قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    العثور على كلاشينكوف في غابة زيتون بهذه الجهة    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    اصدار بطاقات إيداع في حق مسيري جمعيتين اثنتين ومسؤولين سابقين بعدد من الإدارات ( محمد زيتونة)    مدير معهد الإحصاء: كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار    وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة قتلت مسلحا حاول إشعال النار في كنيس يهودي    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع قديم وغير مستغل    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : التونسي احمد بن مصلح يحرز برونزية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 37)    وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد أن الشركات الأهلية تجربة رائدة وأنموذج لاقتصاد جديد في تونس    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    القيروان :الاحتفاظ ب 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية    الحماية المدنية: انقاذ طفل على اثر سقوطه ببئر دون ماء عمقه حوالي 18 متر    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    بن عروس : انطلاق ملتقى الطاهر الهمامي للإبداع الأدبي والفكري في دورته العاشرة    تونس في الإجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD).    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    اكتشاف جديد قد يحل لغز بناء الأهرامات المصرية    الخارجية الألمانية.. هجمات المستوطنين على مساعدات غزة وصمة عار    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    قيس سعيد يُعجّل بتنقيح الفصل 411 المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.    سعيّد يأذن بتنقيح فصولا من المجلة التجارية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    أولا وأخيرا ..«سقف وقاعة»    عاجل/ إسبانيا تتخذ اجراء هام ضد الكيان الصهيوني..    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 %    خلال لقائها ببودربالة...رئيسة مكتب مجلس أوروبا تقدّم برنامج تعاون لمكافحة الفساد    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    الديوانة تحجز سلعا مهربة فاقت قيمتها ال400 مليون    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البطولة العربية للأردن : تونس تشارك ب14 مصارعا ومصارعة    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    القصرين: وفاة شاب في حادث مرور    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
يعرض يوم غد للنقاش في مجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 16 - 12 - 2007

تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسّسات وإجراءات التّسيير والتصرّف وحماية المساهمين
تونس الصباح: ينظر مجلس النواب يوم غد الاثنين في مشروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية. ويتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، وأحكام تهدف إلى تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء بالمؤسسات المحدثة.
فضلا عن تضمنه لفصول تنظم كيفية تمويل المبادرة الاقتصادية وتشجيعها والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية، وأخرى تعنى بتسيير تمويل التكوين المهني وتنمية الفضاءات الاقتصادية. كما تضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تشجيع التنمية الجهوية وأخرى لتشجيع إنقاذ المؤسسات.
ومن بين أبرز الاحكام الهادفة إلى تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، ضبط قائمات الخدمات الادارية التي تسديها مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لاشرافهم وفي الوثائق الادارية المستوجب توفيرها من قبل المتعاملين معها للحصول على الخدمة المعنية. على أن تنشر هذه القائمات بالرائد الرسمي وبمواقع الواب الراجعة للهياكل الادارية المعنية ويتم تحيينها تباعا كلما لزم ذلك. ولا يجوز للمصالح الادارية إخضاع الخدمات الادارية إلى أية إجراءات مغايرة أو مطالبة المتعاملين معها بوثيقة لم يتم التنصيص عليها.
تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات.
تضمن مشروع القانون في ذات السياق فصلا ينص على أن كل ايداع مطلب او ملف تصريح يستوفي الوثائق والشروط المستوجبة وفي الآجال القانونية يتم مقابل وصل تسلمه السلطة الادارية المختصة وفي حالة اعتماد الوسائل البريدية أو الالكترونية لارسال مطلب أو ملف يستوفي الشروط والوثائق المطلوبة في الآجال المحددة يقوم الختم البريدي أو الاعلام بالبلوغ الالكتروني مقام الوصل. وفي ما يتعلق بإجراءات إسناد بطاقة التعريف الجبائي ورقم التعريف الديواني فهي تتم بصفة فورية بشرط استيفاء جميع الشروط القانونية بالنسبة للاشخاص المعنويين وفي آجال يتم تحديدها بأمر بالنسبة للمشاريع الفردية. ويلزم مشروع القانون المؤسسات المكلفة بتأمين مرافق عمومية أساسية آجالا لتمكين حرفائها من الانتفاع بها وفي وصورة عدم احترام هذه الاجال دون موجب شرعي يحق للحريف المتضرر من التأخير الحاصل مطالبة المؤسسة المعنية بتعويضه عن الضرر الحاصل له. ويجيز مشروع القانون تعيين محل إقامة الباعث الفردي أو جزء منه مقرا اجتماعيا للمؤسسة أو لممارسة نشاط مهني وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انطلاق النشاط باستثناء الانشطة التي تستوجب فضاءات مهيئة وذلك بشرط أن تتم ممارسة النشاط المهني بصفة حصرية من قبل متساكني المحل، وأن يتعلق الامر بمحل السكن الاصلي للباعث، وأن يكون النشاط المزمع ممارسته من الانشطة التي لا تستوجب ترددا هاما للحرفاء أو قبول سلع أو تسليمها. ويلتزم الباعث بإيداع تصريح لدى المصالح البلدية المختصة لممارسة نشاط مهني بمحل معد أصلا للسكنى، ولا يترتب عن ممارسة النشاط المهني داخل محل الاقامة تغيير لصبغته الاصلية ولا ينطبق عليه التشريع المتعلق بالاكرية التجارية.
تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين
في ما يتعلق بتبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء يلزم مشروع القانون المصالح الادارية المختصة تأمين إجراءات التصاريح المحمولة على المؤسسات خاصة لدى صناديق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الجباية ومصالح الديوانة وذلك بتوفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة. ويضيف مشروع القانون فقرة ثانية بالفصل 32 من مجلة الجباية ينص على التخفيض في أجل التأشير بالنسبة إلى فائض الاداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى 7 أيام تحتسب من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير. كما ينص مشروع القانون على تنقيح الفقرة الاولى من الفصل 284 والفقرة الاولى من الفصل 290 من مجلة الشركات التجارية وذلك بالتنصيص على حق كل مساهم يملك على الاقل 5% من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت ذات مساهمة خصوصية أو 3% إذا كانت ذات مساهمة عامة أن يحصل أو من ينوبه في أي وقت على نسخ من وثائق الشركة والمتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الاخيرة.
كما يمكن للمساهمين المالكين ل10% على الاقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير. كما يمكن لهم أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف. في ما يتعلق بالاحكام الهادفة إلى تمويل المبادرة الاقتصادية يجيز مشروع القانون للاشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم بإرجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الاول. وتعمل البنوك على إحداث خلية تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة خطة متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات. ويجيز مشروع القانون وفي إطار توفير المعلومة المالية الضرورية ودفع المبادرة أن يمكن البنك المركزي التونسي المنتفعين بالقروض المهنية وغير المهنية والتسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم. كما يتيح للمؤسسات التي تم بعثها بصيغة الافراق أن تبرم مع المنشآت العمومية الاصلية بصفة مباشرة عقود تزويد بخدمات أو سلع وذلك في حدود سقف ولمدة معينة. كما يكون المسكن الاصلي للباعث آخر الضمانات المطلوبة من مؤسسات القرض للحصول على التمويل بعد استيفاء جميع الضمانات التي توفرها أنظمة ضمان القروض.
النهوض بالمؤسسات الصغرى
في باب النهوض بالمؤسسات الصغرى تضمن مشروع القانون أحكاما تسمح للمستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات والمهن الصغرى في ميادين الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات الانتفاع باعتمادات يتم إرجاعها، ومنحة استثمار، والاعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء والاعفاء من الاداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الاولى من النشاط الفعلي. كما تنتفع هذه المؤسسات والمحدثة من غرة جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2011 والتي تعهد مسك حساباتها وإعداد تصاريحها الجبائية لمراكز التصرف المندمجة بطرح 20% من المداخيل والارباح الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من دخولها طور النشاط الفعلي. ويجيز مشروع القانون في ذات السياق تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
تيسير تمويل التكوين المهني
وفي باب تيسير تمويل التكوين المهني يتيح مشروع القانون للمؤسسات الخاضعة للاداء على التكوين المهني التي تتولى اتخاذ اجراءات قصد النهوض بالتكوين المهني داخل المؤسسة الانتفاع بتسبقة على الاداء على التكوين المهني تتمثل في اعتماد جبائي يساوي نسبة مائوية من مبلغ الاداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين يرصد لتغطية مصاريف التكوين المستمر المنجز من قبل المؤسسة لفائدة أعوانها خلال السنة المعنية للتكوين. ويتعين على المؤسسة التي انتفعت بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي في عمليات التكوين المنجزة لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني في أجل أقصاه الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله استنفاذ طرح التسبقة، وفي صورة عدم إيداع هذا الكشف في الآجال القانونية يتعين على المؤسسة دفع مبلغ يساوي مبلغ التسبقة التي تم طرحها يضاف إليها خطايا التأخير.
تنمية الفضاءات الاقتصادية
ويجيز مشروع القانون في باب تنمية الفضاءات الاقتصادية أن تخول الاستثمارات بعنوان إنجاز محاضن المؤسسات وفضاءات العمل عن بعد الانتفاع بمنحة استثمار في حدود 20% من كلفة المشروع، وبأراض بالدينار الرمزي. وتسند هذه الحوافز للمشاريع المنجزة خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ و31 ديسمبر 2011 على أن يتم إنجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الحصول على الارض. كما تخول الاستثمارات بعنوان إنجاز مناطق صناعية الانتفاع بالاعفاء من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات بعنوان المداخيل أو الارباح المتأتية من إنجاز هذه المشاريع وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من الدخول طور النشاط الفعلي. وبتكفل الدولة بكلفة الشبكات الخارجية لهذه المناطق.
ويجيز مشروع القانون أيضا انتفاع المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بالاعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعنوان اقتناء تجهيزات ومواد ومنتجات وخدمات ضرورية لانجاز استثمارات أو للنشاط باستثناء السيارات السياحية. إضافة إلى الانتفاع بطرح كل المداخيل أو الارباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.