تداول صور فضائية لآثار قصف "انصار الله" لحاملة طائرات أمريكية    جيش الإحتلال يبحث عن متطوعين للقتال معه في غزة    من أعلام تونس .. الشيخ إبراهيم بن الحاج معمر السلطاني ..أوّل إمام لأوّل جامع في غار الدماء سنة 1931    بداية من الإثنين.. المبلغون عن الفساد في اعتصام مفتوح    مدرب البرتغال يكشف للملأ انطباعه عن رونالدو    محمد كوكة أفضل ممثل في مسرحية كاليغولا بالمسرح البلدي بالعاصمة    الفنان والحرفي الطيب زيود ل«الشروق» منجزاتي الفنية... إحياء للهوية بروح التجديد    في صالون الرواق جوهرة سوسة .. معرض «مشاعر بالألوان» للفنان التشكيلي محمود عمامو    بعد 17 عاما في السجن.. رجل متهم بالاغتصاب يحصل على البراءة    علي مرابط يشيد بدور الخبرات والكفاءات التونسية في مجال أمراض القلب والشرايين    أول تعليق للرئاسة الفلسطينية على ادراج الكيان الصهيوني ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل..#خبر_عاجل    عودة نقل المسافرين بالقطار بين تونس والجزائر    خطير/ حجز كمية من التبغ غير صالح للإستهلاك    إحالة ملف حطاب بن عثمان وشخص آخر على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب    الأهلي القطري يعلن توصله لاتفاق مع مرياح    صفاقس الإحتفاظ ب8 أشخاص من أجل تكوين وفاق للإتجار بالأشخاص وتبييض الأموال    عاجل/ جيش الاحتلال يكشف عن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر    بسبب اشتداد الحرارة...توجيه بإختصار خطبة وصلاة الجمعة في موسم الحج    ل20 عاما: الترخيص لشركة باستغلال وحدة انتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بهذه الجهة    بمواصفات عالية الجودة: افتتاح مؤسسة ''أم الخير'' لرعاية كبار السنّ    يوم تحسيسي حول المستجدات الدولية والوطنية في مجال مكافحة المنشطات    مريم بن مامي: ''المهزلة الّي صارت في دبي اتكشفت''    بقيادة مدرّب تونسي: منتخب فلسطين يتأهل الى مونديال 2026    الحرارة تكون عند مستوى 31 درجة هذه الليلة بالجنوب    عاجل/ اصطدام سفينة أجنبية بمركب صيد تونسي.. وجيش البحر يتدخّل    البكالوريا: 22 حالة غش في هذه الولاية    هيئة الانتخابات تعقد جلسة عمل مع وفد من محكمة المحاسبات    بنزرت: الاحتفاظ بإمرأة محكومة ب 48 سنة سجنا    مسؤول بال"شيمينو": هذا موعد عودة نقل المسافرين بالقطار بين تونس والجزائر    مفتي السعودية: "هؤلاء الحجّاج آثمون"..    قبلي: انطلاق فعاليات المنتدى الاقليمي حول فقر الدم الوراثي بمناطق الجنوب التونسي    الحماية المدنية 12حالة وفاة و355 مصابا في يوم واحد.    الرصد الجوي: سنة 2023 في المرتبة الثالثة للسنوات الأشد حرارة    فظيع/ سيارة تنهي حياة فتاة العشرين سنة..    نابل: اقتراح غلق 3 محلات بيع لحوم حمراء لهذا السبب    بقيادة التونسي "مكرم دبوب": المنتخب الفلسطيني يتأهل إلى الدور الحاسم لمونديال 2026    تشيلسي يتعاقد مع مدافع فولهام أدارابيويو    دعوة من الصين للرئيس التونسي لحضور القمة الافريقية الصينية    لرفع معدل الولادات في اليابان...طوكيو تطبق فكرة ''غريبة''    الرابحي: قانون 2019 للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فرض عدة إجراءات والتزامات على مُسدي الخدمات    وزارة التربية: صرف أجور المتعاقدين بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى    الإعلان عن موعد عيد الاضحى.. هذه الدول التي خالفت السعودية    مناسك الحج بالترتيب...من الإحرام حتى طواف الوداع    مديرة الخزينة بالبريد التونسي: عدم توفير خدمة القرض البريدي سيدفع حرفائنا بالتوجّه إلى مؤسسات مالية أخرى    اليوم: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة لمترشحي البكالوريا    نظّمه المستشفى المحلي بالكريب: يوم تكويني لفائدة أعوان وإطارات الدائرة الصحية بالمكان    موعد صيام يوم عرفة...وفضله    تطاوين : بدء الاستعدادات لتنظيم الدورة السابعة للمهرجان الدولي للمونودراما وإسبانيا ضيف شرف    مدنين: رصد حالة غش في اليوم الثاني من اختبارات البكالوريا    اكتشاف السبب الرئيسي لمرض مزمن يصيب الملايين حول العالم    هند صبري تلفت الأنظار في النسخة العربية لمسلسل عالمي    الإعلان عن الفائزين في المسابقة الوطنية لفن السيرك    مُفتي الجمهورية : عيد الإضحى يوم الأحد 16 جوان    عاجل/ قرار قضائي بمنع حفل "تذكّر ذكرى" المبرمج الليلة    اليوم رصد هلال شهر ذي الحجة 1445    عاجل : النادي الإفريقي يؤجل الجلسة العامة الإنتخابية    تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة: وزارة الصحة تصدر بلاغ هام وتحذر..#خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة والعشرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخير قضيّة حل «التجمّع» الى جلسة 9 مارس المقبل
نشر في الشروق يوم 03 - 03 - 2011

قرّرت أمس احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي الى جلسة يوم الاربعاء المقبل 9 مارس 2011 للتصريح بالحكم.
القضية دارت أطوارها داخل القاعة عدد 3 في الطابق الأوّل بقصر العدالة بباب بنات التي غصّت بعدد كبير من المحامين والمواطنين وبلغت لحظة استحال فيها الدخول الى قاعة المحكمة أمام العدد الكبير جدا من الحاضرين.
الجلسة ترأسها السيد بلقاسم البرّاح رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في أجواء ساخنة جدا.
المواجهة القانونية، كانت بين المحامي المكلف من وزارة الداخلية الاستاذ فوزي بن مراد من جهة ومحاميي «التجمّع» وهم الأساتذة عبير موسى وسعاد خلف ا& ومنتصر بوزرارة وسامي الجميّل ومروان الفيلالي.
الاجراءات
الدعوى القضائية التي رفعها الاستاذ فوزي بن مراد وطلب فيها الحكم بحل حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات او عقارات داخل البلاد التونسية او خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة، كانت بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية.
وجاء في العريضة، من الجهة الشكلية أن أحكام الفصل التاسع من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرّخ في 7 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم أنه «للمكلف العام بنزاعات الدولة أن يكلف من يمثله لدى الجلسات (محام او موظف)...». كما اقتضت أحكام الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الاخلال بالنظام العام ان يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني او التي يتصرّف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع او تجمّع لاعضائه».
وجاء في الدعوى أيضا أنه بناء على ذلك اتخذ وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 قرارا في غلق مقرّات حزب التجمّع وتعليق نشاطه السياسي، وقد اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور يسري مفعوله مدّة شهر، واعتبرت الدعوى ان القضيّة قائمة ممن له الصفة وفي الأجل القانوني وطلب القائم بها قبولها شكلا.
لماذا حلّ التجمّع؟
أما في الأصل فلقد جاء في عريضة الدعوى أن أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للاحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدّم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة إذا نالت برامج الحزب او نشاطه من المبادئ المبيتة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون» وجاء أيضا في عريضة الدعوى أنه بمراجعة الفصلين المشار إليهما أعلاه يتضح أنه تم خرق الفصل 2 من طرف حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي في فقرتيه 4 و5.
وأوردت عريضة الدعوى، اضافة الى ذلك أن أحكام الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من القانون المنظم للأحزاب أوجبت على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمّة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب» وقد تعرّض الدستور التونسي منذ 7 نوفمبر 1987 الى عدّة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في 26 جويلية 1988 و8 نوفمبر 1993 و6 نوفمبر 1995 و27 أكتوبر 1997 و2 فيفري 1998 و30 جوان 1999 و1 جويلية 2002، وقد أدّت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية» وتكريس الحكم الفردي وسن الحواجز القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا عن التداخل بين السلط وتزوير الانتخابات مما أدّى الى الاعتداء على مبدإ سيادة الشعب وتفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي، وقد تمت المصادقة على تلك التنقيحات من طرف المنتمين الى التجمّع الدستوري الديمقراطي باعتباره الحزب المهيمن على السلطة التشريعية سواء بغرفتها الواحدة وهي مجلس النواب أو بغرفتيها بعد اضافة مجلس المستشارين.
التجمع مارس العنف ضد الشعب
كما اعتبر محامي وزير الداخلية أن حزب التجمّع خرق أحكام الفقرة السادسة من الفصل 2 وأحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية، إذ أوجبت الفقرة السادسة من الفصل الثاني على الحزب السياسي «نبذ العنف بمختلف أشكاله» كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل بصفة واضحة وصريحة على أنه «يحجّر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوّه بالعنف وتشجّع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام او اثارة البغضاء بين المواطنين».
ورأى المحامي الذي رفع الدعوى نيابة عن وزير الداخلية أنه بتاريخ 14 جانفي 2011 وإثر مغادرة رئيس الدولة، وهو في نفس الوقت رئيس التجمّع، اندلعت أحداث خطيرة أدّت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة، وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان ونتج عنه تعكير للنظام العام، وقد تعرّضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء منها الوطنية أو الأجنبية الى أخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمّع الدستوري الديمقراطي في الأحداث المذكورة كما تمّ بث أو نشر شهادات لشهود عيان تؤكد هذه الوقائع.
من حفر جبّا لأخيه وقع فيه
المحامي رأى أيضا أن التجمّع خرق أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية الذي نصّ على أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب الى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حلّ حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون» ورأى أيضا أن تخصيص المشرّع للحالات الواردة بالفصل 19 جاءت من باب التأكيد لا غير.. إذ أن مخالفة بقية الأحكام توجب حل الحزب المعني.
وبتاريخ 18 جانفي 2011 صدر بلاغ عن التجمع الدستوري الديمقراطي تقرّر فيه رفت زين العابدين بن علي وعبد اللّه القلال وعبد العزيز بن ضياء وأحمد عياض الودرني وبتاريخ 20 جانفي 2011 استقال من التجمّع السادة فؤاد المبزّع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول وكمال مرجان ورضا قريرة وأحمد فريعة ومنصّر الرويسي وزهير المظفّر، وقد جاء بالفصل 15 من القانون المنظم للأحزاب أنه «يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخلية في أجل سبعة أيام بكل التغييرات التي تحدث في مستوى قيادته..» الأمر الذي لم يحصل مطلقا سواء في الأجل المذكور أوبعده وقال المحامي انه على الخصم أي التجمّع أو من ينوبه إثبات ما يخالف ذلك».
وقال المحامي أمام هيئة المحكمة ان نظام بن علي سنّ الفصل 19 الذي يتيح لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب من المحكمة قصد حلّ حزب سياسي، لتصفية خصومه من الأحزاب المعارضة، إلا أن من «حفر جبّا لأخيه وقع فيه» فهذا الفصل يستعمل اليوم ليس لحلّ خصوم نظام بن علي وحزبه، بل لحلّ حزب التجمّع الدستوري.
الجانب المالي
كما رأى الأستاذ فوزي بن مراد أن أحكام الفصل 16 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أوجب أنه «(على الحزب السياسي) أن يمسك حسابيته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية.. ويجب عليه أيضا أن يقدّم حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم أن يكون في كل وقت قادرا على إثبات مصدر موارده المالية» وقال ان التجمع لم يحترم هذا الاجراء الوجوبي وما عليه إلا إثبات ما يخالف ذلك، وطلب عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، بالحكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات أو عقارات داخل البلاد التونسية أو خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة.
محامو التجمع: طعن في الاجراءات
من جهة ثانية رأى المحامون الذين ينوبون حزب التجمع ان الأستاذ فوزي بن مراد قدّم طلبا الى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية زاعما اسناده الى الفصل 9 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرّخ في مارس 1988 والمتعلّق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة العمومية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم وفق ما جاء بعريضة دعواه، وكان طلبه يرمي الى حلّ حزب التجمّع على أساس الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.
وجاء في العريضة التي تقدم بها الأستاذ سامي الجميل المحامي النائب عن حزب التجمع أنه «ردّا على عريضة الدعوى المقدمة من الأستاذ فوزي بن مراد بواسطة عدل التنفيذ عبد القادر زهيوة أنه يرفض قبول النظير وامتنع من تسلم نسخة من التقرير المرافق معلّلا رفضه بأنه لم يقم بالقضية موضوع التقرير».
كما جاء في عريضة الرّد أنه «يستنتج من ذلك أن القضية لم يقع القيام بها ممن له الصفة القانونية ووجب بناء عليه عرض ملف قضيّة الحال على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا. وطلب رفض المطلب شكلا كعرض ملف القضية على النيابة العمومية للنظر في الخروقات القانونية.
التجمّع حزب لقيط
عبير موسى طعنت في اجراءات رفع الدعوى وقالت ان حزب التجمع ضارب في التاريخ منذ عبد العزيز الثعالبي والحبيب بورقيبة وأنه هو الحزب الذي ناضل من أجل استقلال تونس وبناء الدولة الحديثة.
إلاّ أن محامي وزير الداخلية رفض ذلك وقال إن حزب التجمع هو حزب لقيط ليست له صلة بالحزب الحرّ الدستوري التونسي القديم أو الجديد مع بورقيبة وليست له أي علاقة بالحزب الاشتراكي الدستوري، وهو حزب متورّط في الفساد والقمع والاضطهاد ومارس ممارسات منافية للقانون وقال إنّ طلب حلّه اضافة الى أنه طلب قانوني هو مطلب شعبي، فالشعب التونسي استهدف أثناء ثورته المجيدة مقرّات هذا الحزب القمعي المتورّط في ارتكاب جرائم ضد هذا الشعب والمتورّط في ارتكاب العنف.
رفض تاريخ 2 مارس والقبول بالتاسع منه
رئيس المحكمة بعد أن استمع الى كافة أطراف القضية، طلب منه الأستاذ فوزي بن مراد عدم البت في القضية في جلسة 2 مارس حتى لا يتطابق هذا التاريخ مع تاريخ تأسيس الحزب الحرّ الدستوري الجديد في قصر هلال يوم 2 مارس 1934.
فقرّر رئيس المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة الاربعاء المقبل 9 مارس 2011. وبعد أن غادرت هيئة المحكمة قاعة الجلسة التي كانت تغص بالمحامين والمواطنين رفع الحاضرون شعارات مؤيدة للثورة وضد حزب التجمّع ورموزه وطلبوا من المحامية عبير موسى ومن معها مغادرة القاعة برفع كلمة «ديڤاج Dégage» وتم اخراجها من قبل أعوان الأمن، فيما واصل الحاضرون رفع شعاراتهم وخرجوا في مسيرة بين أروقة المحكمة.
شكاية ضد عبير موسى
الى جانب ذلك، قدّم أحد المحامين شكاية الى الفرع الجهوي للمحامين بتونس ضد عبير موسى وقال إنها اعتدت عليه بعد أن رشته بغاز مشل للحركة فيما اعتدى عليه احد مرافقيها على مستوى فخذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.