بعد فرار أكثر من 9 آلاف سجين من عديد السجون التونسية في ثنايا حالة الفوضى والانفلات الامني الذي شهدته تونس إثر سقوط النظام البائد عبر عديد السجناء وأسرهم عن حيرتهم بشأن مختلف المعطيات والجزئيات القانونية بشأن هذه العملية خاصة أن أسر المئات منهم باتت تسأل عن الاجراءات الضرورية التي من شأنها إعادة ابنها للسجن حتى لا يكون عرضة لعقوبات إضافية. ومن منطلق حرصنا على التعرف على مختلف المسائل القانونية المتعلقة بهذه المشكلة تحدثنا مع الحقوقي والاستاذ الجامعي صبري الثابتي الذي أكد أن القانون واضح إذ تعرض المشرع في القسم الثامن من الباب الرابع الموجود بالكتاب الثاني المكون للمجلة الجنائية إلى هذا الموضوع تحت عنوان «في الفرار من السجن وإخفاء مسجون». إذ نصت تباعا الفصول 146 و147 و148 إلى أن كل موقوف يفر من محل إيقافه أويستخلص نفسه من أيدي حارسه بالعنف أوالتهديد أويكسر السجن يعاقب بالسجن مدة عام والمحاولة موجهة للعقاب، وإذا وقع ارتشاء الحارس فالسجن مدة خمسة أعوام كما يعاقب بالسجن مدة عام كل سجين وقع نقله لمصلحة أو مستشفى وفر بأي وسيلة كانت أو حاول الفرار من المكان الواقع نقله إليه ولا يعتبر للموقوف الفار في أي صورة كانت مدة إيقافه. رفع العقوبة وبين الثابتي أن الوفاق بين المساجين فيما بينهم وتخطيطهم للفرار وتنفيذهم لذلك في مجموعات يرفع العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا ثم إن الإنسان الذي يوقع أويسهل فرار مسجون يعاقب بالسجن مدة عام ومدة عامين إن استعمل سلاحا وإذا أرشى الحراس فإن العقوبة تكون حسب الفصل 91 من المجلة الجنائية، الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أن يرشو بعطايا أو وعود أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 82 من المجلة الجنائية أي الموظف العمومي وشبهه وحراس السجون هم موظفون عموميون. التستر عن المساجين الفارين وشدد محدثنا على أن المتسترين عن الفارين والذين تعرض لهم المشرع في المجلة الجنائية وبالتحديد صلب الفصل 149 حيث أشار إلى أنواع المتسترين والعقاب الذي يسلط عليهم إذ أن الفصل ينص على ما يلي «يعاقب بالسجن مدة عام الإنسان الذي لم يكن من والدي المسجون الفار من أي طبقة ولا من ذريته ولا زوجا ولا زوجة له ويخفيه أو يعين إخفاءه». وذهب محدثنا إلى التأكيد على أن هذا لا يعني أن الأبناء والأزواج والأقارب هم لا يقعون تحت طائلة العقاب وإنما المفروض عليهم التعقل والرصانة ونصح السجين الفار بالرجوع إلى السجن وتقضية عقوبته وعدم إعانته على الفرار لأن العقوبة ستشدد فإن المشرع راعى هذا الجانب النفسي والعائلي والاجتماعي. مطالب اعتذار وأبرز صبري الثابتي أن هذه النصوص تعرضت إلى الهروب من السجن في الحالات العادية لكن ماذا عن حالات الحرب والطوارئ والتي تعم فيها الفوضى وتكثر التجاوزات ويطغى فيها الانفلات؟ هنا يجب الإشارة إلى أن القانون يبقى دائما فوق الجميع ولا يعد الانفلات الأمني والتجاوزات التي تحصل مبررا لتجاوز القانون... وأضاف: «لنكن عمليين يجب أن نشير أنه على الفارين من السجون في الأحداث الأخيرة أن يتقدموا بمطلب إلى النيابة العمومية أو حتى إلى أقرب منطقة أمنية لهم ويعتذرون عما صدر منهم من فرار من السجن ويشرحوا فيها الأسباب ويطلبوا تمكينهم من مواصلة تقضية مدة عقوبتهم القانونية في انتظار صدور عفو قد تقوم به الدولة وتسوى وضعيتهم نهائيا وإلا فإنهم يقعون تحت طائلة الفصول القانونية التي ذكرت آنفا».