معتمد باردو ينفي عدة معلومات بخصوص القطار الذي يمُرّ بالمدينة    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    تونس تشارك في معرض الجزائر الدولي    وزارة التعليم العالي تطلق الدفعة الأولى لمجمّعات البحث في نسختها الأولى    تونس العاصمة : الإحتفاظ بعنصر إجرامي وحجز آلات إلكترونية محل سرقة    بداية من الثلاثاء المقبل: تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة    تالة القصرين : الإحتفاظ بمروجي مخدرات وحجز قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي.    وفاة 14 شخصا جرّاء فيضانات في أندونيسيا    اخصائيون في علم النفس يحذرون من "مدربي التنمية البشرية"    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    عاجل/ أحدهم ينتحل صفة أمني: الاحتفاظ ب4 من أخطر العناصر الاجرامية    تمّ التحوّز عليه منذ حوالي 8 سنوات: إخلاء مقر المركب الشبابي بالمرسى    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    4 ماي اليوم العالمي لرجال الإطفاء.    صفاقس :ندوة عنوانها "اسرائيل في قفص الاتهام امام القضاء الدولي    المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 بالسرس: يوم تحسيسي تثقيفي حول داء الكلب    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    إنتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم: لجنة الاستئناف تسقط قائمتي التلمساني وبن تقية    نابل: انتشار سوس النخيل.. عضو المجلس المحلي للتنمية يحذر    الرابطة الأولى: برنامج النقل التلفزي لمواجهات نهاية الأسبوع    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    كأس الكاف: تونسي ضمن طاقم تحكيم مواجهة نهضة بركان المغربي والزمالك المصري    استثمارات بقرابة 2 مليار دينار طيلة الربع الأول من العام الحالي    جندوبة: احداث لجنة جهوية لمتابعة سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب    عاجل/ تلميذة تعتدي على أستاذها بشفرة حلاقة    «لارتيستو» الممثل صابر الوسلاتي ل«الشروق» «رقوج» رسالة في مواصفات الممثل الحقيقي !    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    القصرين: حجز بضاعة محلّ سرقة من داخل مؤسسة صناعية    عاجل/ القبض على شاب شوّه وجه عضو مجلس محلي بهذه الحهة    هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    القبض على امرأة محكومة بالسجن 295 عاما!!    تونس تعول على مواردها الذاتية.. تراجع الاقتراض الخارجي بنحو الثلث    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    التوقعات الجوية لليوم    وفاة أحد أهم شعراء السعودية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    دولة أوروبية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية خطيرة    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    قرعة كأس تونس 2024.    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1900 قضية قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة
منذ اعتماد العقوبات البديلة:
نشر في الصباح يوم 24 - 11 - 2007


صعوبات في التطبيق
تونس-الصباح :في إطار متابعة سير تنفيذ القرارات الرئاسية الأخيرة في الذكرى العشرين للتحول وتحديدا تلك المتعلقة بمجال حقوق الانسان والمنظومة القضائية،علمنا أن المصالح المعنية شرعت بعد في النظر في إجراءات التنفيذ من ذلك النظر في صياغة الإجراءات القانونية والترتيبية لتطبيق الإجراء الخاص بعقوبة التعويض،
لا سيما وأن الشروع في تطبيق هذا الاجراء يمر حتما عبر تنقيح بعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية لإدراج العقوبة الجديدة ضمن سلم العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون إلى جانب العمل الأهم و المتمثل في القيام بحصر طبيعة الجنح التي ستشملها أحكام عقوبة التعويض الجزائي.
نشير في هذا السياق إلى أن إقرار عقوبة التعويض الجزائي يندرج في إطار التوجه الجديد في المنظومة الجزائية نحو" أنسنة" العقوبات إذا صح التعبير حتى لا تبقى عقوبة السجن العقوبة الوحيدة بالنسبة للجرائم الخفيفة التي لا تشكل خطرا على المجتمع وهو مبدأ معمول به في الكثير من الدول المتقدمة.
نشير كذلك إلى أن تجربة العقوبات البديلة في المنظومة الجزائية التونسية انطلقت منذ فترة حيث تفيد الإحصائيات أنه منذ بداية العمل بهذا القانون (خلال السنة القضائية 2002-2003) وإلى حد الآن بلغ عدد القضايا التي قضت فيها المحكمة بالعقوبات البديلة 1900 قضية.
عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
في باب الحديث عن العقوبات البديلة نذكر أن من بين العقوبات البديلة المعتمدة حاليا في المنظومة الجزائية ،عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ،غير أن الأحكام الصادرة إلى حد الآن تحت هذا العنوان لا تزال ضعيفة نسبيا.والسؤال المطروح هنا لماذا؟
ترجع المصالح المعنية محدودية عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار إلى طبيعة العقوبة والحيثيات المحيطة بمجال تنفيذها والتي تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات الأساسية لتعويض العقوبة بالسجن بعقوبة العمل بفائدة المصلحة العامة .
حيث تستوجب من المحكمة دراسة شاملة لمختلف ظروف وملابسات الجريمة المرتكبة والمعطيات الشخصية المتصلة بالمتهم وتوفر جملة من الشروط وضعها المشرع تتصل بنقاوة سوابق المتهم وقبوله بإبدال العقوبة وبعض الشروط الأخرى تهم الحالة الصحية للمتهم ومدى قدرته على العمل.
صعوبات عملية في التنفيذ
وتفيد المصالح القضائية أن التطبيق القضائي للقانون المتعلق بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كشف بعض الصعوبات العملية منها أن الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية ينص على شرط إعراب المتهم عن ندمه وهو ما يعني أن يكون معترفا بالتهمة المنسوبة إليه في حين أن الواقع العملي يؤكد لجوء المتهم في أغلب الحالات إلى الإنكار وبالتالي يتعذر تنفيذ العقوبة.وتكمن الصعوبات الأخرى في ما تبديه بعض المؤسسات المؤهلة للتشغيل من تحفظ في قبول مبدأ تشغيل المحكوم عليهم وكيفية مباشرة العمل بالمؤسسة رغم مجهودات وزارة الإشراف التي استهدفت المؤسسات المشغلة لدعوتهم للمساهمة في إنجاح هذا الإصلاح الجزائي المتمثل في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة سيما وأن مجال إنطباق هذه العقوبة البديلة للسجن يخص فقط المخالفات وبعض الجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك..
كما أن هذه العقوبة تهدف إلى إضفاء طابع أكثر إنسانية على نظام العقوبات وحماية الذات البشرية للسجين وكرامته في اتجاه أن السراح هو المبدأ والإيقاف هو الاستثناء خاصة في بعض الجرائم التي لا تنطوي على تجذر النزعة الإجرامية في المتهم .
وفي هذا السياق يذكر أن وزارة العدل وحقوق الإنسان كانت قد عهدت في وقت سابق إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لها بالانطلاق في إعداد دراسات تتمثل في تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبة لفائدة المصلحة العامة وقد يساهم هذا التعديل إلى جانب الشروع في تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الرفع من عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.