أوربان.. انتخابات البرلمان الأوروبي نجحت في إبطاء القطار الذي يقود أوروبا إلى الحرب    توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و"الصوناد"    حماس ترحّب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة    الثلاثاء.. درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة    المنتخب الهولندي.. دي يونغ عن يورو 2024    صفاقس جلسة بمقر الولاية لمتابعة اضطراب تزود المواطنين بالماء    أوروبية تعلن إسلامها في تونس ...    أولا وأخيرا.. العام صابة    عاجل/ الحوثيون يعلنون إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية صهيونية..    وزيرة التجهيز تتباحث مع البنك الإفريقي للتنمية برامج تمويل المشاريع الجديدة لسنة 2025    نابل: حريق يأتي على 21 هكتار من ضيعات القوارص بمنزل بوزلفة    الإبقاء على مهدي زقروبة تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن    اثر زيارة رئيس الجمهورية.. انطلاق اشغال تهيئة شاطئ الياسمينة بالحمامات    فيلم Furiosa في قاعات السينما التونسية: إعادة تعريف للبطلات النسائيات في صناعة السينما"    الجبل الأحمر: ينزلون تلميذا عنوة من المترو.. يعنّفونه.. ويسلبونه هاتفه    انطلاقا من يوم العيد في القاعات: فيلم يروي تفاصيل "اخفاء صدام حسين"    دار الافتاء المصرية : رأس الأضحية لا تقسم ولا تباع    تطاوين: وفاة امرأة إثر تعرضها لصعقة كهربائية    إشادة بالمشاركة "القيّمة" لتونس في مختلف البعثات الأمميّة لحفظ السلام    مونديال الأندية : ريال مدريد ينفي و يوضح    نقابة الصحفيين تطالب بالإطلاق الفوري وغير المشروط لكل الصحفيين المودعين بالسجن    العاصمة: عرض للموسيقى الكلاسيكية بشارع الحبيب بورقيبة في هذا الموعد    عاجل/ إختفاء طائرة تُقل نائب رئيس هذه الدولة    نابل: تسجيل 27 حالة غش منذ إنطلاق امتحان الباكالوريا 2024    السن الواجب مراعاته في الأضحية    نصائح لمطبخ صحي ونظيف في عيد الإضحى    عاجل/ مجلس وزاري يتخذ هذه القرارات..    للحدّ من الهجرة غير النطامية.. توقيع اتفاقية بين تونس وإيطاليا    نحو تعيين مباراة الكاس الممتازة للموسم الرياضي 2021-2022 بين الترجي الرياضي و النادي الصفاقسي    عاجل/ حادث اصطدام سيارة بعربة مترو بهذه الجهة..وهذه حصيلة الجرحى..    الكشف عن مذبح عشوائي للدواجن في أريانة    الخطوط التونسية تستعدّ: خط مباشر بين تونس والصين ابتداء من 2025    وزير الفلاحة: التغيرات المناخية خطر وعلى الدول الصناعية الكبرى تحمّل مسوؤلياتها    مطار قرطاج : ضبط أكثر من 1.5 كغ من المعدن الأصفر لدى مسافرتين    عيد الاضحى : ما هي أضرار شواء اللحوم ؟    الداخلية تعلن عن الاستعدادات الخاصة بعودة التونسيين بالخارج    لقاح للقضاء على السرطان ماالقصة ؟    الحماية المدنية: 18 حالة وفاة في يوم واحد    قفصة: موظّف متورّط في ترويج أقراص المخدّرات    عاجل : رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو يستقيل    في حادثة صادمة: سيجارة إلكترونية تتسبب في انفجار رئة مراهقة..!!    تونس: إقبال كثيف على أضاحي العيد بالميزان    عاجل : ارسين فينغر في تونس و هذه التفاصيل    قطاع التامين: أقساط صافية ب 1148.2 مليون دينار في الربع الأول من العام    خبر غير سار لأحباء لاعبة التنس أنس جابر    إيطاليا تهزم البوسنة 1-صفر في المباراة الودية الأخيرة لها قبل بطولة أوروبا    حالة الطقس: الحرارة بين 25 و45 درجة مع ظهور الشهيلي بالجنوب    فرنسا تتعادل سلبيّا مع كندا في اختبارها الأخير لكأس أوروبا    بعد انسلاخ غانتس عن نتنياهو...حكومة الدم تنهار    دليل الأسبوع    فضيحة مدوية بعد انتحار 12 جنديا بسبب أهوال الحرب ..لعنة غزّة تفتك بجيش الاحتلال    معرض صفاقس الدولي الدورة 58 من 21 جوان الى 7 جويلية    الفلبين: تحظر واردات الدواجن من أستراليا لهذه الأسباب    مريم بن مامي: ''المهزلة الّي صارت في دبي اتكشفت''    موعد عيد الاضحى: 9 دول تخالف السعودية..!!    تطاوين : بدء الاستعدادات لتنظيم الدورة السابعة للمهرجان الدولي للمونودراما وإسبانيا ضيف شرف    هند صبري تلفت الأنظار في النسخة العربية لمسلسل عالمي    مُفتي الجمهورية : عيد الإضحى يوم الأحد 16 جوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهرة في قاعة الجلسة.. «معركة» بين المحامين.. وغاز مشل للحركة
9 مارس التصريح بالحكم في قضية حل التجمع
نشر في الصباح يوم 03 - 03 - 2011

نظرت أمس المحكمة الابتدائية بالعاصمة برئاسة القاضي بلقسام براح، في القضية الاستعجالية لحل التجمع الدستوري الديمقراطي والتي رفعها الأستاذ فوزي بن مراد بتكليف من المكلف العام بنزاعات الدولة، بعد طلب من وزير الداخلية... وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 9 مارس الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقد تكلفت المحامية التجمعية عبير موسى بالترافع نيابة عن التجمع، صحبة مجموعة من المحامين وهم: سامي جميل، وعيادة الكافي وآسية الدخيلي وسنية بن حدود، وسعاد خلف الله
تغطية عمار النميري
وفي مرافعتها «الجريئة» والطويلة، لاحظت الأستاذة عبير موسى أن وزير الداخلية الحالي، هو أحد وزراء الحكومة المؤقتة، ومن هنا، حسب رأيها، لا يحق له طلب حل «التجمع»، وبالتالي طالبت بالغاء الطلب الذي تقدم به الى المحكمة..
..وانخرم الأمن
وفي جو مشحون واصلت المحامية عبير موسى مرافعتها مؤكدة أن «التجمع» بريء مما الصق به من اتهامات، ولا ناقة له ولا جمل في الانفلات الأمني الذي حدث في كل مناطق الجمهورية تقريبا، إثر ثورة 14 جانفي الماضي، مثل ما ورد في عريضة الدعوى»..
وبمجرد رفع الجلسة من طرف رئيس المحكمة وتأجيله التصريح بالحكم إلى 9 مارس الجاري، انخرم «الهدوء»والأمن في القاعة وتظاهر المحامون منادين: «المحاماة حرة حرة والتجمع على برة»ثم انشدوا نشيد الثورة.. بل وصل الأمر الى رفع كلمة " Degage" في وجه المحامية عبير موسى التي لم تصمت بل ردت الكيل كيلين... وكل ذلك وقع داخل قاعة الجلسة..
وخوفا من استفحال الأمر الى ما لا يحمد عقباه، تم تهريب الأستاذة موسى، من الباب الخلفي للقاعة..
وتواصلت «معركة» المحامين في بهو المحكمة، وفي أروقتها بين مناصر ومتعاطف مع التجمع، ومع الأستاذة عبير، ورافض لمرافعتها، و»للتجمع»... وكانت الاغلبية الساحقة من المحامين تطالب بحل «التجمع» وتدين الأستاذة عبير موسى لنيابتها لهذا الحزب، وحول طريقتها في الترافع...
وبالعودة الى موضوع الدعوى المرفوعة لحل التجمع الدستوري الديمقراطي، تجدر الاشارة من ناحية الشكل الى أن الفصل 9 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 1988.3.7 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم، يقضي للمكلف العام بنزاعات الدولة بتكليف من يمثله لدى الجلسات (محام أو موظف...) كما أن أحكام الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988، المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، يقضي بأنه، يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى، ولتفادي الإخلال بالنظام العام، أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني، أو التي يتصرف فيها، وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه... وبناء على ذلك اتخذ وزير الداخلية بتاريخ 2011.2.6 قرارا بغلق مقرات التجمع وتعليق نشاطه، السياسي..
وحيث اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور أعلاه يسري مفعوله مدة شهر... وحيث والحالة تلك تكون قضية الحال قائمة ممن له الصفة، وفي الأجل القانوني مما يتعين قبولها شكلا..
نبذ العنف
وإما من حيث الأصل، فيكفي ان نشير إلى أن أحكام الفقرة 6 من الفصل 2، وأحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية، أوجبت على الحزب السياسي نبذ العنف بمختلف أشكاله، كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل بصفة واضحة وصريحة انه «يحجر على الحزب السياسي ان يصدر تعليمات من شانها ان تنوه بالعنف او تشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام واثارة البغضاء بين المواطنين».
ولكن وبتاريخ 14 جانفي 2011، وإثر فرار الرئيس المخلوع /رئيس «التجمع» الى الخارج، اندلعت احداث خطيرة أدت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة من الجمهورية.. وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان، ونتج عنه تعكير للنظام العام وقد تعرضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء منها الوطنية او الأجنبية الى اخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمع في أحداث العنف والترهيب كما تم بث شهادات لشهود عيان يؤكدون وقوع تلك الاحداث.
كما خرق التجمع احكام الفصل 16 من القانون المنظم للاحزاب السياسي حيث اوجب الفصل المذكور انه "يجب على الحزب السياسي ان يمسك حساباته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية.. ويجب عليه ايضا ان يقدم حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم ان يكون في كل وقت قادرا على اثبات مصدر موارده المالية".
وبما ان «التجمع» لم يحترم هذا الاجراء الوجوبي، وما سلف ذكره آنفا، وعملا باحكام القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 1988.5.3 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، دعا المحامي فوزي بن مراد في عريضته من عدالة المحكمة التفضل بالحكم لحل «التجمع» وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات او عقارات داخل البلاد التونسية او خارجها، واعتبارها ملكا من املاك الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.