددتها الصفقة. وإذا لم تضبط الصفقة هذه الآجال تحتسب آجال إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية.ويتعين على المشتري العمومي إجراء المعاينات في الآجال القصوى، فبالنسبة إلى صفقات الأشغال تتم عملية المعاينة وقبول مشروع كشف الحساب الوقتي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه بالصفقة أو من تاريخ تقديم صاحب الصفقة لمطلبه في الغرض. أما بالنسبة إلى صفقات التزود بمواد وخدمات تتم عملية المعاينة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المواد أو الخدمات. ويترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالعمليات المشار إليها في الآجال القصوى المذكورة، تمكين صاحب الصفقة من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه الآجال إلى تاريخ المعاينة. ومن بين الضمانات الجديدة التي جاءت لتدعم حقوق صاحب الصفقة، التنصيص على وجوبية إعلام صاحب الصفقة عند الاقتضاء بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ المعاينة. ويترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض تأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام. آجال صرف مبالغ الصفقة ويحدد الفصل 120 (جديد) آجال صرف أمر إصدار المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة، أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه. ويرفع هذا الأجل الأقصى إلى خمسة وأربعين يوما بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوّض. وإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل. وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي. ويتعين على المحاسب العمومي أو العون المؤهل للخلاص بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف. كما تمت إضافة فقرة ثالثة بالفصل 40 من نفس الأمر تنص على إمكانية إبرام المؤسسات أو المنشآت العمومية صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي بعثتها بصيغة الإفراق وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. علما أن الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات تندرج في إطار النسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى.