الحشاني يُشرف على اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    سواحل قربة: فقدان 23 تونسيا شاركوا في عملية إبحار خلسة    رئيس البعثة الصحية : هذه جملة من النصائح للحجيج    عاجل/ الإطاحة بشابّين يروّجان تذاكر مزيفة لمباراة الترجي والاهلي    «لارتيستو» الممثلة سعيدة الحامي ل«الشروق» التلفزة التونسية تتجنّب تنويع اللهجات !    تقديم وتوقيع رواية «البوبراك» للأديبة خديجة التومي    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    الليلة الترجي الأهلي في رادس...الانتصار أو الانتصار    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    بنزرت .. إجراءات لمزيد تعزيز الحركة التجارية للميناء    قانون الفنان والمهن الفنية ...مشروع على ورق... هل يغيّر وضعية الفنان؟    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    خبير في التربية : ''تدريس الأولياء لأبنائهم خطأ ''    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    صفاقس: المناظرة التجريبية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة    بنزرت .. مع اقتراب موسم الحصاد ...الفلاّحون يطالبون بفك عزلة المسالك الفلاحية!    سليانة .. انطلاق موسم جني حب الملوك    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    ''غرفة المخابز: '' المخابز مهددة بالإفلاس و صارت عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3622 مواطنا أنقذتهم «المصلحة العامة»
العقوبة البديلة للسجن
نشر في الصباح يوم 30 - 10 - 2009


تونس - الصباح:
وصل عدد القضايا الصادر فيها الحكم بالعمل لفائدة المصلحة العامة ل3622 قضية وذلك منذ دخول القانون المشار اليه حيز التطبيق اي في 2 أوت 1999 الى غاية السنة القضائية الماضية (2008 / 2009).
وجاء هذا القانون (عدد89 لسنة 1999) محددا مجالات تطبيق العقوبة، وتتمثل في جميع المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع، ولا تبرز نزعة اجرامية متأصلة لدى مرتكبيها كبعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الشغل وغيرها.
وتجدر الاشارة الى أن هناك توجها عالميا نحو اعتماد العقوبة البديلة للسجن، باعتبار ما توصلت اليه الأبحاث واعتمادا على آراء فقهاء القانون من أن السجن بالنسبة لمن تطؤه قدماه لاول مرة، أي لنقي السوابق يخلف آثارا عكسية.
الجنح والمخالفات المشمولة
وتهم عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة الجنح والمخالفات التي لا يزيد الحكم فيها بالسجن عن عام واحد، وهي بالأساس جرائم الاعتداء على الاشخاص، على ألاّ يترتب عنها سقوط مستمر أو تشويه والاّ تكون مصحوبة بظرف من ظروف التشديد، والقذف والمشاركة في معركة وإلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد، وجرائم حوادث الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو اذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
كما شملت بعض الجرائم الرياضية مثل اكتساح ميدان اللعب اثناء المقابلات وترديد الشعارات المنافية للاخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية أو ضد الاشخاص.
وكذلك جرائم الاعتداء على الاموال والاملاك ومنها المزارع وعقارات مسجلة أو تكسير حدّ او الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
والسرقة والاستيلاء على لقطة وافتكاك حوز بالقوة والاضرار بملك الغير والحريق عن غير عمد.
وجرائم الاعتداء على الاخلاق الحميدة والجرائم الاجتماعية كالنميمة والتكفف والايهام بجريمة، والجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم البيئة والجرائم العمراية باستثناء التقسيم بدون رخصة، والجرائم العسكرية وتتلخص في عدم تلبية الدعوة الى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
شروط تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
وتم ضبط شروط واجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والمتمثلة أساسا في حضور المتهم بالجلسة والتعبير عن ندمه وأن يكون نقي السوابق العدلية وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على ادماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
كما أن القانون الخاص بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بدل السجن، حسب ما تشير اليه مصادرنا قد أكد على الصبغة الاختيارية لهذه العقوبة، لذلك وجب اعلام المتهم بحقه في رفض توقيع العقوبة المذكورة قبل التصريح بالحكم.
حماية وتغطية صحية
ماذا لو تعرض المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، لحادث ما أثناء قيامه بالعمل؟ ذلك هو السؤال الذي يتضمن قانون 2 أوت لسنة 1992 الاجابة عنه وبوضوح كما أكدت مصادرنا اذ ينص القانون الذي يوفر الحماية الكافية للمحكوم عليه بالعقوبة البديلة للسجن، ضد حوادث الشغل إلى أنه اذا تعرض أثناء تنفيذ العقوبة لحادث شغل فإنه يتمتع بالضمانات اللازمة وبمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية. ويتمتع كذلك بالتغطية الصحية، في صورة إصابته بأحد الامراض المهنية.
وتندرج هذه الاجراءات ضمن إحاطة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، بما يلزم من الضمانات الكافية، لصالح المحكوم عليه كما تحظى هذه العقوبة بالمراقبة القضائية.
يتم قضاء العقوبة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والاسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
تأجيل العقوبة بعد إنساني للعقاب والانقطاع يلغيه
ويمكن ان تعلق مدة التنفيذ لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية أو عند ايداع المحكوم عليه بالسجن من أجل جريمة أخرى أو عند قضاء الخدمة الوطنية على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب.
ولكن في حالة انقطاع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة، للمرة الثالثة بدون عذر شرعي، يقضي المحكوم عليه عقوبة السجن كاملة ودون خصم.
عدم ادراج الاحكام ببطاقة السوابق العدلية عدد03
وتتنزل هذه العقوبة في إطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة خاصة بالنسبة الى من زلّت بهم القدم لأول مرة ومنحهم فرصة التدارك، وسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن الانسب للمحكوم عليه اذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع.
وضمانا للجدوى من الاحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والاخذ بعين الاعتبار شخصية المتهم وجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، تضمّن القانون أحكاما تهدف الى إرساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية، حيث تسمح هذه الآلية لوكيل الجمهورية باعتباره سلطة تتبع، دعوة الطرفين للتصالح سواء بمبادرة منه أو بطلب من أحد الاطراف أو من محامي أحدهما قبل إثارة الدعوى العمومية. ومن أهم ايجابيات الأحكام البديلة للسجن عدم ادراجها ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.